4552 وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا يقال له مرثد بن أبي مرثد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكح عناقا لبغي كانت بمكة قال فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " فقال يا مرثد فقلت لبيك يا رسول الله فتلا علي هذه الآية وقال لا تنكحها @ 478 @ فاحتمل أن يكون ما في الآثار الأول هو الذي ينكح المرأة لهذا المعنى الذي يطلق لها فعله ليصل مما تكتسبه من ذلك الفعل إلى ما يوصله إليه من الإنفاق عليه وكفايته المؤنة في نفسه وفيها ومن كان كذلك كان فاعلا لما يكون سببا للزنى وكان الذم له على ذلك مما لا خفاء به فقال قائل أفيجوز أن يسمى بما يسمي به في الحديث الأول من الزنى الذي سمي به فيه ويطلق ذلك عليه ولم يكن منه الزنى فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يجوز أن يطلق عليه هذا الاسم إذا كان قد صار سببا لإطلاقه إياه إلى من يفعله وإباحته إياه ذلك كما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4552
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
