حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في رجل مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها فقال ابن عباس نعم وقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن عباس @ 459 @ قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم هل أبو الحسن هذا الذي دار عليه ممن يؤخذ هذا الحديث عن مثله فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب وكان من أرضى موالي قريش وأهل العلم والصلاح منهم أنه سمع امرأة لعبد الله تستفتيه عن غلام لها ابن زنية في رقبة كانت عليها فقال لها عبد الله بن نوفل لا أراه يقضي عنك الرقبة التي عليك عتق ابن زنية قال ابن شهاب وأخبرني عبد الله بن نوفل قال سمعت عمر بن الخطاب لأن أحمل على بغلين في سبيل الله وجل أحب إلي من أن أعتق ابن زنية وكان عبد الله بن نوفل من صلحاء المسلمين ومن ذوي علمهم وكان مروان بن الحكم جعله على القضاء في إمارته فوقفنا بذلك على أن أبا الحسن هذا ممن يؤخذ مثل هذا عنه ثم طلبنا هل لعمر بن معتب حال يوجب له مثل ذلك فلم نجدها له فعاد ممن لا يحتج في مثل هذا به ثم تأملنا متن هذا الحديث فوجدناه مستحيلا لأن طلاق ذلك المملوك زوجته التطليقتين اللتين كان طلقهما إياها في حال رقه ورقها لا يخلو من أحد وجهين أن يكون عاملا فيكون حكمه حكم التحريم لها حتى تنكح زوجا غيره إذ التطليقتان تحرمانها عليه كذلك أو يكون غير عامل لأن طلاق المملوك ليس بشيء على ما كان عبد الله بن عباس يذهب إليه في طلاق المماليك كما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن عباس في عبد يزوجه سيده فيطلقها أنه لا يجوز إلا بإذن سيده وتلا عبد الله بن عباس و ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فذهبت إلى عبد الله بن عمر فسألته فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا منصور يعني ابن زاذان عن عطاء @ 461 @ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأمر إلى المولى أذن له أم لم يأذن له ويتلو هذه الآية و ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا أبو الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس ارجعها لا أم لك فإنه ليس لك من الأمر شيء فأبى فقال هي لك فخذها قال أبو جعفر فإن كان كذلك لم يكن لارتجاعه إياها معنى لأنها زوجته على حالها لم يحرمها ذلك الطلاق عليه وفيما ذكرنا ما قد دل على فساد هذا الحديث في إسناده وفي متنه وإنه مما لا يجب قبوله على عبد الله بن عباس ولا يلتفت إليه
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3007
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
