2295 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا إسماعيل بن جعفر ( ح ) وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن صفحة رقم 103 عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز أنه قال : دخلت المسجد ، فرأيت أبا سعيد الخدري ، فجلست إليه فسألته عن العزل ، قال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله [ ] في غزوة بني المصطلق ، فأصبنا سبيا من سبي العرب ، فاشتهينا النساء ، واشتدت علينا العزبة ، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل ، فقلنا : نعزل و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك ، فقال : " ما عليكم أن لا تفعلوا ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة أيضا. وفي الحديث دليل على جواز استرقاق العرب ، وقوله : " وما عليكم أن لا تفعلوا " ، ويروى : " لا عليكم أن لا تفعلوا " قال المبرد : معناه : لا بأس عليكم أن تفعلوا ، ومعنى " لا " الثانية طرحها قال الإمام : اختلف أهل العلم في كراهية العزل ، فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين ، قال جابر : كنا نعزل والقرآن ينزل ، ورخص فيه زيد بن ثابت ، وروي عن أبي أيوب ، وسعد صفحة رقم 104 ابن أبي وقاص وابن عباس أنهم كانوا يعزلون. وكرهه جماعة من الصحابة وغيرهم ، لما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن العزل ، فقال : " ذلك الوأد الخفي " وروي عن ابن عمر أنه كان لا يعزل ، قال مالك : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها ، ويعزل عن أمته بغير إذنها. وروي عن ابن عباس " تستأمر الحرة في العزل ، ولا تستأمر الجارية ". وبه قال أحمد. وفي الحديث دلالة على أنه لو أقر بوطء أمته ، وادعى العزل أن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء. وروي عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن ابن مسعود : كان نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) يكره عشر خصال : الصفرة : يعني الخلوق ، وتغيير الشيب ، وجر الإزار ، والتختم بالذهب ، والتبرج بالزينة لغير محلها ، والضرب بالكعاب ، والرقي إلا بالمعوذات ، وعقد التمائم ، وعزل الماء عن صفحة رقم 105 محله ، وفساد الصبي غير محرمه. قال الإمام : أما كراهية الخلوق ، والتختم بالذهب ، وجر الإزار ، ففي حق الرجال دون النساء ، وتغيير الشيب يكره بالسواد دون الحمرة والتبرج بالزينة : هو أن تتزين المرأة لغير زوجها ، وفساد الصبي : هو أن يطأ المرضع ، فإذا حملت فسد لبنها ، وفيه فساد الولد وقوله : غير محرمه. معناه : أنه كرهه ، ولم يبلغ بالكراهية حد التحريم.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2295
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Chain of Narration
- ابْنِ مُحَيْرِيزٍ،
- مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ،
- ربيعة بن أبي عبد الرحمن صفحة رقم
- مَالِكٍ،
- أَبُو مُصْعَبٍ،
- أبو إسحاق الهاشمي
- زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
- أبو الحسن الشيرزي
- اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ
- قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
- مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
- أحمد بن عبد الله النعيمي
- عبد الواحد بن أحمد المليحي
