Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب قتال أهل البغي chevron_rightHadith #2570 chevron_right


2570 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة. عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال ، قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ، ولم يأخذوا المال قتلوا ، ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ، ولم يقتلوا ، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالاً ، نفوا من الأرض. وإلى هذا ذهب قتادة ، والنخعي ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وإذا فعل ما يستحق الصلب ، اختلفوا في كيفيته ، فظاهر مذهب الشافعي انه يقتل ، ثم يصلب ، وقيل : يصلب حياً ، ثم يطعن حتى صفحة رقم 262 يموت مصلوباً ، وهو قول الليث بن سعد ، وقيل : يصلب ثلاثة أيام حياً ، ثم ينزل ، فيقتل ، فإن قلنا : يقتل ثم يصلب فيترك ثلاثة أيام ثم ينزل ، فيغسل ، ويصلى عليه إلا أن يخشى فساده قبل الثلاث ، ويتأذى به الأحياء ، فينزل قبله ، وقيل : يترك عليه حتى يتفتت ، إن لم يتأذ به الناس ، فعلى هذا يغسل ويصلى عليه أولا ، ثم يصلب. وذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل ، والصلب ، والنفي ، روي ذلك عن الحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وإليه ذهب مالك. واختلف أهل التفسير فيمن نزل قوله سبحانه وتعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ( فذهب قوم إلى أنها نزلت في الكفار ، وقال بعضهم : نزلت في الرهط العرنيين ، وقال اكثر أهل العلم : إنها نزلت في أهل الإسلام بدليل قوله عز وجل : ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ( [ المائدة : 34 ] والإسلام يحقن الدم ، سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها. وإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه ، فيسقط عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق ، فإذا كان قد قتل ، يسقط تحتم القتل ، ويبقى عليه القصاص ، فالولي فيه بالخيار إن شاء استوفاه ، وإن شاء عفا عنه ، وإن كان قد أخذ المال ، سقط عنه قطع اليد ، والرجل ، وقيل في سقوط صفحة رقم 263 قطع اليد ، حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب ، وإن كان قد قتل وأخذ المال ، سقط عنه تحتم القتل والصلب ، وإذا تاب بعد القدرة ، فلا يسقط عنه شيء من العقوبات على أصح القولين ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ( وقيل : كل عقوبة تجب حقاً لله عز وجل مثل عقوبات قاطع الطريق ، وقطع السرقة ، وحد الزنى ، والشرب تسقط بالتوبة لما روي : ( أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ). قال الشعبي : ليس على تائب حد.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2570

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • صَالِحٍ مَوْلَی التَّوْأمَۃِ
  • إِبْرَاهِيمُ:
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books