السنن الصغير للبيهقي · کتاب الجراح ‹ باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ولا يجب به القود · حديث 2972
2378 - وقد روي عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وشبه العمد مغلظة (1) ، ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة ، فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة (2) ، ولا حمل سلاح » __________ (1) تَغْلِيظ الدِّية : تشديدها بأن تكون ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين، ما بَين ثَنِيّةً إلى بَازِل عَامِها كلُّها خَلِفة : أي حامِل (2) الضغينة : الحقد والعداوة والبغضاء
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← طَاوْسٍ ← عَمْرٍو، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← وَقَدْ رُوِيَ
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · The Surgeon's Book › Chapter of semi-deliberate blood money, which is not required by heavy blood · Hadith 2972
