Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2284

2284 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو العباس الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان ". هكذا روى بعضهم هذا الحديث ، ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو الصحيح أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد ، عن معتمر بن سليمان ، عن أيوب عن ابن أبي مليكة. ويروى " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " ، فهو كقوله : المصة والمصتان ، والملج : المص ، ويقال : ملج الصبي أمه يملجها ، وملج يملج ، وأملجت المرأة صبيها ، والإملاجة أن تمصه لبنها مرة واحدة ، ويروى " لا تحرم الملحة والملحتان " بالحاء يعني الرضعة الواحدة ، يقال : ملح يملح : إذا رضع ، والملجة بالجيم : المصة. قال الإمام : اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من صفحة رقم 82 خمس رضعات متفرقات ، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي [ ] ، وهو قول عبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق ، وقال أحمد : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات ، فهو مذهب قوي وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة ابن الزبير ، والزهري ، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، ووكيع ، وأصحاب الرأي. وذهب أبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تحرم المصة والمصتان " ، ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات ، وهو قول شاذ. وقول عائشة : فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهي فيما يقرأ في القرآن : أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول ، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنى حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن ، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ، ويجب العمل به ، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد ، فلم تجز كتبته بين الدفتين

عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2284

شرح السنة للبغوي #2285

2285 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن الأشعث ، عن أبيه ، عن مسروق عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دخل عليها وعندها رجل ، فكأنه تغير وجهه ، كأنه كره ذلك ، فقالت : إنه أخي ، فقال : " انظرن ما إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، ومحمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. ومعنى قوله : " إنما الرضاعة من المجاعة " أي : الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في الصغر حين يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته ، فأما ما كان بعد بلوغ الصبي حدا لا يسد اللبن جوعته ، ولا يشبعه إلا الحب وما في معناه من الثفل ، فلا تثبت به الحرمة. صفحة رقم 84 وروي عن ابن مسعود عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا رضاع إلا ما أنشر العظم ، وأنبت اللحم. وعن عائشة قالت : يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم. ويروى : ما شد العظم وهو المراد من الإنشار أيضا ، من يروي بالراء غير المعجمة ، والإنشار : الإحياء في قوله سبحانه وتعالى : ( ثم إذا شاء أنشره ( ويروى : ما أنشز العظم بالزاي المعجمة ، معناه : زاد في حجمه فنشز. وروي عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ". واختلف أهل العلم في تحديد مدة الرضاع ، فذهب جماعة إلى أنها حولان ، لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ( [ البقرة : 223 ]. فدل على أن الحولين تمام مدتها ، فإذا انقضت ، فقد انقطع حكمها ، يروى معناه عن عمر وابن مسعود ، وأبي هريرة ، وأم سلمة ، وهو قول سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. ويحكى عن مالك أن صفحة رقم 85 جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيرا حكم الحولين ، وقال أبو حنيفة : مدة الرضاع ثلاثون شهرا لقوله عز وجل : ) وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ( [ الأحقاف : 15 ] وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل ، وأكثر مدة الرضاع ، والفصال : الفطام ، ومنه قوله عز وجل : ) فإن أرادا فصالا ( [ البقرة : 233 ] أي : فطاما. وقال بعضهم : مدة الرضاع ثلاث سنين ، وقد روي عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان تبنى سالما ، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تبنى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية ، دعاه الناس إليه ، وورث من ميراثه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى : ( ادعوهم لآبائهم ( إلى قوله : ) فإخوانكم في الدين ومواليكم ( [ الأحزاب : 5 ] فردوا إلى آبائهم ، فمن لم يعلم له أب ، كان مولى وأخا في الدين ، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو امرأة أبي حذيفة ، فقالت : يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا ، فكان يراني فضلا ، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت ، فكيف ترى ؟ فقال لها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه " فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها أم كلثوم ، وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال خمس رضعات ، وأبى سائر أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، وقلن : ما نرى الذي أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سهلة إلا رخصة في سالم وحده. لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد.

