Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب قتال أهل البغي chevron_rightHadith #2566 chevron_right


2566 - أنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي صفحة رقم 251 ومحمد ابن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال : غزوت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) غزوة قال : وكان يعلى يقول : وكانت تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي. قال عطاء : قال صفوان : قال يعلى : كان لي أجير ، فقاتل إنساناً ، فعض أحدهما يد الآخر ، وانتزع المعضوض يده من في العاض ، فذهبت إحدى ثنيتيه ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأهدر ثنيته ، قال عطاء : وأحسبه انه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أيدع يده في فيك تقضمها ، كأنها في في فحل ؟ ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، كلاهما عن ابن جريج. صفحة رقم 252 والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا ، فلم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه ، أو قصد نفسه ، فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل ، فقتله يكون دمه هدراً ، لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك ، ومن جنى على نفسه ، لا يؤاخذ به غيره ، وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة ، فدفعته عن نفسها ، فقتلته لا شيء عليها ، رفع إلى عمر رضي الله عنه جارية كانت تحتطب ، فاتبعها رجل فراودها عن نفسها ، فرمته بفهر ، أو حجر ، فقتلته ، فقال عمر : هذا قتيل الله ، والله لا يودى أبداً. وعلى هذا القياس لو قصدت بهيمة رجلا ، فقتلها في الدفع ، لا ضمان على الدافع عند الاكثرين ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى وجوب ضمان البهائم ، وهو قول أصحاب الرأي ، واتفقوا ، على إباحة الدفع ، والقتل ، وإذا صار قتلها مباحاً لتعديها بالصيال ، فوجب أن يسقط ضمانها كما في الآدمي.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2566

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ،
  • صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ
  • عَطَاءٌ
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • مُّسْلِمٍ
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد ابن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي صفحة رقم
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books