Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4458

4458 وحدثنا أحمد بن داود قال وحدثنا ه مسدد مرة أخرى قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا ثم ذكر هذا الحديث @ 295 @ قال أبو جعفر فوجدنا أبا الأحوص قد اضطرب في إسناد هذا الحديث هذا الاضطراب فجعله مرة عن ناس من آل صفوان ومرة عن صفوان نفسه وكانت روايتاه إياه جميعا عن عطاء بن أبي رباح لا عن ابن أبي مليكة وكان هذا مما قد خالف فيه شريكا وإسرائيل في إسناد هذا الحديث وليس في روايتيه جميعا ذكر ضمان اشترطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان أعاره إياه من تلك الأدراع ثم نظرنا هل رواه عن عبد العزيز غير شريك وإسرائيل وأبي الأحوص أم لا

صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، ← أَبُو الْأَحْوَصِ، ← ه مسدد مرة أخرى ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4458

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4459

4459 فوجدنا الربيع المرادي قد حدثنا قال حدثنا أسد بن موسى حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان قالوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو حنينا فقال لصفوان ما عندك سلاح تعيرنا فقال أعارية أم غصب قال بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا فأراد أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك من أشراف مكة وساداتهم وإني أكره أن أغزي مكة فأقم فأقام وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغوا من غزاتهم أمر بدروع صفوان أن تجمع فجمعت فافتقدوا منها دروعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان إن شئت غرمناها لك فقال صفوان لا إن في قلبي من الإيمان ما لم يكن يومئذ @ 296 @ فكان في هذا الحديث أن الذي أخذه عبد العزيز عنه إنما هو من أخذه عنه من آل عبد الله بن صفوان فخالف كل من ذكرناه قبله في هذا الباب من رواة هذا الحديث عن عبد العزيز وعاد بروايته إياه منقطعا غير موصول الإسناد وليس في روايته ولا في رواية أبي الأحوص إياه عن عبد العزيز بن رفيع ذكر ضمان للعارية فوقفنا بذلك على اضطراب هذا الحديث هذا الاضطراب الشديد وما كانت هذه سبيله لم يكن مثله تقوم به حجة لأحد على مخالف له فيه وبالله التوفيق وكان معقولا أن العارية لو كانت مضمونة لغني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر ضمانها لصفوان ولقال له وهل تكون العارية إلا مضمونة ففي تركه ذلك دليل على أن إحداثه له بقوله إنها مضمونة ضمانا أوجبه ذلك القول لا نفس العارية وقد كان صفوان يومئذ حديث عهد بالجاهلية لأن حنينا إنما غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وكان صفوان قبل ذلك قد عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراطات للحربيين ما لا توجبه الشريعة من المسلمين بعضهم لبعض من ذلك اشتراطه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أن من جاءه من المشركين راغبا في دينه تاركا لما عليه المشركون رده إليه وأن من جاء إلى المشركين من أصحابه لم يردوه @ 297 @ إليه وأن من جاءه من نساء المشركين داخلا في دينه رد إليه ما كان ساق إلى زوجته من الصداق للتزويج الذي كان بينه وبينها وكان صفوان يوقفه على مثل هذه الأشياء التي قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترطها للمشركين مما لا يجوز أمثالها بين المسلمين فيجوز ذلك للمشركين ويلزم لهم المسلمين سأل مثل ذلك ليلزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن من شريعته وجوب الضمان في العارية وهذه علة صحيحة ذكرها لي محمد بن العباس عن محمد بن الحسن بغير ذكر منه من أخذها منه عنه وذلك شبيه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما كانت عليه العرب في لغته ولغاتها لأن الذين كانوا عليه في ذلك هو الإيجاز لا ما سواه وكانت العارية لو كانت شريعته توجب ضمانها لغني بذكرها عن ذكر ضمانها ولكن الذي كان منه بعد ذلك مما سأله صفوان إياه أحدث حكما لم يكن قبله وهو وجوب ضمانها بالاشتراط الذي اشترط له فيها ومما قد دل على ذلك ما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم في العارية في غير هذا الحديث

