السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء ‹ باب عدة من تباعد حيضها · حديث 2780
2196 - وروينا عن ابن المسيب ، أنه قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ، ثم تحيض حيضة أو حيضتين ثم ترفعها حيضتها ، فإنها تربص تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فهي حامل ، وإلا اعتدت (1) بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم قد حلت
وَرُوِّينَا
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · Attribution Book › Section several of the spacing of her menstruation · Hadith 2780
