2292 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام ، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة ، فإذا انقضت ، بانت منه ، ثم نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 100 روى الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ". قال الإمام : اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة ، وهو كالإجماع بين المسلمين ، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة ، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2292
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