أُنَاسٍ مِنْ آلِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، ← جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← فوجدنا الربيع المرادي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4459

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4460

4460 كما قد حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم @ 298 @

سعيد بن أبي سعيد عمن ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← يَحْيَی بْنُ عُثْمَانَ ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4460

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4461

4461 وكما حدثنا الربيع المرادي حدثنا أسد بن موسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله @ 299 @ فكان في هذين الحديثين إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن العارية مؤداة وفي ذلك ما يوجب أنها أمانة كما قال الله عز وجل " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " النساء 58 فكشف ذلك @ 300 @ ما قد ذكرناه مما حملنا حديث صفوان عليه مع أن حديث صفوان قد رواه قتادة عن عطاء بن أبي رباح وليس بدون عبد العزيز بن رفيع ولم يتجاوزه به بهذا اللفظ أيضا

أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، ← شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الربيع المرادي ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4461

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4462

4462 كما حدثنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا يوم حنين فقال له أمؤداة يا رسول الله العارية قال نعم فلم يكن ما روى عبد العزيز عليه حديث صفوان بأولى به مما رواه عليه قتادة مع تكافئهما في انقطاعه في أكثر الروايات عن عبد العزيز فقال قائل فقد روينا عن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة ما يوجب غرم العارية إذا ضاعت في يد مستعيرها لمعيره إياها وذكر ما قد حدثنا يونس حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن أبي هريرة وعن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله @ 301 @ عنهما قالا العارية تضمن إن اتبعها صاحبها وما قد حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب إليه في العارية أن اضمنها لصاحبها @ 302 @ فكان جوابنا له في ذلك أنا لم ندفع أن يكون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرى ضمان العارية ولكنه وإن كان من ذكر في هذين الحديثين قد ضمنها فإن منهم من لم يضمنها وجعلها أمانة وهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كما قد حدثنا أحمد بن داود حدثنا عمار بن عمر الحلبي قاضي أهل مكة حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن هلال بن عبد الرحمن يعني الوزان عن ابن عكيم يعني عبد الله بن عكيم الجهني عن ابن عمر عن عمر أنه كان لا يضمن العارية وكما حدثنا أحمد بن داود حدثنا يوسف بن إبراهيم المزني حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى عن محمد ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان لا يضمن العارية ويقول هي معروف @ 303 @ قال أبو جعفر ولما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمها هذا الاختلاف رجعنا إلى ما يوجبه النظر فيما اختلفوا فيه من ذلك فوجدنا العارية مقبوضة من ربها بطيب نفسه بذلك لا بعوض يعوضه على ما أباح منها وقد وجدنا الأشياء المستأجرات مقبوضة من أربابها بأعواض يجب على مستأجريها إياها منهم لهم وكانت ملك الأشياء المستعملة على ذلك غير مضمونة وإذا كانت مع وجوب الأعواض في استعمالها غير مضمونة كانت في استعمالها على غير وجوب الأعواض في ذلك أحرى أن لا تكون مضمونة وهكذا كان الكوفيون أبو حنيفة والثوري وأصحابهما وكثير منهم سواهم يذهبون إليه في ذلك فأما المدنيون فيجعلون ما ضاع من ذلك مما يظهر ضياعه يضيع على الأمانة وما كان من ذلك مما يخفى ضياعه يضيع على الضمان ولا فرق في القياس في ذلك بين ما يظهر ضياعه وبين ما يخفى ضياعه كما لا فرق بين ذلك في الغصوب المضمونات وفي الودائع الأمانات وفي رفعهم الضمان فيما يظهر هلاكه ما يجب به عليهم رفع @ 304 @ الضمان فيما يخفى هلاكه وقد حدثنا روح بن الفرج حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث بن سعد حدثني طلحة بن أبي سعيد حدثني خالد بن أبي عمران قال سألت سليمان بن يسار عن رجل استعار دابة من رجل وأخبره بما يريد بها فأعاره إياها على ذلك فأصيبت في تلك العارية هل عليه غرامة قال لا إلا أن يكون قتلها متعمدا قال الليث على هذا أدركنا شيوخنا في أنه ليس في العارية ضمان إلا أن يتعدى ما استعارها له فيضمن وقد قال ابن شهاب على هذا أدركنا الناس حتى اتهم الولاة الناس فضمنوهم وفيما ذكرنا أن الجماعة من متقدمي أهل المدينة ومن متقدمي أهل مصر على ترك تضمين العارية ما لم يتعد فيها وتأملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان فيما ضاع من دروعه فوجدنا فيه أنه قال له إن شئت غرمناها لك فعقلنا بذلك أن غرمها لم يكن في الحقيقة واجبا لولا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول الذي كان أعطاه فيها ولو كانت مضمونة لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم غرمها له ولا رد ذلك إلى مشيئته إياه ولحقق وجوب غرمها له عليه كما يقول أهل العلم في الدين الذي لبعض الناس على بعض إنه واجب لمن هو @ 305 @ عليه مطالبة من هو له عليه يأخذه منه حتى تبرأ ذمته ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك وأشدهم تمسكا به وفي جواب صفوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن يومئذ دليل على أن الذي كان اشترطه عليه من الضمان لما أعاره إياه كان على حكم غير الإيمان كما قال محمد بن الحسن مما ذكرناه من رواية محمد بن العباس وفي ذلك ما قد دل على أن حكم العارية بين أهل الإيمان بخلاف ذلك من انتفاء الضمان عنها وبالله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4463

