Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2564

2564 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، حدثنا عبد الرحيم ابن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن طلحة هو ابن عبد الله ابن عوف. صفحة رقم 249 عن سعيد بن زيد يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من ظلم من الأرض شيئاً ، طوقه ، من سبع أرضين ، ومن قتل دون ماله ، فهو شهيد ). وروي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من قتل دون ماله ، فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله ، أو دون دمه ، أو دون دينه ، فهو شهيد ). قلت : ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا أريد ماله ، أو دمه ، أو أهله ، فله دفع القاصد ومقاتلته ، وينبغي أن يدفع بالأحسن فالأحسن ، فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة ، فقاتله ، فأتى القتل على نفسه ، فدمه هدر ، ولا شيء على الدافع ، وهل له أن يستسلم ؟ نظر إن أريد ماله ، فله ذلك ، وإن أريد دمه ، ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل ، فقد ذهب قوم إلى أن له الاستسلام ، إلا أن يكون القاصد كافراً ، أو بهيمة ، وذهب قوم إلى أنه إن استسلم يكون في دمه ، وذهب قوم إلى أن الواجب عليه الاستسلام ، وكرهوا له أن يقاتل عن نفسه متمسكين بأحاديث وردت صفحة رقم 250 في ترك القتال في الفتن ، وليس هذا من ذلك في شيء ، إنما هذا في قتال اللصوص ، وقطاع الطرق ، والساعين في الأرض بالفساد ، ففي الانقياد لهم ظهور الفساد في الأرض ، واجتراء أهل الطغيان على العدوان ، وتلك الأحاديث في قتال القوم على طلب الملك ، فعلى المرء المسلم أن يكون في ذلك الزمان حلس بيته ، ويعتزل تلك الفرق كلها ليسلم له دينه. والله أعلم.

سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ← طلحة هو ابن عبد الله ابن عوف. صفحة رقم ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← عبد الرحيم ابن منيب ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2564

شرح السنة للبغوي #2565

2565 - أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، نا القاضي أبو عمر البسطامي ، أنا أبو عبد الله أحمد بن جعفر بن المغيرة بتستر ، نا سيار بن الحسن التستري ، نا أبو الوليد الطيالسي ، نا عكرمة بن عمار ، حدثني إباس بن سلمة بن الأكوع. عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن مصعب بن المقدام ، عن عكرمة بن عمار ، وأخرجاه من رواية ابن عمر.

أَبِيهِ ← إباس بن سلمة بن الأكوع. ← عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← سيار بن الحسن التستري ← أبو عبد الله أحمد بن جعفر بن المغيرة -بتستر-، ← القاضي أبو عمر البسطامي ← أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2565

شرح السنة للبغوي #2566

2566 - أنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي صفحة رقم 251 ومحمد ابن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال : غزوت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) غزوة قال : وكان يعلى يقول : وكانت تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي. قال عطاء : قال صفوان : قال يعلى : كان لي أجير ، فقاتل إنساناً ، فعض أحدهما يد الآخر ، وانتزع المعضوض يده من في العاض ، فذهبت إحدى ثنيتيه ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأهدر ثنيته ، قال عطاء : وأحسبه انه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أيدع يده في فيك تقضمها ، كأنها في في فحل ؟ ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، كلاهما عن ابن جريج. صفحة رقم 252 والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا ، فلم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه ، أو قصد نفسه ، فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل ، فقتله يكون دمه هدراً ، لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك ، ومن جنى على نفسه ، لا يؤاخذ به غيره ، وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة ، فدفعته عن نفسها ، فقتلته لا شيء عليها ، رفع إلى عمر رضي الله عنه جارية كانت تحتطب ، فاتبعها رجل فراودها عن نفسها ، فرمته بفهر ، أو حجر ، فقتلته ، فقال عمر : هذا قتيل الله ، والله لا يودى أبداً. وعلى هذا القياس لو قصدت بهيمة رجلا ، فقتلها في الدفع ، لا ضمان على الدافع عند الاكثرين ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى وجوب ضمان البهائم ، وهو قول أصحاب الرأي ، واتفقوا ، على إباحة الدفع ، والقتل ، وإذا صار قتلها مباحاً لتعديها بالصيال ، فوجب أن يسقط ضمانها كما في الآدمي.

يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، ← صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد ابن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي صفحة رقم ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2566

شرح السنة للبغوي #2567

2567 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن معقل الميداني ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن صفحة رقم 253 عبد الله بن بشران واللفظ له ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع على النبي [ ] من ستر الحجرة وفي يد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مدرى ، فقال : ( لو أعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه ، لطعنت بالمدرى في عينه ، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر ). هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعاً عن قتيبة ، عن ليث ، عن ابن شهاب ، وقال : وكان مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مدرى يحك به رأسه ، وأخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن معمر.

