السنن الصغير للبيهقي · کتاب الصلاۃ ‹ باب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع · حديث 926
735 - وروينا عن ابن عمر ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يتحرى (1) أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها » وهذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض فكل صلاة لها سبب يجوز فعلها في هذه الأوقات ويجوز التنفل بالصلاة يوم الجمعة لمن حضر الجمعة حتى يخرج الإمام ويجوز ركعتا الطواف بمكة في هذه الأوقات __________ (1) التَّحرِّي : القَصْد والاجتهاد في الطلب، والعَزْم على تَخْصِيص الشيء بالفعل والقول
ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، ← وَرُوِّينَا
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · The Book of Prayer › Chapter of the hours in which you hate voluntary prayer · Hadith 926
