2568 - أخبرنا عبد الواحد بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج. صفحة رقم 254 عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن ، فخذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك جناح ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمره كلاهما عن سفيان. ويروى في بعض الأحاديث : ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر ). قال الكسائي : يعني دخل ، قال أبو عبيد : ولا يكون الدمور إلا أن يدخل عليهم بغير إذن. قال الإمام : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قالوا : إذا نظر رجل في صير باب إنسان أو في كوة لا محرم للناظر فيها فرماه صاحب الدار بشيء خفيف من حصاة أو مدرى ، فأصاب عين الناظر ، ففقأها لا شيء عليه ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وأبي هريرة ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب بعضهم إلى وجوب الضمان ، وهو قول أصحاب الرأي ، وذهب بعضهم إلى أنه إنما لا يضمن إذا زجره ، فلم ينصرف ، فأما إذا كان الباب مفتوحاً ، فنظر فيه ، أو نظر إليه ماراً من الطريق ، فلا يباح طعنه ، ولو فعل ، ضمن. صفحة رقم 255 وقد روى قتيبة عن ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الرحمن الحنبلي ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من كشف ستراً ، فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له ، فرأى عورة أهله ، فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ، لو أنه حين أدخل بصره ، فاستقبله رجل ، ففقأ عينه ، ما عيرت عليه ، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر ، فلا خطيئة عليه ، إنما الخطيئة على أهل البيت ) ، وهذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2568
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
