Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب النكاح ) chevron_rightHadith #2290 chevron_right


2290 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا نصر بن علي ، أخبرني ، أبو أحمد ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : أسلمت امرأة على عهد رسول الله [ ] ، فتزوجت ، فجاء زوجها إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت ، وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأول. صفحة رقم 94 قال الإمام : إذا أسلم الزوجان المشركان معا ، دام النكاح بينهما ، وكذلك إذا أسلم الزوج ، وتخلفت المرأة وهي كتابية يدوم النكاح بينهما ، فأما إذا كانت هي مشركة أو مجوسية ، أو أسلمت المرأة ، وتخلف الزوج على أي دين كان ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه إن كان قبل الدخول بها ، تتنجز الفرقة بينهما بنفس الإسلام ، وإن كان بعد الدخول بها ، يتوقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم المتخلف منهما قبل انقضاء عدة المرأة ، فهما على النكاح ، وإن لم يسلم ، بان أن الفرقة وقعت باختلاف الدين ، وهو قول الزهري ، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن الفرقة تتنجز بينهما إذا أسلم أحدهما بنفس الإسلام روي ذلك عن ابن عباس ، وإليه ذهب الحسن وعكرمة ، وقتادة وعطاء وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول ابن شبرمة ، وأبي ثور ، وقال مالك : إذا أسلم الرجل قبل امرأته ، وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت ، وقال الثوري : إذا أسلمت المرأة ، عرض على زوجها الإسلام ، فإن أبى ، فرق بينهما وقال أصحاب الرأي : إذا كانا في دار الإسلام ، فأسلم أحدهما ، لا تقع الفرقة بينهما حتى يلتحق الكافر بدار الكفر ، أو يعرض عليه الإسلام ، فيأبى وإن كانا في دار الحرب ، فحتى يلتحق المسلم بدار الإسلام ، أو يمضي بالمرأة ثلاثة أقراء ولا يفرق هؤلاء بين ما بعد الدخول وقبله ، واختلاف الدار عند أصحاب الرأي بوقع الفرقة بين الزوجين حتى لو دخل أحد الزوجين الكافرين دار الإسلام ، وعقد الذمة ، والآخر في دار الحرب تقع الفرقة بينهما ، والدليل على أن اختلاف الدار لا يوجب الفرقة ما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال : صفحة رقم 95 رد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحا. وفي رواية : ردها عليه بعد ست سنين. وليس له وجه إن صح إلا أن تكون عدتها قد تطالوت باعتراض سبب حتى بلغت هذه المدة ، وكان قد افترق بينهما الدار ، فإن أبا العاص حين أطلقه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من الأسر أتى مكة ، وجهز زينب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومكث بمكة. غير أن هذه الرواية يعارضها ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بنكاح جديد. صفحة رقم 96 وروي أن جماعة من النساء ردهن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلامين بعد اختلاف الدين والدار ، منهن بنت الوليد بن المغيرة ، كانت تحت صفوان بن أمية ، فأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها صفوان من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله ابن عمه وهب ابن عمير برداء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمانا لصفوان ، فلما قدم ، جعل له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تسيير أربعة أشهر ، وشهد مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة حتى أسلم صفوان ، فاستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح بمكة ، وهرب زوجها عكرمة من الإسلام حتى قدم اليمن ، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن ، فدعته إلى الإسلام ، فأسلم ، فقدم على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفتح ، فلما رآه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه ، فثبتا على نكاحهما ذلك. قال الإمام : فأما إذا خرجت المرأة إلى دار الإسلام مراغمة لزوجها ، فقد ارتفع النكاح بينهما ، لأنها لو قهرت في دار الحرب زوجها وقعت الفرقة بينهما ، ولو استعبدته ، كان مملوكا لها. قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ادعت الفراق على الزوج بعد ما علم بينهما النكاح وأنكر الزوج : أن القول قول الزوج صفحة رقم 97 مع يمينه ، سواء كانت المرأة قد نكحت زوجا آخر ، أو لم تنكح. وكذلك لو أسلم الزوجان قبل الدخول ، فاختلفا ، فقال الزوج : أسلمنا معا ، فالنكاح بيننا باق ، وقالت : بل أسلم أحدنا قبل الآخر ، فلا نكاح بيننا ، فالقول قول الزوج مع يمينه. وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة ، ثم بعد انقضاء عدتها ادعى الزوج : إني كنت أسلمت قبل انقضاء عدتك ، وادعت انقضاء عدتها قبل إسلامه ، كان القول قول الزوج مع يمينه. وعلى قياس هذا لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ، ثم بعد انقضاء عدتها ، ادعى أنه كان قد راجعها قبل انقضاء العدة ، وأنكرت ، كان القول قوله ، وفيه اختلاف.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2290

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • عِكْرِمَةَ
  • سِمَاكٍ،
  • اِسْرَائِیْلُ
  • أَبُو أَحْمَدَ
  • نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
  • أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثَ
  • أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار
  • أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي
  • أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي
  • أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books