السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح ‹ باب قول الله عز وجل : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين » · حديث 2429
1907 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، « فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها ؟ » فقال : « أوله سفاح ، وآخره نكاح ، لا بأس به » وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة
أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به وروينا في معناه ← ابن عباس فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها ← عِكْرِمَةَ، ← دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ ← أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · The Marriage Book › Chapter of God Almighty saying: “An adulterer does not marry except for an adulterer or a polytheist, and an adulterer does not marry her except an adulterer or an idolater, and this is forbidden for the believers.” · Hadith 2429
