Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4542

4542 ما قد حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة من شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها @ 443 @ فوضع يده أحدهم على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة قال أبو جعفر فكان جوابنا له في ذلك أن الذي له تركوا رجم الزناة من أهل الكتاب بعد وقوفهم على هذه الآثار وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن الحكم كان عندهم في اليهود يعني في حد الزنى @ 444 @ في التوراة الذي من أجله رجم النبي صلى الله عليه وسلم من رجمه من اليهود المذكورين فيها إنما هو بالزنى خاصة كان معه إحصان أو لم يكن معه إحصان وكان الدليل عندهم على ذلك سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ما تجدون حد الزاني في كتابكم فأجابوا بما أجابوه به مما ذكر يعني في الآثار التي قد ذكرناها في ذلك ولم يكن في سؤاله صلى الله عليه وسلم إياهم ذكر زان محصن ولا ذكر زان غير محصن وكذلك كان في جوابهم إياه عن ذلك ليس فيه ذكر زنى من محصن ولا زنى من غير محصن فاستدلوا بذلك على أن العقوبة كانت في الزنى في التوراة كذلك ثم كانت العقوبة بعد ذلك على الزناة في الإسلام بخلاف ذلك وهو ما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله تعالى " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " النساء 15 فكان ذلك حد الزانيات ثم قال عز وجل " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما " النساء 16 فكان ذلك حد الرجال في ذلك بلا جلد ولا رجم ثم نسخ الله عز وجل ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالسبيل الذي قد كان تقدم في ذكرها بقوله في كتابه " أو يجعل الله لهن سبيلا " فقال صلى الله عليه وسلم ما ذكره عنه في ذلك عبادة بن الصامت

ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4542

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4543

4543 كما قد حدثنا يونس حدثنا أسد بن موسى حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل @ 445 @ الله لهن سبيلا البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← يونس، ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4543

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4544

4544 وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال وأخبرنا منصور بن زاذان عن الحسن قال حدثنا حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة فبين بذلك السبيل الذي جعله الله في ذلك ما هي وأعلم بحدود كل صنف من الأبكار ومن الثيب ثم قال عبد الله بن عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد علمه برجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يرجمه في الزنى من أهل الكتاب ما قد حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال من أشرك بالله فليس بمحصن فأخبر بذلك أن أهل الكتاب غير محصنين وإذا كانوا كذلك لم @ 447 @ يكونوا في الزنى مرجومين وهو رضي الله عنه المأمون على ما قال ولما خرج أهل الكتاب من الإحصان الذي يوجب الرجم بعد إطلاق الله تعالى لنبيه أن يحكم بينهم بما أنزل الله تعالى عليه وأن لا يتبع أهواءهم وكان الناس جميعا في البدء غير محصنين حتى تكون منهم الأسباب التي توجب لهم الإحصان فيجب عليهم عقوبات الزنى إذا كان منهم وهو الجلد الذي هو حدهم قبل أن يكونوا محصنين كانوا على ذلك أيضا غير خارجين عنه حتى تقوم الحجة بخروجهم عنه إلى ما ينقل عقوباتهم في زناهم من الجلد إلى الرجم وقد أجمعوا أن الرجل المسلم يكون محصنا بزوجته المسلمة بعد أن يكونا حرين بالغين قد جامعها وهما بالغان فوجب بذلك لإجماعهم على نقل حكم من كانت هذه سبيله من الجلد إلى الرجم إذا كان منه الزنى وتركه من سواه على حده الأول الذي قد أجمعوا أنه كان حده في الزنى حتى يجمعوا كذلك على نقله من ذلك الحد إلى الرجم الذي قد ذكرنا وفي ذلك ما قد دل في أمور أهل الكتاب على ما قاله من قاله من انتفاء الرجم منه وقد دخل مالك بن أنس في هذا المعنى فذكر عنه عبد الله بن عبد الحكم في مختصره الصغير الذي ألفه على قوله وكتبناه عمن حدثناه عنه قال وإذا أسلم النصراني ثم زنى وقد تزوج في النصرانية فلا يكون محصنا حتى يطأ زوجته في الإسلام وكذلك العبد يعتق وله زوجة فيزني فلا يكون محصنا حتى يطأها بعد العتق ثم يزني بعد ذلك فيكون محصنا وكذلك الأمة تعتق ولها زوج فلا تكون محصنة حتى تزني بعدما يصيبها زوجها بعد العتق فدل ذلك على أن مذهبه كان في الإحصان أن ما كان من النصراني في نصرانيته @ 448 @ من التزويج والجماع لا يحصنه لأنه لو كان يحصنه في حال نصرانيته لكان الإسلام إذا طرأ عليه وكده وإذا لم يكن ذلك كذلك دل أن من أسباب الإحصان التي يجب بها الرجم في الزنى الإسلام وفي ذلك ما قد دل على لزومه في ذلك ما قد قاله مخالفه فيه مما قد ذكرناه عنه وبالله التوفيق