4463 حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا يوسف بن عدي الكوفي حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عامر بن صعصعة فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما أحبس فقال لجريرة حلفائك قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فأقبل إليه فقال له الأسير إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه أيضا فأقبل فقال إني جائع فأطعمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما @ 307 @

عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَیْنِ ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4463

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4464

4464 وحدثنا فهد حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت العضباء لرجل من عقيل أسر فأخذت العضباء منه فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد على ما تأخذونني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذك بجريرة حلفائك وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم @ 308 @ هذه حاجتك ثم إن الرجل فدي بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه ما قد دلنا على أن القوم الذين كان منهم ذلك الأسير لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمان ولا موادعة لاحتباسه الراحلة ولا يجوز أن يحبسها إلا لأنه لا أمان ولا موادعة كانتا فيما بينه و بين أهلها وكان في هذا الحديث وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلام ذلك الأسير وتركه رفع الأسر عنه بإسلامه لأن الإسلام في هذا لا يرفع واجبا قبله ألا ترى أن الأسير لو كان كتابيا وكان يسترق لو لم يسلم أنه يسترق وإن أسلم وأن الإسلام لا يرفع عنه إلا القتل خاصة فكذلك ذلك الأسير لم يرفع عنه إسلامه الذي كان منه الحبس الذي كان عليه بجريرة حلفائه وهم غيره وأنه لا يرد إليهم وإن كان قد أسلم حتى يردوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين أسروهما من أصحابه وكان ما وجب عليه من ذلك لما بينه وبين حلفائه على ما كانوا عليه من الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان مأخوذا بذلك وإن كان لم يوجبه على نفسه إنما أوجبته عليه الشريعة كان لو أوجب على نفسه مثل ذلك من تخليص من أسر من المسلمين @ 309 @ عليه أوجب وفي الحكم له ألزم وإن كان ذلك كذلك كانت مثله الكفالات بالأنفس إذا أوجبها بعض الناس على نفسه تجب كذلك كما كان الكوفيون والمدنيون جميعا يذهبون إليه في ذلك وكما كان الشافعي يذهب إليه فيه غير أنه ضعفها مرة ولم يبطلها فجئنا بما جئنا به مما ذكرنا لنعلم قوتها وأنه لا يجب ضعفها من جهة وكيف يضعف ما قد دل عليه ما قد ذكرنا ومثل ذلك أيضا تولية رسول الله صلى الله عليه وسلم النقباء على الأنصار وهم الأمناء عليهم الذين يدفعون إليه ما يكون منهم ما يستحقون به الحمد عليه ومما يستحقون به الذم عليه وكانوا مأخوذين بذلك فهم كالكفلاء به وقد ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ← فهد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4464

