وهو ما قد حدثنا يونس عن موطأ عبد الله بن وهب بعد أن حدثنا فيه عن ابن وهب عن مالك بحديث نافع عن رجل من الأنصار الذي أخبر في جارية بما أخبر به ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آل كعب بأكلها وإخباره إياهم أن لا بأس بها فقال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أسامة يعني ابن @ 454 @ زيد الليثي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأسا قال أبو جعفر فهذا حديث صحيح الإسناد فيه إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل كعب أكل هذه الشاة وإن كانت ذبحت بغير أمره قال أبو جعفر وفي الباب أيضا حديث آخر من حديث عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير أمر مالكها وشويت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعامها الأسارى وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى قال أبو جعفر ففي هذين الحديثين ما قد دل على إطلاق أكل لحم مثل هذه وإن كانت قد ذكيت بغير أمر مالكها مع قول فقهاء الأمصار جميعا بما قد وافق ما في هذين الحديثين وخالف ما قاله هذا القائل والله عز وجل نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3004
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