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، ← الْحَسَنُ، ← مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، ← هُشَيْمٌ، ← سعيد بن منصور ← صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4544

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4545

4545 كما حدثنا روح بن الفرج حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الرازي أخبرنا مجالد عن عامر عن جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد فقالوا قد كنا نفعل إذ كان الملك لنا وفينا فأما إذ ذهب ملكنا فلا نجترئ على القتل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فقال لهما أنتما أعلم من وراءكما قالا كذلك يقولون فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة فقالا نجد في التوراة الرجل يقبل المرأة زنية وفيه عقوبة والرجل يوجد على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة فإذا شهد أربعة نفر أنهم رأوه يدخله في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة رجما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بشهود فشهد أربعة منهم على ذلك فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم @ 451 @ قال أبو جعفر وكذلك وجدنا المتقدمين من أئمة الأمصار في الفقه في قبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض وإن كانوا قد اختلفوا في ذلك مع اختلاف مللهم فأما في اتفاقها فلم يختلفوا في ذلك منهم شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما قد حدثنا الحسين بن نصر حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن شيخ عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض @ 452 @ ومنهم عمر بن عبد العزيز مع علمه وأمانته وموضعه من الإسلام كما قد حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القطان أخبرنا عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة مجوسي على نصراني ونصراني على مجوسي ومنهم الشعبي كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عامر العقدي عن سفيان عن أبي الحصين عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة النصراني @ 453 @ على اليهودي واليهودي على النصراني وكما حدثنا الحسين بن نصر حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ومنهم ابن شهاب الزهري كما حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال تجوز شهادة النصراني واليهودي بعضهم على بعض ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي @ 454 @ وكما حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر عن يونس عن ابن شهاب قال كان يقول شهادة النصراني على النصراني وكان يرى شهادة اليهودي على النصراني أو النصراني على اليهودي لا تجوز ومنهم يحيى بن سعيد الأنصاري كما حدثنا يونس حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول ثم ذكر مثل حديثه عن ابن وهب عن @ 455 @ يونس عن ابن شهاب سواء قال أبو جعفر وقد تمسك بذلك من قولهم الليث بن سعد كما قد حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يقول ذلك يعني مثل الذي ذكره عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد قال أبو جعفر وهؤلاء أئمة الأمصار وفقهاؤهم وقد سمعت يونس يقول سمعت ابن وهب يقول خالف مالك بن أنس معلميه في رد شهادة النصارى بعضهم على بعض كان ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة يجيزونها قال أبو جعفر ولقد سمعت أحمد بن أبي عمران يقول سمعت يحيى بن أكثم يقول وذكر هذا الباب فقال جمعت فيه قول مئة فقيه من المتقدمين في قبول شهادات أهل الكتاب بعضهم على بعض وما وجدت فيه اختلافا من أمثالهم لهم في ذلك إلا عن ربيعة فإني وجدت عنه قبولها ووجدت عنه ردها وقال قائل كيف يجوز قبول شهادتهم مع الكفر الذي هم عليه بالله عز وجل قال وإذا كان فساقنا بما هو دون الكفر لا تقبل شهادتهم كان الكفار من غيرنا أحرى أن لا تقبل شهادتهم فكان جوابنا له في ذلك أن الكفر الذي أهل الكتاب عليه لم @ 456 @ يخرجهم من حال ولاية بعضهم بعضا في تزويج بناتهم وفي الولاية على صغارهم ممن هم آباؤهم في البيع لهم وفي الابتياع لهم وكان مثل ذلك لا يجوز من فساقنا في أمثال من ذكرنا من أبنائهم وكان من كان من فساقنا واجب علينا منابذته وترك إقراره على ما هو عليه من فسقه حتى نزيله عنه إلى الواجب عليه بالشريعة التي هو من أهلها وكان أهل الكتاب بخلاف ذلك إذ كانوا مخلين على حكم شريعتهم غير مأخوذين بترك ذلك ولا بالزوال عنه إلى غيره وإذا كانوا فيما ذكرنا كذلك كانوا بخلاف الفساق منا وكانوا في سائر ما في شريعتهم كنحن في ما توجبه شريعتنا وممن كان يذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري وسائر الكوفيين سواهم إلا ما يختلفون فيه من مللهم إذا اختلفت فإن أبا حنيفة كان لا يراعي ذلك وتابعه عليه أصحابه وكان ابن أبي ليلى وكثير منهم يخالفونهم في ذلك ولا يقبلون شهادة أهل ملة منهم على غيرهم وبالله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4546