شرح السنة للبغوي #2286

2286 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حبان ، أنا عبد الله ، أنا عمر بن سعيد بن أبي حسين ، أخبرني عبد الله بن أبي مليكة. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز ، فأتته امرأة ، فقالت : قد أرضعت عقبة والتي تزوج ، فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ، فأرسل إلى آل أبي إهاب ، فسألهم ، فقالوا : ما علمنا أرضعت صاحبتنا ، فركب إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة ، فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كيف وقد قيل ؟ " ففارقها ، ونكحت زوجا غيره صفحة رقم 87 هذا حديث صحيح. وقال أيوب : عن عبد الله بن أبي مليكة حدثني عبيد بن أبي مريم ، عن عقبة بن الحارث قال : وقد سمعته من عقبة ، لكني لحديث عبيد أحفظ ، وزاد فيه : " كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ". وعبد الله بن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يكنى أبا محمد ، وكان عبد الله بن الزبير استقضاه على الطائف. وفيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاع واختلفوا في عدد من يثبت الرضاع بشهادتهن من النساء ، فذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ، وتستحلف ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يثبت بأقل من أربع ، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالولادة والثيابة والبكارة والحيض ، وهو قول عطاء وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة امرأتين ، وهو قول مالك ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وقال أصحاب الرأي : تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها إذا كان الحمل ظاهرا والفراش قائما. وروي عن علي بن أبي طالب أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وهو قول الشعبي والنخعي. وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كيف وقد صفحة رقم 88 قيل " إشارة منه ( صلى الله عليه وسلم ) إلى مفارقتها من طريق الورع ، لا من طريق الحكم ، أخذا بالاحتياط في باب الفرج ، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة ، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام ولم يوجد هاهنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم ، والزوج مكذب لها ، وبمثل هذا لا يثبت الحكم حتى يكون دليلا على جواز شهادة المرأة الواحدة.

عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، ← عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ ← حِبَّانُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2286

شرح السنة للبغوي #2287

2287 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ". وهذا حديث متفق على صحته وقد سبق الكلام عليه في كتاب البيع. والخطبة من الرجل ، والاختطاب من ولي المرأة ، والخطبة برفع الخاء خطبة المنبر والنكاح لا غير ، والخطب : الأمر ، وقوله سبحانه وتعالى : ) فما خطبك يا سامري ( [ طه : 95 ]. أي : ما أمرك الذي تخاطب به.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2287

شرح السنة للبغوي #2288

2288 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الثقة أحسبه إسماعيل بن إبراهيم ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أمسك أربعا ، وفارق سائرهن ". قال محمد بن إسماعيل : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← الثِّقَةُ أَحْسَبُهُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2288

شرح السنة للبغوي #2289

2289 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا بعض أصحابنا ، عن أبي الزنا ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " فارق واحدة ، وأمسك أربعا " صفحة رقم 91 فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. وروى أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال : قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال : " اختر أيتهما شئت ". قال الإمام : إذا أسلم مشرك ، وتحته أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن معه ، أو تخلفن وهن كتابيات ، فإنه يختار منهن أربعا ، ويفارق البواقي ، وظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون نكحهن معا أو متفرقات ، وأنه إن نكحهن متفرقات يجوز له إمساك الأواخر وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وإليه رجع محمد بن الحسن حين ناظر الشافعي فيها. وكذلك لو أسلم عن أختين يختار واحدة منهما ، سواء نكحهما معا ، أو إحداهما بعد الأخرى ، وله إمساك من نكحها آخرا على قول هؤلاء. وذهب سفيان الثوري ، وأبو حنيفة إلى أنه إن نكحهن معا ، فليس له إمساك واحدة منهن ، وإن نكحهن متفرقات ، فيمسك أربعا صفحة رقم 92 من الأوليات ، ويفارق الأخريات ، وكذلك في الأختين ، والأول أشبه بظاهر الحديث ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جعل الاختيار إلى الزوج في الإمساك والمفارقة ، ومن حكم ببطلان نكاح الكل ، أو عين الأوليات للإمساك ، فقد أبطل معنى الاختيار ، ولأن كل عقد مضى في الشرك على اعتقادهم يجوز الإمساك بعد الإسلام بحكم ذلك العقد ، ولا يتعرض لما مضى في الشرك إذا كان المحل مما يجوز ابتداء العقد عليه ، كما لو نكح في حال الشرك بلا بينة ، وفي العدة ، ثم أسلما والعدة منقضية يقران عليه فإن كانت العدة باقية ، أو نكح امرأة من محارمه ، ثم أسلما ، لا يقران عليه لأن ابتداء العقد عليهما في الإسلام لا يجوز ، وكذلك لو نكح في الشرك امرأة على خمر أو خنزير ، ثم أسلما بعد قبضه ، فلا مهر لها عليه ، وإن اسلما قبل القبض ، فعلى الزوج لها مهر مثلها ، لأنه لم يمض تمامه في الشرك ، وكذلك لو تبايعا درهما بدرهمين ، ثم أسلما بعد التقابض لا يتعرض له ، وإن كان قبل التقابض ، فمردود. ولو نكح عبد في الشرك أكثر من امرأتين ، ثم أسلم ، يختار منهن اثنتين ، فإن عتق قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن ، فله إمساك أربع منهن ، وإن نكح العبد في الشرك أربع إماء ، فإن كان وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن رقيقا ، يختار منهن اثنتين ، وإن كان هو حرا وهن حرائر فله إمساكهن جميعا ، وإن كان هو حرا وهن أرقاء ، فليس له إلا إمساك واحدة منهن بشرط أن يكون معسرا خائفا على نفسه من العنت كالحر إذا أراد ابتداء نكاح الأمة لا يجوز إلا بعد وجود هذين الشرطين ولو أسلم وتحته أم وابنتها ، فإن كان بعد الدخول بهما ، فلا يجوز إمساك واحدة منهما ، وهما محرمتان عليه على التأبيد ، وإن كان قبل الدخول بهما ، ففيه قولان ، أحدهما : يختار أيتهما شاء كالأختين ، والثاني صفحة رقم 93 وهو الأصح : تتعين البنت للإمساك ، لأن العقد على البنت يحرم الأم ، والعقد على الأم لا يحرم البنت ما لم يوجد الدخول ، وإن كان قد دخل بالبنت ، تعينت هي للإمساك ، وإن كان قد دخل بالأم ، ولم يدخل بالبنت ، فعلى القول الأول له إمساك الأم ، وعلى القول الآخر لا يمسك واحدة منهما ، وهما محرمتان عليه ، حرمت الأم بالعقد على البنت ، وحرمت البنت بإصابة الأم.

