السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك ‹ باب ما ينهى من قتل الصيد في الإحرام والحرم · حديث 1575
1249 - وروينا عن ابن عباس ، « فيمن قتل نعامة قال : عليه بدنة (1) من الإبل ، وفيمن قتل أرنبا : عليه عناق ، وفيمن قتل ظبيا عليه شاة » __________ (1) البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمْنَها.
ابن عباس فيمن قتل نعامة ← وَرُوِّينَا
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · The rest of the Book of Rites › Chapter of what is forbidden to kill hunting in Ihram and Haram · Hadith 1575