4546 حدثنا علي بن معبد حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة للتجارة فخرج رجل من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم فأوصى إليهما بتركته فدفعا بتركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا من ذهب فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ما كتمنا ولا أطلعنا ثم عرف الجام بمكة عند قوم من أهل مكة فقالوا اشتريناه من عدي وتميم فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله إن هذا لجام السهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فأخذ الجام وفيهم نزلت هذه الآية @ 458 @ فارغة @ 459 @ قال أبو جعفر ومحمد بن أبي القاسم هذا كوفي ثقة يعرف بالشني وقد روي عنه غير ابن أبي زائدة منهم أبو أسامة

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ، ← يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← صَالِحُ بْنُ عَبْد اللَّه التِّرْمِذِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4546

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4547

4547 وحدثنا الحسين بن الحكم الحبري حدثنا الحسن بن الحسين العرني حدثنا يحيى بن المهلب أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله @ 460 @ فقال قائل فهذه آية قد أنزلها الله في كتابه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه بما أنزله عليه فيها ما قد رويته في هذا الباب وقد روي عن ابن عباس وهو الذي روى هذا الحديث في تمسكه بها وأنها عنده مما الحكم بما فيها قائم لم يلحقه نسخ وذكر ما قد حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا المغيرة بن سلمة المخزومي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس في قوله عز وجل " أو آخران من غيركم " قال من غير أهل الإسلام من الكفار إذا لم تجدوا المسلمين وكما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس " أو آخران من غيركم " قال من غير المسلمين @ 461 @ من أهل الكتاب قال أبو جعفر فهذا يدل على أنها كانت عند ابن عباس محكمة غير منسوخة وروي عن أبي موسى الأشعري فيها ما يدل على أن مذهبه كان فيها كمذهب ابن عباس كما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة أخبرنا المغيرة الأزرق قال سمعت الشعبي يقول قضى أبو موسى الأشعري بدقوقاء بهذه الآية " أو آخران من غيركم " @ 462 @ وكما حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال خرج رجل من بني خثعم فتوفي بدقوقاء فلم يشهد وصيته إلا رجلان نصرانيان من أهله فأشهدهما على وصيته فقدما الكوفة فأحلفهما أبو موسى الأشعري دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما خانا ولا بدلا ولا كتما وإنها لوصيته ثم أجاز شهادتهما قال أبو جعفر فدل ذلك على أنها كانت عنده محكمة غير منسوخة ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لهما يعني ابن عباس وأبا موسى في ذلك والله أعلم ثم التابعون في ذلك قد كان أكثرهم على مثل الذي كانا عليه في ذلك @ 463 @ فذكر ما حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كتب هشام بن هبيرة إلى شريح يسأله عن شهادة المشركين على المسلمين فكتب إليه أن لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية ولا تجوز في وصية إلا أن يكون مسافرا وما قد حدثنا الهروي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني إلا في السفر ولا تجوز في السفر إلا @ 464 @ في الوصية قال فهذا شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين قد كان مذهبه فيها أيضا أنها محكمة غير منسوخة وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب " أو آخران من غيركم " قال من أهل الكتاب فدل ذلك على ما دل عليه ما قبله وما قد حدثنا الهروي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله عز وجل " تحبسونهما من بعد الصلاة " قال هي صلاة العصر قال @ 465 @ وقال معمر قال قتادة مثله وما قد حدثنا أحمد بن داود حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سألت عبيدة عنها فقال من غير أهل الملة فدل ذلك أيضا على مثل ما قد دل عليه ما قبله وما قد حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله " شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " أن يموت المسلم فيحضر موته مسلمان أو كافران ولا @ 466 @ يحضر غير اثنين منهم فإن رضي ورثته بما غلبا عنه من تركته فذلك ويحلفان إنهما صادقان فإن عثر بلطخ وجد أو لبس أو تشبيه حلف الاثنان للأقربين من الورثة فاستحقا وأبطلا أيمان الشاهدين فدل ذلك أنها كانت عند مجاهد كما ذكرناها على ما كانت عليه عند غيره وما قد حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال المغيرة وأخبرني من سمع سعيد بن جبير " أو آخران من غيركم " قالا من غير دينكم @ 467 @ وما قد حدثنا محمد حدثنا حجاج حدثنا أبو هلال الراسبي عن محمد بن سيرين مثله فدل ذلك أنها كانت عند إبراهيم وسعيد بن جبير وابن سيرين كذلك أيضا فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكره كما ذكره وأن القول فيه هو القول في هذه الآثار وقد قال به من فقهاء الأمصار ابن أبي ليلى كما حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد حدثنا بشر بن الوليد قال سمعت أبا يوسف يقول وكان ابن أبي ليلى يقول في ذلك فذكر مثل القول الذي ذكرناه عن من تقدم في هذا الباب وقال به الأوزاعي كما أجازه لنا محمد بن سنان عن محمود بن خالد عن عمر بن عبد الواحد قال سمعت الأوزاعي يقول في رجل مسلم مات في @ 468 @ قرية ليس فيها مسلمون فأوصى قال يغسلونه ويدفنونه وتجوز شهادتهم يعني على وصيته وقال به الثوري أيضا كما حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الجزري حدثنا محمد بن عبد الوهاب الدعلجي عن محمد بن علي بن أبي خداش عن المعافى بن عمران قال وسئل يعني الثوري عن شهادة أهل الذمة في السفر هل يعمل بذلك اليوم فذكر عن سليمان عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني إلا في وصية ولا تجوز في وصية إلا في السفر قال سفيان حيث لا يوجد مسلم قيل لسفيان أيؤخذ بها أو نحو ذلك فقال قد عمل بها أبو موسى فإن قال قائل قد روي عن الحسن ما يخالف أقوال هؤلاء الذين ذكرت @ 469 @ فذكر ما قد حدثنا الهروي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح أخبرنا عوف عن الحسن في قوله " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال من غير أهل قبيلتكم كلهم من أهل الصلاة ألا تراه يقول تحبسونهما من بعد الصلاة فكان جوابنا له في ذلك أنا لا ندفع أن يكون أهل العلم قد اختلفوا في ذلك وكيف ندفع أن يكونوا اختلفوا فيه وأبو حنيفة في أصحابه ومالك في أصحابه والشافعي في أصحابه يذهبون إلى أنها بخلاف ما هي عليه ممن قد ذكرنا فمنهم من يذهب إلى أنها منسوخة بقوله " وأشهدوا ذوي عدل منكم " وهذا مما لا يقطع فيه على المخالف بقيام الحجة عليه بالنسخ لما قد أنزله الله في كتابه وعمل به رسوله وعمل به من عمل به من أصحابه ولا يجوز أن ينسخ ما قد أجمع على ثبوته إلا لقيام الحجة بما يوجب ذلك فيه فأما ما قد ذكرناه مما يستدل به الحسن من قول الله " تحبسونهما من بعد الصلاة " ما قد دل على أنهما من أهل الصلاة فإن ذلك مما لا دليل عندنا فيه وإنما ذلك عند كثير من أهل العلم على أنه @ 470 @ قصد بذلك إلى الوقت الذي يعظمه أهل الأديان جميعا وهو ما بعد صلاة العصر ويتوقونه ويخافون نزول العقوبة بهم عند المعصية فيه وقد ذكرنا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل حلف بعد العصر على سلعة أنه أعطي بها كذا وكذا كاذبا وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم منا في كتابنا هذا فإذا كان هذا الاختلاف في هذا كما قد ذكرنا بقي حكم الآية على ما كان عليه حتى يكون مثله مما يوجب نسخها وقد كان الزهري وزيد بن أسلم يذهبان إلى أنها مما قد نسخ العمل به كما قد حدثنا ابن أبي داود حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ثم ذكر في اختلاف من ذكره من فقهاء أهل المدينة في ذلك ما قد ذكره فيه وقال بعقب ذلك ولا تجوز شهادة كافر على أحد من المسلمين في شيء من الأموال في حضر ولا سفر وكما قد حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن @ 471 @ عياش عن زيد بن أسلم في هذه الآية " شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " الآية قال ذلك كان في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل بها المسلمون قال أبو جعفر وليس في هذا إلى الآن ما يوجب نسخ هذه الآية والله الموفق للصواب

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4548

4548 حدثنا أحمد بن داود بن موسى حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حبيب المعلم حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله @ 473 @ هكذا حدثنا أحمد بن داود هذا الحديث وكان ذلك عندنا والله أعلم على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه لا على ترك منه لذلك ولا نزوع منه عنه لأن وصفه @ 474 @ صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود وذمه بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله ثم نظرنا هل روي هذا الحديث بغير هذه الألفاظ

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، ← عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ← مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، ← أحمد بن داود بن موسى

