السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع ‹ باب النهي عن التصرية وبيع المصراة · حديث 1925
1516 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، وأحمد بن سهل ، قالا : ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : « من اشترى مصراة (1) فهو بالخيار ثلاثا إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء » __________ (1) المصراة : هي الواحدة من الحيوانات الحلوبة التي يحبس اللبن في ضرعها أياما ليظهر أنها غزيرة اللبن ثم تباع
أَبَا هُرَيْرَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أَيُّوبَ، ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ أَبِي عُمَرَ ← إبراهيم بن أبي طالب وأحمد بن سهل ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · Sales book › The door forbidding Al-Nasirah and selling Egyptian women · Hadith 1925
