2327 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله [ ] حين تزوج أم سلمة ، وأصبحت عنده قال لها : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك ، وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت " ؟ فقالت : ثلث. صفحة رقم 156 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك ، وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن هشام ، عن أبيه عن أم سلمة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا تزوج الرجل جديدة على قديمة يخص هذه الجديدة إن كانت بكرا بسبع ليال يبيت عندها على التوالي ، ثم يسوي بعد ذلك بينهما في القسم ، وإن كانت الجديدة ثيبا يبيت عندها ثلاث ليال ، ثم يسوي ، وخصت البكر بالزيادة ، لأنها ذات خفر وحياء ، فاحتيج فيها إلى فضل إمهال ليصل الزوج إلى الأرب منها ، والثيب قد جربت الرجال ، فلم يحتج معها إلى ذلك خلا أنها لما استحدثت الصحبة ، أكرمت بزيادة وصلة ، فإن اختارت الثيب أن يبيت عندها سبعا يجوز ، ثم عليه قضاء جميع السبع للقديمة ، فحق الثيب في ثلاث ليال بلا قضاء ، أو في سبع بشرط القضاء وهو قول الشعبي ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى أنه يقضي الكل للقديمة ، وهو قول الحكم وحماد ، وأصحاب الرأي ، صفحة رقم 157 وقال بعض أهل العلم : للبكر ثلاث ليال ، وللثيب ليلتان ، وهو قول الأوزاعي.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2327
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
