Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #4782 chevron_right


4782 ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله نفر من حي من أحياء بني فلان فأسلموا وبايعوه وقد وقع الموم وهو البرسام فقالوا يا رسول الله هذا الوجع قد وقع فلو أذنت لنا خرجنا إلى الإبل فكنا فيها فقال لهم اخرجوا فكونوا فيها فخرجوا فقتلوا أحد الراعيين وذهبوا بالإبل وجاء الآخر قد جرح فقال قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل قال وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم فأتاهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم @ 252 @ قال وفي إجماعهم أنهم لا يستعملون أقوال القافة فيما ذكرنا ما قد يلزمهم به أن لا يستعملوا أقوالهم فيما قد ذكرناه قبل ذلك في هذا الباب فإن قال قائل قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل أقوالهم في الأنساب وقضى بها فيها وذكر ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا أخذ الشبه منهما جميعا فجعله بينهما وما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت لهما ولدا فارتفعا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهما ثلاثة من القافة فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن فقال عمر بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم قال للآخر انظر فنظر فاستقبل واستعرض @ 253 @ واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال أعلن قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فقال عمر إنا نقوف الآثار ثلاثا يقولها وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال لي سعيد أتدري من عصبته قلت لا قال الباقي منهما قال فهذا عمر قد استعمل في الأنساب أقوال القافة فجعل الولد المدعى بين مدعييه جميعا بقولهم وذلك منه بحضرة من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليه ولم يخالفوه فيه فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه @ 254 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن عمر لم يقض في ذلك بأقوال القافة لأنهم إنما قالوا في حديث سعيد بن المسيب إنهم لا يدرون لأيهما هو لأخذه الشبه منهما فجعل عمر الولد منهما جميعا وذلك غير ما قال القافة فدل ذلك أن عمر لم يقض بما قد جهله القافة بقول القافة الذي قد جهلوه ولكنه قضى في ذلك بغيره وهو مدعى مدعييه إياه بأيديهما عليه وجواز قول كل واحد منهما فيه وأما حديث توبة فجعله بينهما فقد يجوز أن يكون كان ذلك منه بعدما قد تقدمه ما في حديث سعيد بن المسيب وبعد هذا كله فإن المحتج علينا بحديثي عمر هذين لا يجعل الولد ابن رجلين فإذا كان لا يجعله ابن رجلين وعمر فقد جعله ابنهما كان هذا الحديث عليه لا له فقال هذا القائل فإنه قد روي عن عمر في هذه القصة غير هذا القول الذي في هذين الحديثين و هو ما قد حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن حاطب عن أبيه هكذا حدثناه بحر وإنما هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام من ولادة الجاهلية يقول هذا هو ابني ويقول هذا هو ابني فدعا لهما عمر قائفا من بني المصطلق فسأله عن الغلام فنظر إليه المصطلقي ثم نظر ثم قال لعمر والذي أكرمك إني لأجدهما قد اشتركا فيه جميعا فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى اضطجع ثم @ 255 @ قال والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم دعا أم الغلام فسألها فقالت إن هذا لأحد الرجلين قد كان غلب علي الناس حتى ولدت له أولادا ثم وقع بي على نحو ما كان يفعل فحملت فيما أرى فأصابني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني ثم إن هذا الآخر وقع بي فوالله ما أدري من أيهما هو فقال عمر للغلام اتبع أيهما شئت فاتبع أحدهما قال عبد الرحمن بن حاطب وكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما فذهب به وقال عمر قاتل الله أخا بني المصطلق @ 256 @ قال أبو جعفر وقد دل ما في آخر هذا الحديث من قول راويه قال عبد الرحمن بن حاطب فكأنني أنظر إليه متبعا لأحدهما على ما قد ذكرنا في إسناده أنه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال ففي هذا الحديث أن عمر قال للغلام اتبع أيهما شئت وهذا خلاف ما في حديثي ابن عمر وابن المسيب اللذين ذكرت فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أن ما في حديثي ابن عمر وابن المسيب في صبي لا يعبر عن نفسه ويد مدعييه عليه فرد حكمه إلى ما يقولان فيه فجعله إليهما جميعا وما في حديث يحيى بن عبد الرحمن في صبي سواه يعبر عن نفسه لو ادعاه أحد الرجلين أو رجل هو في يده لا يد عليه غير يده فدفعه عن ذلك لم تقبل دعواه إياه لدفعه إياه عنها فلم يقض عمر به لهما لذلك ورد الأمر في ذلك إلى ما يقوله الغلام المدعى فيه وهكذا نقول نحن في الغلام الذي لا يعبر عن نفسه إذا ادعاه رجلان أيديهما عليه لا يد عليه سوى أيديهما أنه يكون ابنهما جميعا وإذا كان يعبر عن نفسه لم يجعل ابنهما جميعا بدعواهما إياه وجعل ابن الذي يصدقه منهما على ما يدعيه فيه فكنا نحن المتمسكين بما روي عن عمر في هذه الآثار كلها وكان هو فيها بخلاف ذلك وعاد ما احتج به علينا لقوله فيما ذكرنا حجة لنا عليه فيما خالفنا فيه @ 257 @ وفي حديث يحيى بن عبد الرحمن ما قد دل أن عمر لم يستعمل قول القافة لمعنى غير المعنى الذي ذكرنا وهو أن قول القافة لو كان مستعملا في ذلك لكان الولد المدعى لما صدق أحد مدعييه يكون قول القافة حجة للآخر أنه ابنه ويكون كولد ادعاه رجلان فصدق أحدهما وكذب الآخر فأقام الآخر بينة أنه ابنه أنه مأخوذ له بها وأنها أولى من قول الغلام ففي تركهم الأخذ له بقول القافة في ذلك أن لا معنى كان لقول القافة عنده من وجوب حكم به في نسب ولا في غيره فإن قال قائل كيف يجوز ما ذكرت ويكون قول القافة عنده لا معنى له وهو قد دعاهم وسألهم عن ما خوصم إليه فيه ولم يكن ذلك إلا وبه حاجة إلى قولهم فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد كانت به حاجة إلى قولهم إن الولد قد يكون من رجلين وإن ذلك غير مستحيل فيستعمل فيه الواجب استعماله بقول مدعيي الولد لا بقول القافة أو يكون محالا فلا يتشاغل بذلك ولا يقول فيه شيئا والدليل على أن ذلك كان كذلك أن بكار بن قتيبة حدثنا قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن أبي المهلب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك في الجاهلية فدعا عمر أم الغلام المدعى فقال أذكرك بالذي هداك للإسلام لأيهما هو قالت لا @ 258 @ والذي هداني للإسلام لا أدري لأيهما هو أتاني هذا أول الليل وأتاني هذا آخر الليل فما أدري لأيهما هو فدعا عمر من القافة بأربعة ودعا ببطحاء فنثرها فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم وأمر المدعي فوطئ بقدم ثم أراه القافة فقال انظروا فإذا أثبتم فلا تكلموا حتى أسألكم فنظر القافة فقالوا قد أثبتنا ثم فرق بينهم ثم سألهم رجلا رجلا فتعاقدوا يعني فتتابعوا أربعتهم كلهم يشهد أن هذا لمن هذين فقال عمر يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا إني لأرى ما ترون اذهب فإنهما أبواك @ 259 @ فدل ما ذكرنا على أن عمر رضي الله عنه إنما احتاج إلى القافة لتنتفي الإحالة عن الدعوى لا لما سوى ذلك والدليل على أن مذهب عمر كان ألا يقضى بقول القافة في نسب ولا في غيره

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4782

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،
  • مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ
  • سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
  • زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ،
  • أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ
  • فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ
  • ما قد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books