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4465

4465 ما قد حدثنا فهد حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إني أولي عليكم نقباء يكونون عليكم كنقباء بني إسرائيل كفلاء @ 310 @ وفي ذلك ما قد حقق الكفالة بالأنفس لا سيما عند من يحتج بالمغازي ويجعلها حجة على مخالفه وقد وجدنا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب ثبوتها ومن ذلك ما قد حدثنا ابن أبي داود حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا ابن أبي الزناد حدثني أبي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا على سعد هذيم فأتي حمزة بمال ليصدقه فإذا رجل يقول لامرأته أدي صدقة مال مولاك وإذا المرأة تقول له بل أنت فأد صدقة مال أبيك فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته قالوا فهذا المال لأبيه من جاريتها فقال حمزة لأرجمنك بأحجارك فقيل له أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده عمر مئة ولم ير عليه الرجم فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر فسأله عما ذكر من جلد عمر إياه ولم ير عليه الرجم فصدقهم عمر بذلك وقال إنما درأ عنه الرجم @ 311 @ لأنه عذره بالجهالة @ 312 @ ومن ذلك ما قد حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الجزري الميافارقيني حدثنا أحمد بن سليمان أبو الحسين الرهاوي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود في المسجد فلما سلم قام رجل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله لقد بت هذه الليلة وما في نفسي على أحد من الناس حنة وإني كنت استطرقت رجلا من بني حنيفة لفرسي فأمرني أن آتيه بغلس وإني أتيته فلما انتهيت إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة سمعت مؤذنهم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن مسيلمة رسول الله فاتهمت سمعي وكففت الفرس حتى سمعت أهل المسجد اتفقوا على ذلك فما كذبه عبد الله وقال من هاهنا فقام رجال فقال علي بعبد الله بن النواحة وأصحابه قال حارثة فجيء بهم وأنا جالس فقال عبد الله لابن النواحة ويلك أين ما كنت تقرأ من القرآن قال كنت أتقيكم به قال له تب فأبى فأمر به عبد الله قرظة بن كعب الأنصاري فأخرجه إلى السوق فجلد رأسه قال حارثة فسمعت عبد الله يقول من سره أن ينظر إلى عبد الله بن النواحة قتيلا بالسوق فليخرج فلينظر إليه قال حارثة فكنت فيمن خرج ينظر إليه ثم إن عبد الله استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بقية @ 313 @ النفر فقام عدي بن حاتم الطائي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فثؤلول من الكفر أطلع رأسه فاحسمه فلا يكون بعده شيء وقام الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله فقالا بل استتبهم وكفلهم عشائرهم فاستتابهم فتابوا وكفلهم عشائرهم ونفاهم إلى الشام ففي هذين الحديثين استعمال عبد الله الكفالة بالأنفس بمشورة من أشار عليه بها وبحضور من حضرها فلم ينكر عليه ذلك ولم يخالفه فيه فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه وما جاء هذا المجيء كان بالقوة أولى وبنفي الضعف عنه أحرى والله أعلم

عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ← يوسف بن بهلول، ← فهد ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4465

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4466

4466 حدثنا فهد حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين " المائدة 49 قال كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا الدية إليهم قال فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية @ 315 @

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد النُّفَيْلِيِّ، ← فهد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4466

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4467

4467 وحدثنا أحمد بن داود بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأسدي حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الآيات في المائدة " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين " إنما نزلت في الدية بين بني قريظة وبني النضير وذلك أن قتلى بني النضير وكان لهم شرف يودون الدية كاملة وإن قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق فجعل الدية سواء والله أعلم أي في ذلك كان قال أبو جعفر يعني رده من كان يأخذ الدية كاملة من الفريقين إلى نصف الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر أو من رده من كان يأخذ نصف الدية إلى جميع الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر فقال قائل فقد رويتم عن ابن عباس من غير هذا الوجه أن نزول @ 316 @ هذا المعنى في خلاف ما ذكر نزوله فيه في هذا الحديث

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← عبد الرحمن بن صالح الأسدي ← أحمد بن داود بن موسى