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ← أبو الحسين علي بن محمد بن صفحة رقم عبد الله بن بشران واللفظ له ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2567

شرح السنة للبغوي #2568

2568 - أخبرنا عبد الواحد بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج. صفحة رقم 254 عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن ، فخذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك جناح ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمره كلاهما عن سفيان. ويروى في بعض الأحاديث : ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر ). قال الكسائي : يعني دخل ، قال أبو عبيد : ولا يكون الدمور إلا أن يدخل عليهم بغير إذن. قال الإمام : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قالوا : إذا نظر رجل في صير باب إنسان أو في كوة لا محرم للناظر فيها فرماه صاحب الدار بشيء خفيف من حصاة أو مدرى ، فأصاب عين الناظر ، ففقأها لا شيء عليه ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وأبي هريرة ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب بعضهم إلى وجوب الضمان ، وهو قول أصحاب الرأي ، وذهب بعضهم إلى أنه إنما لا يضمن إذا زجره ، فلم ينصرف ، فأما إذا كان الباب مفتوحاً ، فنظر فيه ، أو نظر إليه ماراً من الطريق ، فلا يباح طعنه ، ولو فعل ، ضمن. صفحة رقم 255 وقد روى قتيبة عن ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الرحمن الحنبلي ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من كشف ستراً ، فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له ، فرأى عورة أهله ، فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ، لو أنه حين أدخل بصره ، فاستقبله رجل ، ففقأ عينه ، ما عيرت عليه ، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر ، فلا خطيئة عليه ، إنما الخطيئة على أهل البيت ) ، وهذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الأعرج. صفحة رقم ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الواحد بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2568

شرح السنة للبغوي #2569

2569 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنا حميد. عن أنس قال : قدم رهط من عرينة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاجتووا المدينة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لو خرجتم إلى إبل الصدقة ، فشربتم من ألبانها ففعلوا ، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام ، وقتلوا راعي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، واستاقوا الإبل ، وحاربوا الله ورسوله ، فبعث النبي [ ] ، فأخذوا ، فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمل أعينهم ). وأخبرنا أبو عبد الله الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، أنا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد بهذا الإسناد مثل معناه ، وقال : ( فشربتم من ألبانها وأبوالها ). هذا حديث متفق على صحته. صفحة رقم 257 أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، عن عبد العزيز بن صهيب وحميد ، واتفقا على إخراجه من طرق عن أبي قلابة ، وقتادة ، عن أنس ، وقالوا : ( فتشربوا من أبوالها وألبانها ). ورواه حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن قتادة وثابت ، عن انس ، قالوا : فبعثهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في إبل الصدقة ، وقال : ( اشربوا من ألبانها وأبوالها ). وقال يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أنس : وسمل أعينهم ، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وقال سليمان التيمي ، عن أنس : إنما سمل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أعين أولئك ، لأنهم سملوا أعين الرعاء. وقال أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس : فأمر بهم فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وألقوا بالحرة يستسقون ، فلا يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة : هؤلاء قوم سرقوا ، وقتلوا ، وكفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله. قوله : ( اجتووا المدينة ) معناه : عافوا المقام بها ، فأصابهم الجوى في بطونهم. يقال : اجتويت المكان : إذا كرهت الإقامة به لضرر يلحقك به ، قال أبو زيد : يقال : اجتويت البلاد ، إذا كرهتها ، وإن كانت موافقة لك في بدنك ، ويقال : استوبلتها : إذا لم توافقك في بدنك ، وإن كنت محباً لها. صفحة رقم 258 وقوله : ( سمل اعينهم ) أي : فقأها ، ومن روى ، سمر عينهم ، أي : كحلهم بمسامير محماة ، وروي عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس : ( ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها ). وفي الحديث دليل على إباحة ألبان نعم الصدقة لأبناء السبيل ، لأنهم من الأصناف الثمانية الذين لهم حق في الصدقة ، ويحتج بهذا الحديث من يقول بطهارة بول ما يؤكل لحمه ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى طهارته ، قال إبراهيم : ما أكلت لحمه ، فلا بأس ببوله ، وهو قول الحكم ، وسفيان ، وبه قال أحمد ، وذهب جماعة إلى نجاسته ، وقالوا : إنما أباح لهم شربه لضرورة العلة. وفيه دليل على أن التداوي بالمحرم عند الضرورة جائز ، واختلف أهل العلم في التداوي بالخمر ، فذهب أكثرهم إلى انه لا يجوز ، ورخص فيه بعضهم كالتداوي بأبوال الإبل ، والأول أولاهما ، لأن الشرع فرق بينهما ، فرخص في التداوي بأبوال الإبل ، ومنع من التداوي بالخمر ، فإنه قد روي عن طارق بن سويد سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الخمر فنهاه ، فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال : ( إنها ليست بدواء ، ولكنها داء ). قال ابن مسعود في السكر : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم صفحة رقم 259 عليكم والمعنى فيه : أن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها ، ويبتغون لذتها ، فلما حرمت ، شق عليهم تركها ، فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناولها ، وتحريم التداوي بها لئلا يستبيحوها بعلة التساقم ، وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لما في الطباع من النفرة عنها ، فلم يجز إلحاق أحدهما بالآخر. وسئل ابن شهاب عن شرب ألبان الأتن ، ومرارة السبع ، وأبوال الإبل ، قال : كان المسلمون يتداوون بها. قال شعبة : وسألت صفحة رقم 260 الحكم وحماداً عن شعر الخنزير ، وعن الخمر يداوي به الدبر ، فكرها. واختلف أهل العلم في تأويل هذا الصنيع بالعرنيين من رسول الله [ ] ، فروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود ، وقبل تحريم المثلة ، وعن أبي الزناد انه قال : لما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك بهم ، انزل الله الحدود ، ونهاه عن المثلة ، فلم يعد. وعن قتادة قال : بلغنا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد ذلك كان يحث على الصدقة ، وينهى عن المثلة وروينا عن سليمان التيمي ، عن أنس : إنما سمل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أعين أولئك ، لأنهم سملوا أعين الرعاء وقطعوا أيديهم وأرجلهم يريد بذلك أنه اقتص منهم على مثال أفعالهم ، وإنما لم يسقوا ، لأنه إنما فعل بهم ذلك للقتل ، وفي سقيهم استبقاؤهم. وأختلف أهل العلم في عقوبة قاطع الطريق ، فذهب أكثرهم إلى انه إن قتل في قطع الطريق ، ولم يأخذ المال يقتل ، وقتله حتم ، لا يقبل العفو ، وإن أخذ المال ، ولم يقتل ، تقطع يده اليمنى ، ورجله اليسرى إذا كان أخذ قدر نصاب السرقة ، وإن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب ، وإن لم يقتل ، ولم يأخذ المال ، لكنه هيب ، وكثر الجيش ، نفي ، وعزر ، والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا صفحة رقم 261 أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض ) ^ [ المائدة : 33 ] وظاهر الآية يدل على التخيير ، وهي على ترتيب الجرائم عند الأكثرين.

