Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2396

2396 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع صفحة رقم 326 عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا ، بعثوا بنفقة ما حبسوا. قال الإمام : فيه دليل على أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها ، وإذا لم ينفق عليها مدة تكون نفقتها دينا عليه ، وكذا الإدام ، والكسوة ، ونفقة الخادم ، وهو قول الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن نفقة الزوجة لا تصير دينا في الذمة ما لم يفرضها القاضي ، فأما إذا غابت المرأة بغير إذنه ، أو هربت أو نشزت ، فتسقط نفقتها. ولو امتنع عليه مباشرتها لمرض ، أو حيض ، أو نفاس ، أو رتق ، أو قرن ، لا تسقط نفقتها. وإن كانت هي صغيرة لا تحتمل الجماع ، فلا نفقة لها ، وإن كانت هي كبيرة ، والزوج صغير ، فعليه النفقة ، ولا تسقط نفقتها بالصوم والصلاة ، ولو أسلمت الكافرة بعد الدخول ، وتخلف زوجها ، فلا تسقط نفقتها ، لأنها أدت فرضا عليها ، كما لو صلت ، أو صامت ، وإن أسلم الزوج ، وتخلفت المرأة ، فلا نفقة لها ، لأنها بالامتناع عن الإسلام ناشزة.

ابْنِ عُمَرَ ← نافع صفحة رقم ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2396

شرح السنة للبغوي #2397

2397 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن المثنى ، نا يحيى ، عن هشام ، أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". صفحة رقم 328 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن علي بن حجر ، عن علي بن مسهر ، عن هشام.

عَائِشَةَ ← أَبِي ← هِشَامٍ ← يَحْيَى ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2397

شرح السنة للبغوي #2398

2398 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد صفحة رقم 329 بن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا يعلى ابن عبيد ، نا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أطيب ما أكل الرجل كسبه ، وإن ولده من كسبه ". قال الإمام : ورواه سفيان عن منصور ، عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). قال الإمام رحمه الله : يجب على الرجل نفقة الوالدين ، والمولودين ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لهند : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " وفيه دليل على وجوب نفقة الولد ، وإذا وجب على الرجل نفقة ولده ، فنفقة والده أولى مع عظم حرمته. قال رحمه الله : وإنما يجب على الموسر أن ينفق على من كان معسرا زمنا من الوالدين والمولودين ، ولا تجب نفقة من كان منهم موسرا ، أو قويا يمكنه تحصيل نفقته ، هذا مذهب الشافعي. صفحة رقم 330 وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ، ولم يشترطوا الزمانة ، ولا يجب نفقة غير الوالدين والمولودين من الأقارب. وأوجب أصحاب الرأي نفقة كل ذي رحم محرم من الإخوة ، وأولاد الإخوة والأعمام ، والأخوال. ونفقة القريب على قدر الكفاية ، ولا تصير دينا في الذمة. وإن احتاج الأب المعسر إلى نكاح ، فعلى الولد الموسر إعفافه بأن يعطيه مهر امرأة ، أو ثمن جارية يتسراها ، ثم عليه نفقة زوجته وسريته ، ولا يجب على الأب إعفاف ولده ، وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إن لي مالا وولدا ، وإن والدي يحتاج مالي قال : " أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، كلوا من كسب أولادكم " ففيه دليل على أنه إذا لم يكن له مال ، وله كسب يلزمه أن يكتسب للإنفاق على والده ، وكذلك الولد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما يشاء ، وذهب عامتهم إلى أنه لا يأخذ إلا عند الحاجة.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← يعلى ابن عبيد ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور محمد صفحة رقم بن محمد بن سمعان ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2398

