4548 حدثنا أحمد بن داود بن موسى حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حبيب المعلم حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله @ 473 @ هكذا حدثنا أحمد بن داود هذا الحديث وكان ذلك عندنا والله أعلم على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه لا على ترك منه لذلك ولا نزوع منه عنه لأن وصفه @ 474 @ صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود وذمه بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله ثم نظرنا هل روي هذا الحديث بغير هذه الألفاظ
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4548
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
