Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2320

2320 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصفهاني ، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل صفحة رقم 145 عن أبي مسعود الأنصاري قال : كان فينا رجل نازل يقال له : أبو شعيب ، وكان له غلام لحام ، فقال لغلامه : اجعل لي طعاما لعلي أدعو رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خامس خمسة ، فتبعه رجل ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للرجل : " إنك دعوتني خامس خمسة ، وإن هذا تبعني ، فإن أذنت له وإلا رجع ؟ " قال : لا ، بل آذن له. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمد بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، عن محمد بن يوسف ، عن سفيان. قال الإمام : وفيه دليل على أنه لا يحل طعام الضيافة لمن لم يدع إليها ، وقد روي أن سلمان دعا رجلا إلى طعامه ، فجاء مسكين فأخذ كسرة فناوله ، فقال سلمان : إنما دعوناك لتأكل ، فما رغبتك أن يكون الأجر لغيرك ، والوزر عليك. وذهب بعضهم إلى أن الرجل إذا قدم إليه طعام ، وخلي بينه وبينه ، فإنه يتخير ، إن شاء أكل ، وإن شاء أطعم غيره ، وإن شاء حمله إلى منزله ، فأما إذا أجلس على مائدة ، كان له أن يأكل بالمعروف ، صفحة رقم 146 ولا يحمل منها شيئا ، ولا يطعم منها غيره. وقد استحسن بعض أهل العلم أن يناول أهل المائدة الواحدة بعضهم بعضا شيئا ، فإن كانوا على مائدتين لم يجز. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قدم طعاما إلى رجل ليأكله ، فإنه لا يجري مجرى التمليك ، وإن له أن يحول بينه وبينه إذا شاء.

أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ← أبي وائل صفحة رقم ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ← أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصفهاني ← أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2320

شرح السنة للبغوي #2321

2321 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، عن القاسم ابن محمد عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رآها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قام على الباب ، فلم يدخل ، فعرفت في وجهه الكراهية ، فقالت : يا رسول الله أتوب إلى الله ، وإلى رسول الله ، صفحة رقم 147 فماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فما بال هذه النمرقة ؟ " قالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها ، فقال : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، فيقال لهم : أحيوا ما خلقتم " ثم قال : " إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فيها شيء من المناكير ، أو الملاهي ، فإن الواجب أن لا يجيب إلا أن يكون ممن لو حضر تترك وترفع بحضوره ، أو بنهيه وروي عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب ، فصنع له طعاما ، فقالت فاطمة ، لو دعونا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأكل معنا ، فدعوه ، فجاء فوضع يده على عضادتي الباب ، فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت ، فرجع ، قالت فاطمة ، فتبعته ، فقلت : صفحة رقم 148 يا رسول الله ما ردك ؟ قال : " إنه ليس لي ، أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا ". وروي عن عائشة قالت : أخذت نمطا ، فسترته على الباب ، فجذبه يعني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى هتكه أو قطعه ، وقال : " إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ". وروي أن أبا مسعود رأى صورة في البيت ، فرجع ودعا ابن عمر أبا أيوب ، فرأى في البيت سترا على الجدار ، فقال : أتسترون الجدر ؟ فقال ابن عمر : غلبنا عليه النساء ، فقال : من كنت أخشى عليه ، فلم أكن أخشى عليك ، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع. صفحة رقم 149 قال الإمام : وفي الحديث دليل على كراهية القعود على الصور ورخص بعض أهل العلم فيما كان منها من الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل. وروي أن أبا ذر دعي لوليمة ، فلما حضر ، إذا هو بصوت ، فرجع ، فقيل له : ألا تدخل ، فقال : أسمع فيها صوتا ، ومن كثر سوادا كان من أهله ، ومن رضي عملا ، كان شريك من عمله. قال الإمام : وكذلك إذا دعاك من أكثر ماله من حرام ، أو من لا تأمن أن يلحقك في إجابته ضرر في دين أو دنيا ، فلا عليك الإجابة

عَائِشَةَ ← القاسم ابن محمد ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2321

شرح السنة للبغوي #2322

2322 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبض عن تسع نسوة ، وكان يقسم منهن لثمان. صفحة رقم 150 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن محمد بن بكر ، كلاهما عن ابن جريج. قال الإمام : إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كن حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات ، فإن كان تحته حرة وأمة ، فيقسم للحرة ليلتين ، وللأمة ليلة واحدة ، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم ، عصى الله سبحانه وتعالى وعليه القضاء للمظلومة. وروي عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل " ، وفي إسناده نظر. وأراد بهذا الميل الميل بالفعل ، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم. قال الله سبحانه وتعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ( [ النساء : 129 ] معناه : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل ، أي : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم. صفحة رقم 151 وروي عن أبي قلابة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقسم بين نسائه فيعدل ، ويقول : " اللهم هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ". هكذا روى حماد بن زيد وغير واحد هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا وهو الأصح ، ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة متصلا وقوله : " فلا تلمني فيما لا أملك " أراد به الحب وميل القلب. وفيه دليل على أن القسم بينهن كان فرضا على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كما كان على غيره حتى كان يراعي التسوية بينهن في مرضه مع ما يلحقه من المشقة ، قالت عائشة : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : أين أنا غدا ، أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2322