شرح السنة للبغوي #2399

2399 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبي ميمونة ، [ عن أبي ميمونة ] ، عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خير غلاما بين أبيه وأمه. صفحة رقم 332 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وأبو ميمونة اسمه سليم. وهلال بن أبي ميمونة : هو هلال بن علي بن أسامة ، مديني. وروي عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : " وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته " ، وكنت ابن سبع أو ثماني سنين. قال الإمام : إذا فارق الرجل امرأته ، وبينهما ولد صغير دون سبع سنين ، فإن الأم أولى بحضانته إن رغبت ، وعلى الأب نفقته ، وإن لم ترغب ، فعلى الأب أن يستأجر امرأة تحضنه ، وإن كانت الأم رقيقة ، أو غير مأمونة ، أو كانت كافرة ، والأب مسلم ، فلا حق للأم في الحضانة. وقال أصحاب الرأي : الأم أحق ، وإن كانت ذمية. وإن كانت الأم حرة مسلمة مأمونة ، فالحق لها ما لم تنكح ، فإذا نكحت ، سقط حقها إلا أن تتزوج عم الصبي ، فلا فيسقط حقها من الحضانة عند بعض العلماء ، فإن طلقها زوجها ، عاد حقها ، سواء كان الطلاق بائنا ، أو رجعيا ، وقال أبو حنيفة : إن كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها ، وقال مالك : لا يعود أبدا. فإذا ماتت الأم ، أو كانت رقيقة ، أو كافرة ، أو نكحت ، فأم الأم ، وإن علت أولى من الأب ما لم تنكح ، فإن نكحت ، سقط حقها إلا أن تنكح جد الصبي ، فلا يسقط حقها ، فإن لم يكن أحد من أمهات الأم ، فالأب أولى ، ثم بعده أمهات الأب ، وإن علون أولى من الجد. ولا حق لأحد من نساء القرابة مع الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتها ، ولا مع الجد أب الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتها ، أو لأم الأب وأمهاتها. والدليل على أن الأم أولى من الأب ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن امرأة صفحة رقم 333 قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله [ ] : " أنت أحق به ما لم تنكحي ". والحواء : اسم للمكان الذي يحوي الشيء. والدليل على أن الجدة أم الأم أولى من الأب ما

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، ← زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2399

شرح السنة للبغوي #2400

2400 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار ، فولدت له عاصم بن عمر ، ثم إنه فارقها ، فركب عمر يوما إلى قباء ، فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد ، فأخذ بعضده ، فوضعه بين يديه على الدابة ، فأدركته جدة الغلام ، فنازعته إياه ، فأقبلا حتى أتيا أبا بكر الصديق ، فقال عمر : ابني ، وقالت المرأة : ابني ، فقال أبو بكر : خل بينها وبينه ، فما راجعه عمر الكلام. وإذا اجتمع نساء القرابة ، فأولاهن الأم ، ثم أم الأم وإن علت ، ثم أم الأب وإن علت ، ثم أم الجد ، ثم الأخت للأب والأم ، ثم الأخت للأب ، ثم الأخت للأم ، ثم الخالة ، ثم العمة على هذا الترتيب ، صفحة رقم 334 ولا حق لرجال العصبة مع واحدة من هؤلاء هذا إذا كان المولود دون سبع سنين ، فإن بلغ سبع سنين ، وعقل عقل مثله ، فيخير بين الأبوين ، سواء كان المولود ذكرا أو أنثى ، فأيهما اختاره ، يكون عنده ، وهو قول كثير من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب الثوري ، وأصحاب الرأي إلى أن الأم أحق بالغلام حتى يأكل ، ويلبس وحده ، وبالجارية حتى تحيض ، ثم بعده الأب أحق بهما. وقال مالك : الأم أحق بالجارية وإن حاضت ما لم تنكح ، وبالغلام ما لم يحتلم ، وإذا بلغ الصبي سبع سنين ، فأكثر ولم يعقل عقل مثله ، أو بلغ مجنونا ، فالأم أولى به كالطفل ، فإذا اختار الذي يعقل عقل مثله ، أحد الأبوين ، ثم رجع ، فاختار الآخر ، صرف إلى الآخر ، فإن كثر تردده بينهما ، عرف به خفة عقله ، فتكون الأم أولى به ، كالطفل ، وإنما يخير بين الأبوين إذا كان الأبوان حرين مسلمين مأمونين ، فإن كان أحدهما كافرا أو رقيقا ، أو فاسقا يكون الآخر أولى به ، وإذا نكحت الأم ، فلا يخير وكان عند الأب ، وكما يخير المولود بعد أن عقل عقل مثله بين الأبوين يخير أيضا بين الأم والجد ، وبين الأم والعم. ومهما ثبت الحق للأم ، إما حق الحضانة ، أو اختارها المولود بعد التخيير ، فأراد الأب سفرا ، لم يكن له نزعه من الأم ، وإن أراد النقلة إلى بلد آخر ، وبينهما مسافة القصر ، فله نزع المولود من الأم ، وحمله مع نفسه ، وكذلك رجال العصبة لهم نزع المولود من الأم ، ونقله حتى لا يضيع نسبه إلا أن تخرج الأم معه إلى ذلك البلد ، فلا ينزع منها ، ومهما كان المولود عند الأم ، فليس لها منع الأب من زيارته وإخراجه إلى الكتاب والصناعة إن كان من أهله ويأوي إلى الأم ، وإن كان صفحة رقم 335 عند الأب ، فليس له منعه من أن يأتي الأم ، أو تأتيه الأم ، فإن كانت جارية ، فليس له منع الأم من أن تزورها ، وله منعها عن الخروج إلى الأم إلا أن تمرض الأم ، فتأتيها عائدة ، وإذا كان الولد رقيقا لرق الأم ، فالسيد أحق به من أبويه ، فإن اجتمع في ملك رجل أم وولدها الصغير ، ففرق بينهما في العتق ، فجائز ، لأن العتق لا يمنع الحضانة ، أما إذا باع أحدهما دون الآخر ، فإن كان بعد بلوغ المولود سبع سنين ، فجائز ، لأن الولد يستغني عن الأم في هذا السن ، والأولى أن لا يفعل ، وإن كان دون سبع سنين ، فلا يجوز ، والبيع مردود عند بعض أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، لما روي عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ". وكذلك حكم الجدة ، وحكم الأب والجد ، وأجاز بعضهم البيع مع الكراهية ، وإليه ذهب أصحاب الرأي. كما يجوز التفريق في البهائم بين الأمهات وأولادها. وقال الشعبي : إنما كره التفريق بين السبايا في البيع ، فأما المولد ، فلا بأس. ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين في البيع ، ومنع بعضهم ، لما روي عن علي بإسناد غريب قال : وهب لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) غلامين أخوين ، فبعت أحدهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما فعل غلامك ؟ " فأخبرته صفحة رقم 336 فقال : " رده رده " وإذا وقع في السبي ولد مع أحد أبويه يجتهد الإمام حتى لا يفرق بينهما في القسمة ، وكذلك الإخوة والمحارم ، فإن فرق لغير ضرورة ، كرهه جماعة من أهل العلم. وذهب قوم إلى أنه يجوز ، إلا بين الولد الصغير والوالدين ، ثم اختلفوا في حد الكبر الذي يبيح التفريق ، قال الشافعي : هو أن يبلغ سبع سنين ، أو ثماني سنين ، وقال الأوزاعي : حتى يستغني عن أمه ، وقال مالك : حتى يثغر ، وقال أصحاب الرأي : حتى يحتلم ، وقال أحمد : لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم ، وجوز أصحاب الرأي التفريق بين الأخوين الصغيرين ، فإن كان أحدهما كبيرا ، لا يجوز.

