شرح السنة للبغوي #2284
2284 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو العباس الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان ". هكذا روى بعضهم هذا الحديث ، ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو الصحيح أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد ، عن معتمر بن سليمان ، عن أيوب عن ابن أبي مليكة. ويروى " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " ، فهو كقوله : المصة والمصتان ، والملج : المص ، ويقال : ملج الصبي أمه يملجها ، وملج يملج ، وأملجت المرأة صبيها ، والإملاجة أن تمصه لبنها مرة واحدة ، ويروى " لا تحرم الملحة والملحتان " بالحاء يعني الرضعة الواحدة ، يقال : ملح يملح : إذا رضع ، والملجة بالجيم : المصة. قال الإمام : اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من صفحة رقم 82 خمس رضعات متفرقات ، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي [ ] ، وهو قول عبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق ، وقال أحمد : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات ، فهو مذهب قوي وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة ابن الزبير ، والزهري ، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، ووكيع ، وأصحاب الرأي. وذهب أبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تحرم المصة والمصتان " ، ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات ، وهو قول شاذ. وقول عائشة : فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهي فيما يقرأ في القرآن : أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول ، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنى حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن ، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ، ويجب العمل به ، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد ، فلم تجز كتبته بين الدفتين
عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ← أحمد بن عبد الله الصالحي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2284
