Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب النكاح ) chevron_rightHadith #2284 chevron_right


2284 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو العباس الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان ". هكذا روى بعضهم هذا الحديث ، ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو الصحيح أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد ، عن معتمر بن سليمان ، عن أيوب عن ابن أبي مليكة. ويروى " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " ، فهو كقوله : المصة والمصتان ، والملج : المص ، ويقال : ملج الصبي أمه يملجها ، وملج يملج ، وأملجت المرأة صبيها ، والإملاجة أن تمصه لبنها مرة واحدة ، ويروى " لا تحرم الملحة والملحتان " بالحاء يعني الرضعة الواحدة ، يقال : ملح يملح : إذا رضع ، والملجة بالجيم : المصة. قال الإمام : اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من صفحة رقم 82 خمس رضعات متفرقات ، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي [ ] ، وهو قول عبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق ، وقال أحمد : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات ، فهو مذهب قوي وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة ابن الزبير ، والزهري ، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، ووكيع ، وأصحاب الرأي. وذهب أبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تحرم المصة والمصتان " ، ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات ، وهو قول شاذ. وقول عائشة : فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهي فيما يقرأ في القرآن : أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول ، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنى حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن ، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ، ويجب العمل به ، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد ، فلم تجز كتبته بين الدفتين

شرح السنة للبغوي · Hadith 2284

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
  • أَبِيهِ
  • هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
  • أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ
  • مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي
  • أحمد بن عبد الله الصالحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books