2329 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيها ، ثم رجع ، فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض ، فذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ". صفحة رقم 159 وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر في خطبة حجة الوداع عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك ، فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ". قال الإمام : فيه دليل على جواز ضرب النساء على ما أتين به من الفواحش ، وتركن من الفرائض ، وكذلك إذا خرجت بغير إذنه من بيته ، أو أدخلت بيته غير ذي محرم لها ، أو خانته خيانة ظاهرة ، فله تأديبها بالضرب ، لأنه قيم عليها ، ومسؤول عنها ، روي أن معاذا رأى امرأته تنظر من كوة في خباء فضربها.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2329
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
