2396 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع صفحة رقم 326 عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا ، بعثوا بنفقة ما حبسوا. قال الإمام : فيه دليل على أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها ، وإذا لم ينفق عليها مدة تكون نفقتها دينا عليه ، وكذا الإدام ، والكسوة ، ونفقة الخادم ، وهو قول الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن نفقة الزوجة لا تصير دينا في الذمة ما لم يفرضها القاضي ، فأما إذا غابت المرأة بغير إذنه ، أو هربت أو نشزت ، فتسقط نفقتها. ولو امتنع عليه مباشرتها لمرض ، أو حيض ، أو نفاس ، أو رتق ، أو قرن ، لا تسقط نفقتها. وإن كانت هي صغيرة لا تحتمل الجماع ، فلا نفقة لها ، وإن كانت هي كبيرة ، والزوج صغير ، فعليه النفقة ، ولا تسقط نفقتها بالصوم والصلاة ، ولو أسلمت الكافرة بعد الدخول ، وتخلف زوجها ، فلا تسقط نفقتها ، لأنها أدت فرضا عليها ، كما لو صلت ، أو صامت ، وإن أسلم الزوج ، وتخلفت المرأة ، فلا نفقة لها ، لأنها بالامتناع عن الإسلام ناشزة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2396
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
