السنن الصغير للبيهقي · كتاب الأيمان والنذور ‹ باب الخيار في كفارة اليمين · حديث 4034
3205 - وروي ، عن عمران بن حصين ، أنه قال : « لو أن قوما ، قاموا إلى أمير ( من الأمراء ) وكسا كل إنسان منهم قلنسوة ، لقال الناس : قد كساهم » وروينا نحو ، قول الشافعي في الإطعام والكسوة ، عن عطاء وروينا ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة رضي الله عنهم في جواز إعتاق ولد الزنا في الكفارة والذي روي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ولد الزنا من الثلاثة » فقد روي في الحديث : « إذا عمل بعمل أبويه » والمحفوظ أنه من قول سفيان الثوري
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← وَرُوِيَ
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · The book of faith and vows › The door option in the penance of oath · Hadith 4034
