Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب النكاح ) chevron_rightHadith #2286 chevron_right


2286 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حبان ، أنا عبد الله ، أنا عمر بن سعيد بن أبي حسين ، أخبرني عبد الله بن أبي مليكة. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز ، فأتته امرأة ، فقالت : قد أرضعت عقبة والتي تزوج ، فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ، فأرسل إلى آل أبي إهاب ، فسألهم ، فقالوا : ما علمنا أرضعت صاحبتنا ، فركب إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة ، فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كيف وقد قيل ؟ " ففارقها ، ونكحت زوجا غيره صفحة رقم 87 هذا حديث صحيح. وقال أيوب : عن عبد الله بن أبي مليكة حدثني عبيد بن أبي مريم ، عن عقبة بن الحارث قال : وقد سمعته من عقبة ، لكني لحديث عبيد أحفظ ، وزاد فيه : " كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ". وعبد الله بن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يكنى أبا محمد ، وكان عبد الله بن الزبير استقضاه على الطائف. وفيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاع واختلفوا في عدد من يثبت الرضاع بشهادتهن من النساء ، فذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ، وتستحلف ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يثبت بأقل من أربع ، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالولادة والثيابة والبكارة والحيض ، وهو قول عطاء وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة امرأتين ، وهو قول مالك ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وقال أصحاب الرأي : تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها إذا كان الحمل ظاهرا والفراش قائما. وروي عن علي بن أبي طالب أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وهو قول الشعبي والنخعي. وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كيف وقد صفحة رقم 88 قيل " إشارة منه ( صلى الله عليه وسلم ) إلى مفارقتها من طريق الورع ، لا من طريق الحكم ، أخذا بالاحتياط في باب الفرج ، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة ، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام ولم يوجد هاهنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم ، والزوج مكذب لها ، وبمثل هذا لا يثبت الحكم حتى يكون دليلا على جواز شهادة المرأة الواحدة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2286

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ،
  • عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ،
  • عَبْدُ اللَّهِ
  • حِبَّانُ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books