Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3001

فذكر ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال أصاب الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما فانتهبوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلح النهبة وأمر بالقدور فأكفئت

ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3001

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3002

وما قد حدثنا الربيع المرادي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال أصبنا يوم خيبر غنما فانتهبناها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدورهم تغلي فقالوا إنها نهبة فقال أكفئوا القدور وما فيها فإن النهبة لا تحل

ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← أَبِي وَغَيْرُهُ ← يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الربيع المرادي ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3002

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3003

وما قد حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هزمناهم وقعنا في رحالهم فأخذنا ما كان فيها من حرز فلم ألبث أن فارت القدور فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت قال ففي هذه الآثار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور بما فيها من اللحم إذ كانت نهبة ففي ذلك ما دل أن ما ذبح على مثل هذه الحال لا يكون ذكيا ولا يحل أكله فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الآثار التي ابتدأنا بذكرها في الفصل الأول من هذا الباب قد دخل أسانيدها من الاضطراب ما قد ذكرناه فيها وأن الآثار التي ذكرناها في الفصل الثاني منه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور باللحم الذي كان فيها @ 453 @ من الغنم إذ كانت نهبة فقد يحتمل أن يكون ذلك لا لأنه كان حراما بالنهبة ولكن كان عقوبة للمنتهبين لأن ذلك كان في وقت كانت العقوبات على الذنوب تكون في أموال المذنبين كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة من أعطاها مؤتجرا كان له أجرها ومن لا فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى من هذا الموضع إن شاء الله تعالى فأما ما سألت عنه من حديث كعب بن مالك وهل جاء من وجه صحيح غير الوجوه التي ذكرتها في هذا الباب فإنا قد وجدناه من وجه غير تلك الوجوه مما لا مطعن فيه

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی ← قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3003

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3004

وهو ما قد حدثنا يونس عن موطأ عبد الله بن وهب بعد أن حدثنا فيه عن ابن وهب عن مالك بحديث نافع عن رجل من الأنصار الذي أخبر في جارية بما أخبر به ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آل كعب بأكلها وإخباره إياهم أن لا بأس بها فقال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أسامة يعني ابن @ 454 @ زيد الليثي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأسا قال أبو جعفر فهذا حديث صحيح الإسناد فيه إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل كعب أكل هذه الشاة وإن كانت ذبحت بغير أمره قال أبو جعفر وفي الباب أيضا حديث آخر من حديث عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير أمر مالكها وشويت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعامها الأسارى وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى قال أبو جعفر ففي هذين الحديثين ما قد دل على إطلاق أكل لحم مثل هذه وإن كانت قد ذكيت بغير أمر مالكها مع قول فقهاء الأمصار جميعا بما قد وافق ما في هذين الحديثين وخالف ما قاله هذا القائل والله عز وجل نسأله التوفيق

موطأ عبد الله بن وهب بعد ← يونس، ← وهو ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3004

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3005

حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال ثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال حسبته من الأنصار قال أبو جعفر سقط في كتابي عن رجل من الأنصار لا أعرف اسمه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه إلى طعام فجلسنا مجلس الغلمان من آبائهم ففطن آباؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يده أكلة فقال إن هذه الشاة تخبرني أنها أخذت بغير حلها فقامت المرأة فقالت يا رسول الله لم يزل يعجبني أن تأكل في بيتي وإني أرسلت إلى النقيع فلم توجد فيه شاة وكان أخي اشترى شاة بالأمس فأرسلها بها إلى أهله بالثمن فقال أطعموها الأسارى

أَبِيهِ ← عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ، ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد النُّفَيْلِيِّ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3005

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3006

وحدثنا يوسف بن يزيد قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ثم ذكر هذه القصة بعينها في كلام أكثر من هذا الكلام @ 457 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإطعام الشاة الأسارى وهم ممن تجوز الصدقة عليهم بمثلها ولم يأمر بحبسها للذي ذبحت وهي على ملكه ليأخذها وهي كذلك وفي ذلك ما قد دل على ارتفاع ملكه عنها وعلى وقوع ملك من أحدث فيها ما أحدث من الذبح والشي عليها كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه وبالله التوفيق

رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، ← أَبِيهِ ← عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← يوسف بن يزيد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3006

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3007

حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في رجل مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها فقال ابن عباس نعم وقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن عباس @ 459 @ قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم هل أبو الحسن هذا الذي دار عليه ممن يؤخذ هذا الحديث عن مثله فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب وكان من أرضى موالي قريش وأهل العلم والصلاح منهم أنه سمع امرأة لعبد الله تستفتيه عن غلام لها ابن زنية في رقبة كانت عليها فقال لها عبد الله بن نوفل لا أراه يقضي عنك الرقبة التي عليك عتق ابن زنية قال ابن شهاب وأخبرني عبد الله بن نوفل قال سمعت عمر بن الخطاب لأن أحمل على بغلين في سبيل الله وجل أحب إلي من أن أعتق ابن زنية وكان عبد الله بن نوفل من صلحاء المسلمين ومن ذوي علمهم وكان مروان بن الحكم جعله على القضاء في إمارته فوقفنا بذلك على أن أبا الحسن هذا ممن يؤخذ مثل هذا عنه ثم طلبنا هل لعمر بن معتب حال يوجب له مثل ذلك فلم نجدها له فعاد ممن لا يحتج في مثل هذا به ثم تأملنا متن هذا الحديث فوجدناه مستحيلا لأن طلاق ذلك المملوك زوجته التطليقتين اللتين كان طلقهما إياها في حال رقه ورقها لا يخلو من أحد وجهين أن يكون عاملا فيكون حكمه حكم التحريم لها حتى تنكح زوجا غيره إذ التطليقتان تحرمانها عليه كذلك أو يكون غير عامل لأن طلاق المملوك ليس بشيء على ما كان عبد الله بن عباس يذهب إليه في طلاق المماليك كما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن عباس في عبد يزوجه سيده فيطلقها أنه لا يجوز إلا بإذن سيده وتلا عبد الله بن عباس و ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فذهبت إلى عبد الله بن عمر فسألته فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا منصور يعني ابن زاذان عن عطاء @ 461 @ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأمر إلى المولى أذن له أم لم يأذن له ويتلو هذه الآية و ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا أبو الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس ارجعها لا أم لك فإنه ليس لك من الأمر شيء فأبى فقال هي لك فخذها قال أبو جعفر فإن كان كذلك لم يكن لارتجاعه إياها معنى لأنها زوجته على حالها لم يحرمها ذلك الطلاق عليه وفيما ذكرنا ما قد دل على فساد هذا الحديث في إسناده وفي متنه وإنه مما لا يجب قبوله على عبد الله بن عباس ولا يلتفت إليه

عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، ← فهد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3007

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3008

ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال حدثنا نعيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن الحسن مولى بني نوفل هكذا قال عن ابن عباس في عبد طلق امرأته اثنتين ثم أعتقها أيتزوجها قال نعم قيل عمن قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

الْحَسَنِ مَوْلَی بَنِي نَوْفَلٍ ← عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← نُعَيْمٌ، ← ووجدنا يحيى بن عثمان قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3008

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3009

ووجدنا محمد بن سليمان الباغندي قد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم قال ثنا شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب هكذا قال إن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس أنه استفتاه في مملوك كان تحته مملوكة فطلقها تطليقة فبانت منه ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك ولم يزد على هذا شيئا قال أبو جعفر فكتبناه لأن فيه أنه كان طلقها تطليقة ولنوقف بذلك على اضطراب هذا الحديث وأن لا يجوز أن يحتج به إن كان كذلك ثم رجعنا إلى ما روي في طلاق العبد عن غير ابن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عبد الغني بن أبي عقيل قد حدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن يعني مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال قال عمر رضي الله عنه ينكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف @ 463 @ حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال حرمت عليك حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك ووجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان ثم ذكر مثله @ 464 @ قال يونس قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة عن عثمان مثله ووجدنا يونس قد حدثنا قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتب أم سلمة ثم ذكر مثل حديث يونس عن ابن وهب عن مالك عن أبي الزناد الذي ذكرناه في ذلك ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا حجاج قال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال السنة بالنساء في الطلاق والعدة قال فكان فيما رويناه في هذه الآثار عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ما قد خالف ما قد رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك وقد وجدنا عن ابن عمر أيضا في ذلك @ 465 @ ما يخالف ما رويناه عن ابن عباس في ذلك كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ح وكما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مروان العثماني وكما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم قالوا ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بعد ذلك على النساء وكان ما رويناه عن ابن عمر من هذا لم نجد له عليه موافقا من الصحابة ولا ممن بعدهم ثم تأملنا قول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء هل طلاقه من تلك المعاني التي لا يقدر عليها أم لا فوجدنا تزويج مولاه إياه يبيحه فرج من زوجه إياها ويكون مالكا له قادرا عليه دون مولاه وكان الذي لا يقدر عليه هو سوى ذلك من @ 466 @ الأموال التي خولها الله تعالى الأحرار دون المماليك لا أبضاع النساء فلما كان حل البضع له لا لمولاه كان تحريم البضع أيضا له دون مولاه وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ناحية المدنيين في ذلك ما قد رويناه عنه في هذا الباب وقد روي عنه فيه أيضا من ناحية الكوفيين ما يوافق ذلك كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن شعبة عن ابن عون قال سمعت أبا صالح يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول وسئل عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها أيطؤها فأبى ذلك ثم رجعنا إلى طلب الأولى من الطلاق الذي جعله عمر وعلي على حكم النساء المطلقات وجعله عثمان وزيد على حكم الرجال المطلقين فوجدنا الحر قد أبيح له تزويج أربع نسوة وجعل له من الطلاق فيهن اثنتي عشرة تطليقة @ 467 @ ووجدنا المملوك قد أبيح له تزويج اثنتين لا أكثر منهما فعقلنا بذلك إذا كان في عدد النساء على النصف مما عليه الحر في عددهن أن يكون في طلاقهن نصف ما عليه الحر في ذلك فيكون طلاقه لهما ست تطليقات فثبت بذلك ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما فيه ولقد كلمت أبا جعفر محمد بن العباس في هذا الباب وتقلدت عليه قول عثمان وزيد فيه فقلت له أليس الطلاق قد وجدته يكون من الرجل والعدة وجدتها تكون من المرأة فمعقول في ذلك أن كل ما يكون من كل واحد منهما مرجوع فيه إلى حكمه فقال لي كتاب الله عز وجل يدفع ما قلت لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فأعلمنا الله عز وجل أن العدة للرجال لا للنساء وإذا كانت للرجال وكانت على حكم النساء لأنها تكون منهن كان الطلاق الذي يكون منهم في النساء على حكم النساء لا على حكمهم فهذه علة صحيحة والله عز وجل نسأله التوفيق

Previous
3536
Next

عمر بن معتب هكذا ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← ووجدنا محمد بن سليمان الباغندي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3009

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book