السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء ‹ باب ما يحرم به · حديث 2859
2271 - وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : « لا تحرم من الرضاع إلا ما فتق (1) الأمعاء » روي عنه مرفوعا ، وفيه من الزيادة لا يحرم من الرضاع المصة ، ولا المصتان ، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن « __________ (1) الفتق : الشق والمراد إلا ما أشبع وسلك في الأمعاء
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ← وَرُوِّينَا
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · Attribution Book › Chapter of what is forbidden · Hadith 2859