شرح السنة للبغوي #2323

2323 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يزيد بن زريع ، نا سعيد ، عن قتادة عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة ، وله تسع نسوة. هذا حديث صحيح. صفحة رقم 152 قال الإمام : احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القسم بينهن لم يكن واجبا عليه ، وتأولوا قوله سبحانه وتعالى : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ( [ الأحزاب : 51 ]. وقال بعضهم : كان هذا قبل أن يسن القسم ، وإن كان بعده ، فلم يكن عليه أكثر من التسوية بينهن ، ويحتمل أن يكون ذلك بإذنها ، وإلا فليس للزوج أن يبيت في نوبة واحدة عند الأخرى من غير ضرورة ، ولا أن يجمع بين اثنتين في ليلة واحدة من غير إذنهن.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2323

شرح السنة للبغوي #2324

2324 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مالك بن إسماعيل ، نا زهير ، عن هشام ، عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن الأسود بن عامر ، عن زهير. قال الإمام : إذا وهبت بعضهن نوبتها ، فلا يلزم في حق الزوج ، صفحة رقم 153 بل له أن يدخل على الواهبة ، ولا يرضى بغيرها عنها ، فإن رضي الزوج ، فجائز ، ثم إن وهبت نوبتها لواحدة بعينها ، فيكون الزوج عند الموهوبة لها نوبتين : نوبتها ونوبة الواهبة ، ورضى الموهوبة غير شرط ، وإن تركت حقها من القسم من غير أن خصت واحدة من ضرائرها بنوبتها ، فيسوي الزوج بين ضرائرها ، ويخرج الواهبة من القسم ، وللواهبة أن ترجع عن الهبة متى شاءت.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← زُهَيْرٍ ← مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2324

شرح السنة للبغوي #2325

2325 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عمي محمد بن علي ابن شافع ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : كان رسول الله [ ] إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن عائشة ، وأخرجه محمد من طريق الزهري عن عروة ، عن عائشة. صفحة رقم 154 قال الإمام : إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ، ويحمل بعض نسائه مع نفسه ، فليس له ذلك إلا أن يقرع بينهن ، ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت ، ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد على مقام المسافرين ، فإن زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين ، فعليه قضاء ما زاد للباقيات ، هذا قول أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنه يقضي للبواقي مدة غيبته بكل حال ، والأول قول عامة أهل العلم ، وهو الأصح ، لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج ، فقد تعبت بمشقة السفر ، والتسوية بينها وبين من هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف. ولو خرج بواحدة من غير قرعة ، فعليه القضاء للبواقي ، وهو بهذا الفعل عاص ، وإذا أراد سفر نقلة ، فليس له تخصيص بعضهم لا بالقرعة ولا بغيرها ، بل إما أن يحملهن جميعا ، أو يتركهن جميعا ، فإن خص بعضهن ، عصى ، وعليه القضاء للمخلفات ، فإذا حمل مع نفسه بالقرعة اثنتين إلى السفر ، فعليه التسوية بينهما في السفر ، وعماد القسم في حق المقيم الليل ، والنهار تبع له ، فإن كان الرجل ممن يعمل بالليل ، فعماد القسم في حقه النهار ، والليل تبع له ، وفي حق المسافر مادام سائرا ، فمن وقت الحلول إلى الارتحال قل أم كثر ، ليلا كان أو نهارا.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عمي محمد بن علي ابن شافع ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2325

شرح السنة للبغوي #2326

2326 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يوسف بن راشد ، نا أبو صفحة رقم 155 أسامة ، عن سفيان ، نا أيوب وخالد ، عن أبي قلابة عن أنس قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وقسم ، وإذا تزوج الثيب ، أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم. قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان

أَنَسٍ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبُ، وَخَالِدٌ، ← سُفْيَانَ، ← أبو صفحة رقم أسامة ← يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2326

