2406 - وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، ومحمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أتى خادم أحدكم بطعامه قد ولي حره ، ومشقته ، ودخانه ، ومؤونته ، فليجلسه معه ، فإن أبى ، فليناوله أكلة في يده ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن حفص بن عمر ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، وأخرجاه من طرق عن أبي هريرة. والأكلة مضمومة الألف : اللقمة ، والأكلة بفتحها : المرة الواحدة ، من الأكل ، ويروى : " فليجلسه ، فإن أبى ، فليروغ له لقمة فيناوله صفحة رقم 344 إياها ، والترويغ : أن يرويه دسما ، يقال : روغ فلان طعامه ، ومرغه ، وسنبله : إذا رواه دسما. وهذا التخصيص لمن ولي إصلاح الطعام ، لأنه ربما اشتهاه ، وأقل ما يرد شهوته لقمة أو لقمتان ، وفيه دليل على أنه لا يجب على السيد أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في المآكل إذا كان ممن يعتاد رقيق الطعام ، ولذيذه إنما عليه أن يشبعه من طعام يقيمه ، كما ليس عليه أن يكسوه من حر الثياب ، إنما عليه أن يستره بما يقيه الحر في الصيف ، والبرد في الشتاء. والله أعلم.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2406
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