شرح السنة للبغوي #2570

2570 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة. عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال ، قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ، ولم يأخذوا المال قتلوا ، ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ، ولم يقتلوا ، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالاً ، نفوا من الأرض. وإلى هذا ذهب قتادة ، والنخعي ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وإذا فعل ما يستحق الصلب ، اختلفوا في كيفيته ، فظاهر مذهب الشافعي انه يقتل ، ثم يصلب ، وقيل : يصلب حياً ، ثم يطعن حتى صفحة رقم 262 يموت مصلوباً ، وهو قول الليث بن سعد ، وقيل : يصلب ثلاثة أيام حياً ، ثم ينزل ، فيقتل ، فإن قلنا : يقتل ثم يصلب فيترك ثلاثة أيام ثم ينزل ، فيغسل ، ويصلى عليه إلا أن يخشى فساده قبل الثلاث ، ويتأذى به الأحياء ، فينزل قبله ، وقيل : يترك عليه حتى يتفتت ، إن لم يتأذ به الناس ، فعلى هذا يغسل ويصلى عليه أولا ، ثم يصلب. وذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل ، والصلب ، والنفي ، روي ذلك عن الحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وإليه ذهب مالك. واختلف أهل التفسير فيمن نزل قوله سبحانه وتعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ( فذهب قوم إلى أنها نزلت في الكفار ، وقال بعضهم : نزلت في الرهط العرنيين ، وقال اكثر أهل العلم : إنها نزلت في أهل الإسلام بدليل قوله عز وجل : ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ( [ المائدة : 34 ] والإسلام يحقن الدم ، سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها. وإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه ، فيسقط عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق ، فإذا كان قد قتل ، يسقط تحتم القتل ، ويبقى عليه القصاص ، فالولي فيه بالخيار إن شاء استوفاه ، وإن شاء عفا عنه ، وإن كان قد أخذ المال ، سقط عنه قطع اليد ، والرجل ، وقيل في سقوط صفحة رقم 263 قطع اليد ، حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب ، وإن كان قد قتل وأخذ المال ، سقط عنه تحتم القتل والصلب ، وإذا تاب بعد القدرة ، فلا يسقط عنه شيء من العقوبات على أصح القولين ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ( وقيل : كل عقوبة تجب حقاً لله عز وجل مثل عقوبات قاطع الطريق ، وقطع السرقة ، وحد الزنى ، والشرب تسقط بالتوبة لما روي : ( أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ). قال الشعبي : ليس على تائب حد.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← صَالِحٍ مَوْلَی التَّوْأمَۃِ ← إِبْرَاهِيمُ: ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2570

