السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع ‹ باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر وغير ذلك · حديث 1959
1539 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، نا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا عبد الله يعني القعنبي ، عن مالك ، ح وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش (1) »
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ← مَالِكٍ، ← عبد الله يعني القعنبي ← إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · Sales book › Chapter of what is forbidden from deceptive sales and so on · Hadith 1959
