2575 - وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن صفحة رقم 268 بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : كنت عند عبد الله بن مغفل ، فخذف عنده رجل من قومه ، فقال : لا تخذف ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قد نهى عنه ، وقال : ( إنه لا يصاد به صيد ، ولا يقتل به عدو ، ولكنها تكسر السن ، وتفقأ العين ) قال : فلم ينته الرجل ، فقال : أحدثك عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، أنه نهى عنها ، ثم لا تنتهي ؟ لا أكلمك كلمة أبداً ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن إسماعيل بن علية عن أيوب. الخذف : رميك الحصاة ، أو النواة بين إبهامك والسبابة ، أو تجعل لها مخذفة من خشبة. قال الإمام : اتفق أهل العلم على انه لو قتل صيداً بالبندقة أنه لا يحل ، وكرهوا جميعاً رميها ، حكي عن الحسن انه كره رميها في القرى والأمصار ، ولم ير بأسا فيما سواها.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2575
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