شرح السنة للبغوي #2571

2571 - أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي بها ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل ، نا محمد بن يعقوب الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، حدثنا اسد يعني بن موسى ، نا ابن المبارك ( ح ) وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني ، أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ، نا محمد بن يعقوب الكسائي ، أنا عبد الله بن محمد ، أنا إبراهيم بن عبد الله الخلال ، نا عبد الله المبارك ، عن يحيى بن عبيد الله قال : سمعت أبي يقول : صفحة رقم 264 سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ).

أَبَا هُرَيْرَةَ ← صفحة رقم ← أَبِي ← يحيى بن عبيد الله ← عبد الله المبارك ← إبراهيم بن عبد الله الخلال، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← محمد بن يعقوب الكسائي ← أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ← أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← اسد يعني بن موسى ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، ← أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل ← أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي بها

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2571

شرح السنة للبغوي #2572

2572 - أخبرنا محمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد ، نا شبابة ، عن ابن أبي ذئب ، عن عبد الله بن السائب بن يزيد ، عن أبيه. عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً جاداً ) وقال غيره : ( لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً جاداً ، فمن أخذ عصا أخيه ، فليردها إليه ). قال أبو عبيد : يعني أن يأخذ متاعه ، لا يريد سرقته ، إنما يريد إدخال الغيظ عليه ، فهو لاعب في السرقة ، جاد في إدخال الأذى ، والروع عليه.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← شَبَابَةُ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ، ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← محمد بن الحسن الحيري

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2572

شرح السنة للبغوي #2573

2573 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر محد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده ، فيقع في حفرة من النار ) ، قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إذا قاتل أحدكم ، فليجتنب الوجه ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد من طرق عن عبد الرزاق وأخرجاه من طرق أخر على أبي هريرة. صفحة رقم 266 وصح عن أبي أيوب ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه ، فإن الله خلق آدم على صورته ). وروي عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة ). وعن جابر قال نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتعاطى السيف مسلولا. وروي عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يقد السير بين اصبعين. قيل إنما نهى عن ذلك ، لئلا يعقر يده الحديد الذي يقد به السير ، كالنهي عن تعاطي السيف مسلولاً.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أبو طاهر محد بن محمد بن محمش الزيادي ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2573

شرح السنة للبغوي #2574

2574 - أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني ، أنا أبو محمد صفحة رقم 267 محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخذاشاهي ، أنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجوربذي ، نا يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عبد الله بن يزيد ، عن كهمس بن الحسن. عن عبد الله بن بريدة قال : رأى عبد الله بن مغفل رجلا من أصحابه يخذف ، فقال : لا تخذف ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينهى عن الخذف ، وكان يكره ، فإنه لا ينكأ بها عدو ، ولا يصاد بها صيد ، ولكنها قد تفقأ العين ، وتكسر السن ، ثم رآه بعد ذلك يخذف ، فقال : ألم أخبرك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينهى عن الخذف ؟ والله لا أكلمك كلمة أبداً أو نحو ذلك. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن يوسف بن راشد ، عن وكيع ، ويزيد بن هارون ، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ ، العنبري ، عن أبيه ، كل عن كهمس بن الحسن.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ← کهمس بن الحسن ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← عبد الله بن محمد بن مسلم الجوربذي ← أبو محمد صفحة رقم محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخذاشاهي ← أبو الحسن علي بن يوسف الجويني

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2574

شرح السنة للبغوي #2575

2575 - وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن صفحة رقم 268 بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : كنت عند عبد الله بن مغفل ، فخذف عنده رجل من قومه ، فقال : لا تخذف ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قد نهى عنه ، وقال : ( إنه لا يصاد به صيد ، ولا يقتل به عدو ، ولكنها تكسر السن ، وتفقأ العين ) قال : فلم ينته الرجل ، فقال : أحدثك عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، أنه نهى عنها ، ثم لا تنتهي ؟ لا أكلمك كلمة أبداً ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن إسماعيل بن علية عن أيوب. الخذف : رميك الحصاة ، أو النواة بين إبهامك والسبابة ، أو تجعل لها مخذفة من خشبة. قال الإمام : اتفق أهل العلم على انه لو قتل صيداً بالبندقة أنه لا يحل ، وكرهوا جميعاً رميها ، حكي عن الحسن انه كره رميها في القرى والأمصار ، ولم ير بأسا فيما سواها.

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أبو الحسين بن صفحة رقم بشران ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2575

Previous
12
Next

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2569

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book