شرح السنة للبغوي #2401

2401 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن محمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فردني ، ثم عرضت عليه عام الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني. قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، فقال : هذا فرق بين المقاتلة والذرية ، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ومن لم يبلغها في الذرية. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، كلاهما عن عبيد الله بن عمر. صفحة رقم 338 والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا استكمل الغلام ، أو الجارية خمس عشرة سنة ، كان بالغا ، وبه قال سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق. وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه خمس عشرة سنة بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه ، وكذلك إذا حاضت الجارية بعد استكمال تسع ، ولا حيض ، ولا احتلام قبل بلوغ التسع. وإذا أتت الجارية بولد قبل بلوغها خمس عشرة سنة يحكم ببلوغها قبل ذلك بستة أشهر ، لأنها أقل مدة الحمل. قال الشافعي رضي الله عنه : وأعجل من سمعت من النساء يحضن نساء بتهامة يحضن وهن بنات تسع. وقال الحسن بن صالح : أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة ، وعن أبي العالية ، أن عمر بن الخطاب قال : يكتب للصغير حسناته ، ولا تكتب عليه سيئاته ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب عليه وله ، فذكر ذلك للحسن ، فقال : ذلك حين يحتلم. قال أحمد وإسحاق : للبلوغ ثلاث منازل : بلوغ خمس عشرة ، أو الاحتلام ، فإن لم يعرف سنه ، ولا احتلامه ، فالإنبات ، يعني العانة. وحكي عن مالك أيضا أنه جعل الإنبات بلوغا ، وقال في السن : إذا بلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم ، حكم ببلوغه ، ولم يجعل الخمسة عشر حدا. وجعل الشافعي الإنبات بلوغا في أولاد الكفار دون المسلمين حتى يجوز قتل من أنبت من السبي ، لأن الكفار لا يوقف على مواليدهم ، فيعرف بلوغهم بالسن. ولا يمكن الرجوع إلى قولهم ، لأنهم متهمون في ذلك الدفع القتل عن أنفسهم. روي عن عطية القرظي قال : كنت من سبي قريظة ، فكانوا صفحة رقم 339 ينظرون " فمن أنبت الشعر ، قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت ممن لم ينبت. وقال أبو حنيفة : حد بلوغ الغلام ثمان عشرة سنة ، إلا أن يحتلم قبلها ، وحد بلوغ الجارية سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبلها.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن محمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2401