شرح السنة للبغوي #2290

2290 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا نصر بن علي ، أخبرني ، أبو أحمد ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : أسلمت امرأة على عهد رسول الله [ ] ، فتزوجت ، فجاء زوجها إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت ، وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأول. صفحة رقم 94 قال الإمام : إذا أسلم الزوجان المشركان معا ، دام النكاح بينهما ، وكذلك إذا أسلم الزوج ، وتخلفت المرأة وهي كتابية يدوم النكاح بينهما ، فأما إذا كانت هي مشركة أو مجوسية ، أو أسلمت المرأة ، وتخلف الزوج على أي دين كان ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه إن كان قبل الدخول بها ، تتنجز الفرقة بينهما بنفس الإسلام ، وإن كان بعد الدخول بها ، يتوقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم المتخلف منهما قبل انقضاء عدة المرأة ، فهما على النكاح ، وإن لم يسلم ، بان أن الفرقة وقعت باختلاف الدين ، وهو قول الزهري ، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن الفرقة تتنجز بينهما إذا أسلم أحدهما بنفس الإسلام روي ذلك عن ابن عباس ، وإليه ذهب الحسن وعكرمة ، وقتادة وعطاء وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول ابن شبرمة ، وأبي ثور ، وقال مالك : إذا أسلم الرجل قبل امرأته ، وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت ، وقال الثوري : إذا أسلمت المرأة ، عرض على زوجها الإسلام ، فإن أبى ، فرق بينهما وقال أصحاب الرأي : إذا كانا في دار الإسلام ، فأسلم أحدهما ، لا تقع الفرقة بينهما حتى يلتحق الكافر بدار الكفر ، أو يعرض عليه الإسلام ، فيأبى وإن كانا في دار الحرب ، فحتى يلتحق المسلم بدار الإسلام ، أو يمضي بالمرأة ثلاثة أقراء ولا يفرق هؤلاء بين ما بعد الدخول وقبله ، واختلاف الدار عند أصحاب الرأي بوقع الفرقة بين الزوجين حتى لو دخل أحد الزوجين الكافرين دار الإسلام ، وعقد الذمة ، والآخر في دار الحرب تقع الفرقة بينهما ، والدليل على أن اختلاف الدار لا يوجب الفرقة ما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال : صفحة رقم 95 رد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحا. وفي رواية : ردها عليه بعد ست سنين. وليس له وجه إن صح إلا أن تكون عدتها قد تطالوت باعتراض سبب حتى بلغت هذه المدة ، وكان قد افترق بينهما الدار ، فإن أبا العاص حين أطلقه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من الأسر أتى مكة ، وجهز زينب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومكث بمكة. غير أن هذه الرواية يعارضها ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بنكاح جديد. صفحة رقم 96 وروي أن جماعة من النساء ردهن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلامين بعد اختلاف الدين والدار ، منهن بنت الوليد بن المغيرة ، كانت تحت صفوان بن أمية ، فأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها صفوان من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله ابن عمه وهب ابن عمير برداء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمانا لصفوان ، فلما قدم ، جعل له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تسيير أربعة أشهر ، وشهد مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة حتى أسلم صفوان ، فاستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح بمكة ، وهرب زوجها عكرمة من الإسلام حتى قدم اليمن ، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن ، فدعته إلى الإسلام ، فأسلم ، فقدم على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفتح ، فلما رآه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه ، فثبتا على نكاحهما ذلك. قال الإمام : فأما إذا خرجت المرأة إلى دار الإسلام مراغمة لزوجها ، فقد ارتفع النكاح بينهما ، لأنها لو قهرت في دار الحرب زوجها وقعت الفرقة بينهما ، ولو استعبدته ، كان مملوكا لها. قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ادعت الفراق على الزوج بعد ما علم بينهما النكاح وأنكر الزوج : أن القول قول الزوج صفحة رقم 97 مع يمينه ، سواء كانت المرأة قد نكحت زوجا آخر ، أو لم تنكح. وكذلك لو أسلم الزوجان قبل الدخول ، فاختلفا ، فقال الزوج : أسلمنا معا ، فالنكاح بيننا باق ، وقالت : بل أسلم أحدنا قبل الآخر ، فلا نكاح بيننا ، فالقول قول الزوج مع يمينه. وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة ، ثم بعد انقضاء عدتها ادعى الزوج : إني كنت أسلمت قبل انقضاء عدتك ، وادعت انقضاء عدتها قبل إسلامه ، كان القول قول الزوج مع يمينه. وعلى قياس هذا لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ، ثم بعد انقضاء عدتها ، ادعى أنه كان قد راجعها قبل انقضاء العدة ، وأنكرت ، كان القول قوله ، وفيه اختلاف.