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4467

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4468

4468 وذكر ما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا يوسف القطان حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قريظة والنضير وكانت النضير أشرف من بني قريظة وكان إذا قتل الرجل من بني قريظة رجلا من بني النضير قتل به وإذا قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة أدوا مئة وسق تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " والقسط النفس بالنفس ثم نزلت " أفحكم الجاهلية يبغون " @ 317 @

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← سِمَاكٍ، ← عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- ← يُوسُفُ الْقَطَّانُ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4468

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4469

4469 وما قد حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا علي بن صالح ثم ذكر هذا الحديث بإسناده ومتنه قال ففي هذا الحديث أن نزول هذا المعنى كان في القصاص لا في الدية وهذا اختلاف شديد فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون القوم اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين المعنيين جميعا من ديات قتلاهم المقتولين القتل الذي لا يوجب القود ومن القصاص بقتلاهم القتل الذي يوجب القود فأنزل الله هذه الآية في السبين جميعا فسوى بينهم في الديات وسوى بينهم في تكافؤ الأنفس ووجوب القصاص فيها وقد قال قائل إن ديات المعاهدين أربعة آلاف درهم واحتج لذلك بما قد حدثنا يونس حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة عن سعيد بن المسيب قال قضى عثمان في دية المعاهد بأربعة آلاف درهم @ 318 @ قال أبو جعفر وصدقه هذا هو صدقة بن يسار ويقال إن أصله من خراسان فسكن المدينة وقطنها وأخذ الناس عنه فممن أخذ عنه مالك بن أنس وغيره فكان من الحجة على هذا القائل في هذا المعنى لمخالفته فيه ما قد روي عن عثمان في ديات المعاهدين مما يخالف مالك كما حدثنا أحمد بن داود بن موسى حدثنا يوسف بن إبراهيم العثري ويعقوب بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلما قتل كافرا من أهل العهد فقضى عليه عثمان بن عفان بدية المسلم وقد دل على أن ما في هذا الحديث عن عثمان أولى مما في الحديث الأول عنه إذ ما في الحديث الأول إنما هو عن سعيد عن عثمان وقد روي عن سعيد من قوله في هذا المعنى ما قد حدثنا أحمد بن داود حدثنا إسماعيل بن هود الواسطي @ 319 @ حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان بن الحسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال دية كل معاهد في عهده ألف دينار ثم قد وافق سعيد بن المسيب على هذا القول غير واحد من التابعين كما قد حدثنا أحمد بن داود حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم @ 320 @ وكما حدثنا أحمد حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا منصور بن أبي الأسود عن مطرف عن الشعبي قال دية اليهودي والنصراني سواء هكذا في كتابي وكما حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قالا دية المسلم والنصراني سواء وكان في حديث ابن عباس الذي بدأنا بروايتنا إياه في هذا الباب ما قد دل على نفي حديث سعيد عن عثمان في دية المعاهد أنها أربعة آلاف لأن في ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على الحق فجعل الدية سواء فدل على أنه قد رد الدية لهم جميعا إلى الدية كاملة أو رد الدية كاملة إلى نصف الدية ففي ذلك نفي الأربعة آلاف أن تكون دية للمعاهد @ 321 @ ثم رجعنا إلى كشف المعنى في هذا الاختلاف فوجدنا الله تعالى قد قال في كتابه " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " النساء 92 ثم أتبع ذلك بقوله " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " فكان الله جل جلاله فيما تلونا من قتل المؤمن خطأ الدية التي ذكرها في هذه الآية وتحرير الرقبة التي ذكرها فيها ثم جعل فيمن كان بيننا وبينهم ميثاق الدية والكفارة أيضا فسوى بينهما في الكفارة الواجبة فيهما فكان معقولا بذلك أن يستويا جميعا في الدية إذ كان الخطاب بالواجب في المسلم المقتول خطأ وفي ذي الميثاق المقتول خطأ سواء ولم نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيئا أحسن من حديث روي عن عمرو بن شعيب فيه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو

Previous
181920
Next

عَطَاءٌ ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ← أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4462

عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← الْقَاسِمُ بْنُ زَکَرِيَّا ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4469

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book