السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود ‹ باب القطع فی السرقۃ · حديث 3256
قال الشيخ : وهذا لما روينا عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : إن اليد لا تقطع بالشيء التافه
إن اليد لا تقطع بالشيء التافه ← أَبِيهِ أَنَّهُ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← الشيخ وهذا لما روينا
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · Book boundaries › The door of cutting in theft · Hadith 3256