شرح السنة للبغوي #2291

2291 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الشغار والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. صفحة رقم 98 ويروى عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا شغار في الإسلام ". قال الإمام : صورة نكاح الشغار ما ورد في الحديث ، وهو منهي عنه ، وأصل الشغر في اللغة : الرفع ، يقال : شغر الكلب : إذا رفع رجله عند البول ، سمي هذا النكاح شغارا ، لأنهما رفعا المهر بينهما. واختلف أهل العلم في صحة هذا العقد ، فذهب جماعة إلى أن النكاح باطل للنهي عنه ، كنكاح المتعة ، وكما لو نكح امرأة على عمتها أو خالتها يكون باطلا ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ، وشبهه أبو علي بن أبي هريرة برجل زوج ابنته ، واستثنى عضوا من أعضائها ، فلا يصح بالاتفاق ، فكذلك الشغار ، لأن كل واحد زوج وليته ، واستثنى بضعها حيث جعله صداقا لصاحبتها. صفحة رقم 99 وذهب جماعة إلى أن النكاح جائز ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال الشافعي : لو سمي لهما أو لإحداهما صداق ، فليس بالشغار المنهي عنه ، والنكاح ثابت ، والمهر فاسد ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2291

شرح السنة للبغوي #2292

2292 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام ، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة ، فإذا انقضت ، بانت منه ، ثم نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 100 روى الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ". قال الإمام : اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة ، وهو كالإجماع بين المسلمين ، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة ، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← أَبِيهِمَا، ← عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2292

