2324 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مالك بن إسماعيل ، نا زهير ، عن هشام ، عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن الأسود بن عامر ، عن زهير. قال الإمام : إذا وهبت بعضهن نوبتها ، فلا يلزم في حق الزوج ، صفحة رقم 153 بل له أن يدخل على الواهبة ، ولا يرضى بغيرها عنها ، فإن رضي الزوج ، فجائز ، ثم إن وهبت نوبتها لواحدة بعينها ، فيكون الزوج عند الموهوبة لها نوبتين : نوبتها ونوبة الواهبة ، ورضى الموهوبة غير شرط ، وإن تركت حقها من القسم من غير أن خصت واحدة من ضرائرها بنوبتها ، فيسوي الزوج بين ضرائرها ، ويخرج الواهبة من القسم ، وللواهبة أن ترجع عن الهبة متى شاءت.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2324
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