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4548

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4549

4549 فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال أخبرنا أزهر بن مروان الرقاشي عن عبد الوارث بن سعيد قال أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني مجلود هكذا قال وإنما هو الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث القصد في ذكر الناكح والمنكوح جميعا بالجلد لا بالزنى الذي كانا جلدا فيه فكان ذلك معقولا أنه أريد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الذي كان جلد فيه لا نفس الجلد الذي كان جلد فيه ثم نظرنا هل روى هذا الحديث غير عبد الوارث بن سعيد بمعنى يخالف فيه عبد الوارث مما رويناه عنه عليه

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، ← عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ← أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقَاشِيُّ، ← فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4549

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4550

4550 فوجدنا علي بن الحسين بن حرب قد حدثنا قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم قال قلت لعمرو بن شعيب إن فلانا يقول إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله قال وما يعجبك من ذلك حدثني سعيد بن أبي سعيد @ 475 @ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاني لا ينكح إلا زانية مثله والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله وكان في هذا الحديث زيادة على ما في الحديثين الأولين وهي لا يتزوج الزاني إلا زانية فكان ذلك على الزانيين المقيمين على الأحوال المذمومة أي أن أحدهما لا ينكح صاحبه إلا للأحوال المذمومة التي يوافقه عليها وفيه أن المجلود لا ينكح إلا مجلودة على ذلك المعنى وكان ذلك عندنا والله أعلم على مجلود في زنى هو مقيم عليه مجلودة في زنى هي مقيمة عليه لا على زانيين جلد كل واحد منهما في زناه جلدا جعله الله عز وجل له كفارة له إذ كان قد نزع عن ذلك الزنى الذي جلد فيه ذلك الجلد وتاب إلى الله منه ووجدنا حديثا قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر شيء قد يحتمل أن يكون ما ذكر في هذه الأحاديث هو المقصود لما ذكر فيها إليه وهو

حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، ← فوجدنا علي بن الحسين بن حرب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4550

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4551

4551 ما قد حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال حدثني يحيى بن معين حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي قال أبو جعفر وهو ابن لاحق عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة يقال لها أم مهزول وكانت @ 476 @ تكون بأجياد وتشترط للرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة وأن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقرأ هذه الآية أو أنزلت هذه الآية " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " النور 3 وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا عمرو بن عون الواسطي أخبرنا هشيم عن التيمي عن القاسم بن محمد ولم يذكر @ 477 @ بينهما الحضرمي عن عبد الله بن عمر ولم يقل ابن عمرو قال كن نساء بغايا معلومات كان الرجل يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه منهن أم مهزول

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← أبو جعفر وهو ابن لاحق ← الحضرمي ← أَبِيهِ ← مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4551

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4552

4552 وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا يقال له مرثد بن أبي مرثد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكح عناقا لبغي كانت بمكة قال فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " فقال يا مرثد فقلت لبيك يا رسول الله فتلا علي هذه الآية وقال لا تنكحها @ 478 @ فاحتمل أن يكون ما في الآثار الأول هو الذي ينكح المرأة لهذا المعنى الذي يطلق لها فعله ليصل مما تكتسبه من ذلك الفعل إلى ما يوصله إليه من الإنفاق عليه وكفايته المؤنة في نفسه وفيها ومن كان كذلك كان فاعلا لما يكون سببا للزنى وكان الذم له على ذلك مما لا خفاء به فقال قائل أفيجوز أن يسمى بما يسمي به في الحديث الأول من الزنى الذي سمي به فيه ويطلق ذلك عليه ولم يكن منه الزنى فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يجوز أن يطلق عليه هذا الاسم إذا كان قد صار سببا لإطلاقه إياه إلى من يفعله وإباحته إياه ذلك كما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مُسَدَّدٌ ← ابن أبي داود ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4552

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4553

4553 مما قد حدثنا علي بن معبد حدثنا روح بن عبادة حدثنا ثابت بن عمارة قال سمعت غنيم بن قيس قال سمعت أبا موسى الأشعري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية @ 479 @ وكان في هذا الحديث إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الزنى وكان منها السبب الذي يكون عنه الزنى فمثل ذلك والله أعلم كان إطلاقه صلى الله عليه وسلم الزنى على من أطلقه عليه في الآثار الأول لفعله ما يكون سببا للزنى الذي أطلقه عليه فبان بحمد الله ونعمته المعنى الذي حملنا عليه الآثار الأول التي ذكرناها في هذا الباب بهذا الأثر الثاني الذي ذكرناه فيه والله أعلم

أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، ← غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، ← ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← مما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4553

Previous
252627
Next

جَابِرٍ ← عَامِرٍ، ← مُجَالِدٍ ← عبد الرحمن بن سليمان الرازي ← يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيُّ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4545

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ← الحسن بن الحسين العرني، ← الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحَبْرِيُّ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4547

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book