شرح السنة للبغوي #2402

2402 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا عمر بن حفص ، نا أبي ، نا الأعمش ، عن المعرور عن أبي ذر قال : رأيت عليه بردا ، وعلى غلامه بردا ، فقلت : لو أخذت هذا فلبسته ، كانت حلة ، وأعطيته ثوبا آخر. قال : كان بيني وبين رجل كلام ، وكانت أمه أعجمية ، فنلت منها ، فذكرني إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال لي : " أساببت فلانا ؟ " قلت : نعم ، قال : أفنلت من أمه ؟ قلت نعم. قال : " إنك امرؤ فيك جاهلية " قلت على صفحة رقم 340 ساعتي هذه من كبر السن ؟ قال : " نعم ، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن جعل الله أخاه تحت يديه ، فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبه ، فليعنه عليه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية ، عن الأعمش. قوله " فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس " هذا خطاب مع العرب الذين لبوس عامتهم وأطعمتهم متقاربة ، يأكلون الجشب ، ويلبسون الخشن ، فأمرهم أن يطعموا ، ويلبسوا رقيقهم مما يأكلون ويلبسون ، فأما من خالف معاش السلف ، والعرب ، فأكل رقيق الطعام ، ولبس جيد الثياب ، فلو آسى رقيقه ، كان أحسن ، فإن لم يفعل ، فليس عليه لرقيقه إلا ما هو المعروف من نفقة رقيق بلده ، وكسوتهم كما

اَبِیْ ذَرٍّ ← المَعْرُورِ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2402

شرح السنة للبغوي #2403

2403 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، صفحة رقم 341 ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج. قال الشافعي : والجواري إذا كانت لهن فراهة وجمال ، فالمعروف أنهن يكسين أحسن من كسوة التي دونهن. قال : ومعنى قوله " لا يكلف من العمل إلا ما يطيق " يعني - والله أعلم - : إلا ما يطيق الدوام عليه ، لا ما يطيق يوما أو يومين ، أو ثلاثة ، ونحو ذلك ثم يعجز. وجملة ذلك مالا يضر ببدنه الضرر البين ، فإن عمي أو زمن ، أنفق عليه مولاه ، وليس له أن يسترضع الأمة غير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ربه ، أو يكون ولدها يغتذي بالطعام ، فيقيم بدنه ، فلا بأس به. وإذا كانت لرجل دابة ، أو شاة ، أو بعير ، علفه بما يقيمه ، فإذا امتنع ، أخذه السلطان بعلفه ، أو ببيعه. ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن. هذا كله قول الشافعي رضي الله عنه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَجْلانَ أَبِي مُحَمَّدٍ، ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي صفحة رقم ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2403

شرح السنة للبغوي #2404

2404 - أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، نا الحسين بن الحسن المروزي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر قال : أتى رجل عبد الله بن عمرو ابن العاص ، فقال : إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا عند بيت المقدس ، فقال : أتركت لأهلك ما يقوتهم ؟ قال : لا. قال : فارجع ، فاترك لهم ما يقوتهم ، فإني سمعت رسول الله [ ] يقول : " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد الله ابن عمرو. قوله " من يقوت " : يريد من يلزمه قوته ، وفيه بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثواب ، فإنه ينقلب إثما.

وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← شُعْبَةُ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيَّ، ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ← أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ← أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2404

شرح السنة للبغوي #2405

2405 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أخبرني حماد هو ابن سلمة ، عن محمد بن زياد صفحة رقم 343 عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا جاء أحدكم خادمه بطعام ، وقد كفاه حره ، وعمله ، فليقعده معه ، فليأكل معه ، وإلا ، فليناوله أكلة من طعام.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← محمد بن زياد صفحة رقم ← حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2405

شرح السنة للبغوي #2406

2406 - وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، ومحمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أتى خادم أحدكم بطعامه قد ولي حره ، ومشقته ، ودخانه ، ومؤونته ، فليجلسه معه ، فإن أبى ، فليناوله أكلة في يده ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن حفص بن عمر ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، وأخرجاه من طرق عن أبي هريرة. والأكلة مضمومة الألف : اللقمة ، والأكلة بفتحها : المرة الواحدة ، من الأكل ، ويروى : " فليجلسه ، فإن أبى ، فليروغ له لقمة فيناوله صفحة رقم 344 إياها ، والترويغ : أن يرويه دسما ، يقال : روغ فلان طعامه ، ومرغه ، وسنبله : إذا رواه دسما. وهذا التخصيص لمن ولي إصلاح الطعام ، لأنه ربما اشتهاه ، وأقل ما يرد شهوته لقمة أو لقمتان ، وفيه دليل على أنه لا يجب على السيد أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في المآكل إذا كان ممن يعتاد رقيق الطعام ، ولذيذه إنما عليه أن يشبعه من طعام يقيمه ، كما ليس عليه أن يكسوه من حر الثياب ، إنما عليه أن يستره بما يقيه الحر في الصيف ، والبرد في الشتاء. والله أعلم.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الزهري ومحمد بن زياد ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2406

شرح السنة للبغوي #2407

2407 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن العبد إذا نصح لسيده ، وأحسن عبادة الله ، فله أجره مرتين ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2407

Previous
123
Next

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2400

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book