Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب العدة ) chevron_rightHadith #2399 chevron_right


2399 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبي ميمونة ، [ عن أبي ميمونة ] ، عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خير غلاما بين أبيه وأمه. صفحة رقم 332 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وأبو ميمونة اسمه سليم. وهلال بن أبي ميمونة : هو هلال بن علي بن أسامة ، مديني. وروي عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : " وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته " ، وكنت ابن سبع أو ثماني سنين. قال الإمام : إذا فارق الرجل امرأته ، وبينهما ولد صغير دون سبع سنين ، فإن الأم أولى بحضانته إن رغبت ، وعلى الأب نفقته ، وإن لم ترغب ، فعلى الأب أن يستأجر امرأة تحضنه ، وإن كانت الأم رقيقة ، أو غير مأمونة ، أو كانت كافرة ، والأب مسلم ، فلا حق للأم في الحضانة. وقال أصحاب الرأي : الأم أحق ، وإن كانت ذمية. وإن كانت الأم حرة مسلمة مأمونة ، فالحق لها ما لم تنكح ، فإذا نكحت ، سقط حقها إلا أن تتزوج عم الصبي ، فلا فيسقط حقها من الحضانة عند بعض العلماء ، فإن طلقها زوجها ، عاد حقها ، سواء كان الطلاق بائنا ، أو رجعيا ، وقال أبو حنيفة : إن كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها ، وقال مالك : لا يعود أبدا. فإذا ماتت الأم ، أو كانت رقيقة ، أو كافرة ، أو نكحت ، فأم الأم ، وإن علت أولى من الأب ما لم تنكح ، فإن نكحت ، سقط حقها إلا أن تنكح جد الصبي ، فلا يسقط حقها ، فإن لم يكن أحد من أمهات الأم ، فالأب أولى ، ثم بعده أمهات الأب ، وإن علون أولى من الجد. ولا حق لأحد من نساء القرابة مع الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتها ، ولا مع الجد أب الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتها ، أو لأم الأب وأمهاتها. والدليل على أن الأم أولى من الأب ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن امرأة صفحة رقم 333 قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله [ ] : " أنت أحق به ما لم تنكحي ". والحواء : اسم للمكان الذي يحوي الشيء. والدليل على أن الجدة أم الأم أولى من الأب ما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2399

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ،
  • زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ،
  • ابْنُ عُيَيْنَةَ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books