السنن الصغير للبيهقي · کتاب الشھادات ‹ باب عدد الشهود · حديث 4180
3320 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : « لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال »
لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال ← عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ ← وَرُوِّينَا
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · Certificate book › Section of the number of witnesses · Hadith 4180