شرح السنة للبغوي #2327

2327 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله [ ] حين تزوج أم سلمة ، وأصبحت عنده قال لها : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك ، وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت " ؟ فقالت : ثلث. صفحة رقم 156 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك ، وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن هشام ، عن أبيه عن أم سلمة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا تزوج الرجل جديدة على قديمة يخص هذه الجديدة إن كانت بكرا بسبع ليال يبيت عندها على التوالي ، ثم يسوي بعد ذلك بينهما في القسم ، وإن كانت الجديدة ثيبا يبيت عندها ثلاث ليال ، ثم يسوي ، وخصت البكر بالزيادة ، لأنها ذات خفر وحياء ، فاحتيج فيها إلى فضل إمهال ليصل الزوج إلى الأرب منها ، والثيب قد جربت الرجال ، فلم يحتج معها إلى ذلك خلا أنها لما استحدثت الصحبة ، أكرمت بزيادة وصلة ، فإن اختارت الثيب أن يبيت عندها سبعا يجوز ، ثم عليه قضاء جميع السبع للقديمة ، فحق الثيب في ثلاث ليال بلا قضاء ، أو في سبع بشرط القضاء وهو قول الشعبي ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى أنه يقضي الكل للقديمة ، وهو قول الحكم وحماد ، وأصحاب الرأي ، صفحة رقم 157 وقال بعض أهل العلم : للبكر ثلاث ليال ، وللثيب ليلتان ، وهو قول الأوزاعي.

أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ← عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2327

شرح السنة للبغوي #2328

2328 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها ، فأبت ، فبات غضبان ، لعنتها الملائكة حتى تصبح ". صفحة رقم 158 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن جرير ، عن الأعمش.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2328

شرح السنة للبغوي #2329

2329 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيها ، ثم رجع ، فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض ، فذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ". صفحة رقم 159 وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر في خطبة حجة الوداع عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك ، فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ". قال الإمام : فيه دليل على جواز ضرب النساء على ما أتين به من الفواحش ، وتركن من الفرائض ، وكذلك إذا خرجت بغير إذنه من بيته ، أو أدخلت بيته غير ذي محرم لها ، أو خانته خيانة ظاهرة ، فله تأديبها بالضرب ، لأنه قيم عليها ، ومسؤول عنها ، روي أن معاذا رأى امرأته تنظر من كوة في خباء فضربها.

اَبِیْ ظَبْیَانَ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ← أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2329

شرح السنة للبغوي #2330

2330 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل محمد ابن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان ، نا أبو بكر بن داسة ، صفحة رقم 160 نا أبو داود السجستاني ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، نا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي ، عن حكيم بن معاوية الباهلي القشيري عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت ". قال أبو سليمان الخطابي : في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها ، وهو على قدر وسع الزوج ، وإذا جعله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حقا لها ، فهو لازم حضر ، أو غاب ، فإن لم يجد في وقته ، كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة ، سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته ، أو لم يفرض. وفي قوله : " ولا يضرب الوجه " دلالة على جواز ضربها على غير الوجه ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ضرب الوجه نهيا عاما لا يضرب آدميا ولا بهيمة على الوجه. وقوله : " لا تقبح " معناه : لا يسمعها المكروه ، ولا يشتمها بأن يقول : قبحك الله وما أشبهه من الكلام. وقوله : " ولا تهجر إلا في البيت " أي : لا يهجرها إلا في المضجع ، ولا يتحول عنها ، أو يحولها إلى دار أخرى.

أَبِيهِ ← حكيم بن معاوية الباهلي القشيري ← أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي ← حَمَّادٍ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ← أبو بكر بن داسة صفحة رقم ← أَبُو سُلَيْمَانَ ← أبو سهل محمد ابن محمد بن طرفة السجزي ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2330

شرح السنة للبغوي #2331

2331 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، نا أبو العباس الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة عن أسماء أنها حدثت أن امرأة جاءت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : يا رسول الله إن لي جارة ، فهل علي جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني ؟ فقالت : قال رسول الله [ ] : " إن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن عبدة ، كل عن هشام. والجارة : الضرة ، والعرب تسمي امرأة الرجل جارته ، وتدعو الضرتين جارتين ، والمتشبع : المتكثر بأكثر مما عنده يتصلف به وهو الرجل يرى أنه شبعان ، وليس كذلك " كلابس ثوبي زور " قال أبو عبيد : هو المرائي يلبس ثياب الزهاد يرى أنه زاهد ، قال غيره : هو أن يلبس قميصا يصل بكميه كمين آخرين يرى أنه لابس قميصين صفحة رقم 162 فكأنه يسخر من نفسه ، ويروى عن بعضهم أنه كان يكون في الحي الرجل له هيأة ونبل ، فإذا احتيج إلى شهادة زور ، شهد بها ، فلا ترد من أجل نبله وحسن ثوبيه. وقيل : أراد بالثوب نفسه ، فهو كناية عن حاله ومذهبه ، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه ، تقول : فلان نقي الثياب : إذا كان بريئا من الدنس ، وفلان دنس الثياب : إذا كان بخلافه ، ومعناه : المتشبع بما لم يعط بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن.

أَسْمَاءَ ← فَاطِمَةَ، ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2331

Previous
789
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book