شرح السنة للبغوي #2293

2293 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، أنا الحسن بن الفرج ، نا عمرو بن خالد الحراني ، نا عبيد الله ، عن عبد الكريم هو الجزري ، عن أبي واصل عن ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه لعن المحلل والمحلل له. صفحة رقم 101 وروى هزيل بن شرحبيل ، عن عبد الله بن مسعود قال : " لعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المحل والمحلل له ". وأراد بالمحل المحلل ، وأراد به أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا ، فنكحت زوجا آخر حتى يصيبها ، فتحل للأول ، ثم يفارقها ، فهذا منهي عنه ، فإن شرط في العقد مفارقتها ، فالنكاح باطل عند الأكثرين ، كنكاح المتعة ، وسمي محللا لقصده إليه ، وإن كان لا يحصل التحليل به ، وقيل : يصح النكاح ، ويفسد الشرط ، ولها صداق مثلها ، فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطا ، وكان نية وعقيدة ، فهو مكروه غير أن النكاح صحيح ، وإن أصابها ، ثم طلقها ، وانقضت عدتها ، حلت للأول عند أكثر أهل العلم. وقال إبراهيم النخعي : لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة ، فإن كانت نية أحد الثلاثة إما الزوج الأول أو الثاني أو المرأة التحليل ، فالنكاح باطل ، وقال سفيان الثوري : إذا تزوجها على نية التحليل للأول ، ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ، ويستأنف نكاحا جديدا ، وكذلك قال أحمد بن حنبل. وقال مالك : يفرق بينهما بكل حال.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أبي واصل ← عَبْدِ الْكَرِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الحَرَّانِيُّ، ← الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ← أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ← أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ← أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2293

شرح السنة للبغوي #2294

2294 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير ، عن أبي الزبير عن جابر ، قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل ؟ قال : " اعزل عنها إن شئت ، فإنها سيأتيها ما قدر لها " فلبث الرجل ، فقال : إن الجارية قد حبلت ، فقال : " قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2294

شرح السنة للبغوي #2295

2295 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا إسماعيل بن جعفر ( ح ) وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن صفحة رقم 103 عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز أنه قال : دخلت المسجد ، فرأيت أبا سعيد الخدري ، فجلست إليه فسألته عن العزل ، قال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله [ ] في غزوة بني المصطلق ، فأصبنا سبيا من سبي العرب ، فاشتهينا النساء ، واشتدت علينا العزبة ، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل ، فقلنا : نعزل و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك ، فقال : " ما عليكم أن لا تفعلوا ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة أيضا. وفي الحديث دليل على جواز استرقاق العرب ، وقوله : " وما عليكم أن لا تفعلوا " ، ويروى : " لا عليكم أن لا تفعلوا " قال المبرد : معناه : لا بأس عليكم أن تفعلوا ، ومعنى " لا " الثانية طرحها قال الإمام : اختلف أهل العلم في كراهية العزل ، فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين ، قال جابر : كنا نعزل والقرآن ينزل ، ورخص فيه زيد بن ثابت ، وروي عن أبي أيوب ، وسعد صفحة رقم 104 ابن أبي وقاص وابن عباس أنهم كانوا يعزلون. وكرهه جماعة من الصحابة وغيرهم ، لما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن العزل ، فقال : " ذلك الوأد الخفي " وروي عن ابن عمر أنه كان لا يعزل ، قال مالك : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها ، ويعزل عن أمته بغير إذنها. وروي عن ابن عباس " تستأمر الحرة في العزل ، ولا تستأمر الجارية ". وبه قال أحمد. وفي الحديث دلالة على أنه لو أقر بوطء أمته ، وادعى العزل أن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء. وروي عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن ابن مسعود : كان نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) يكره عشر خصال : الصفرة : يعني الخلوق ، وتغيير الشيب ، وجر الإزار ، والتختم بالذهب ، والتبرج بالزينة لغير محلها ، والضرب بالكعاب ، والرقي إلا بالمعوذات ، وعقد التمائم ، وعزل الماء عن صفحة رقم 105 محله ، وفساد الصبي غير محرمه. قال الإمام : أما كراهية الخلوق ، والتختم بالذهب ، وجر الإزار ، ففي حق الرجال دون النساء ، وتغيير الشيب يكره بالسواد دون الحمرة والتبرج بالزينة : هو أن تتزين المرأة لغير زوجها ، وفساد الصبي : هو أن يطأ المرضع ، فإذا حملت فسد لبنها ، وفيه فساد الولد وقوله : غير محرمه. معناه : أنه كرهه ، ولم يبلغ بالكراهية حد التحريم.

ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← ربيعة بن أبي عبد الرحمن صفحة رقم ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2295

Previous
456
Next

عَائِشَةَ ← مَسْرُوقٍ ← أَبِيهِ ← الْأَشْعَثُ ← شُعْبَةُ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2285

نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ← عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، ← عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، ← أبي الزنا ← بَعْضُ أَصْحَابِنَا، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2289

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← سِمَاكٍ، ← اِسْرَائِیْلُ ← أَبُو أَحْمَدَ ← نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ← أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثَ ← أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار ← أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ← أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2290

bookmark
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book