Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2096

2096 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مكي بن إبراهيم ، نا ابن جريج ، قال : سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر كان يقول : نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن يحيى القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع وليس فيه " حتى يترك الخاطب " بل قال : " إلا أن يأذن له ". وعند أصحاب الرأي المراد بالبيع على بيع أخيه : هو السوم ، لأن عندهم خيار المكان لا يثبت في البيع ، ولا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه. وقوله في حديث أبي هريرة : " ولا تنجاشوا " فالنجش : هو أن يرى الرجل السلعة تباع ، فيزيد في ثمنها ، وهو لا يريد شراءها ، بل يريد بذلك ترغيب السوام فيها ، ليزيدوا في ثمنها ، والتناجش : أن يفعل هذا صفحة رقم 121 بصاحبه على أن يكافئه صاحبه بمثله إن هو باع ، فهذا الرجل عاص بهذا الفعل ، سواء كان عالما بالنهي أو لم يكن ، لأنه خديعة ، وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة ، وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الخديعة في النار " " ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ". والنجش قيل : أصله المدح معناه : لا يمدح سلعة ، ويزيد في ثمنها ، ولا يريد شراءها ، وقيل : أصله التنفير عن الشيء من تنفير الوحش من مكان إلى آخر ، ولم يختلفوا في أن رجلا لو اعترف بفعله ، فاشتراه أن الشراء صحيح ، ولا خيار له إذا كان الناجش فعله بغير أمر البائع ، فإن فعله بأمره ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المشتري فيه بالخيار ، وقال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعًا ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2096

شرح السنة للبغوي #2097

2097 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن النجش صفحة رقم 122 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2097

شرح السنة للبغوي #2098

2098 - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد ابن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ به ما في إنائها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، وأخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهري. صفحة رقم 123 قوله : " ولا يبيع حاضر لباد " فذهب بعضهم إلى أن الحضري لا يجوز أن يبيع للبدوي شيئا ، ولا يشتري له ، وهو قول ابن سيرين وإبراهيم النخعي ، لأن اسم البيع يقع على البيع والابتياع ، يقال : بعت الشيء وشريته بمعنى اشتريته ، والكلمتان من الأضداد. وذهب جماعة إلى أنه لا يبيع للبدوي ، ويجوز أن يشتري له ، وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب الشافعي ، ومعنى النهي : هو التربص له بسلعته ، وذلك أن أهل البادية كانوا يحملون إلى البلد أمتعتهم ، فيبيعونها بسعر اليوم ، ويرجعون لكثرة المؤنة في البلد ، فيكون من بيعهم رفق لأهل البلد وسعة ، فكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوي ، ويقول له : ضع متاعك عندي حتى أتربص لك ، وأبيعه على مر الأيام بأغلى ، وارجع أنت إلى باديتك ، فيفوت بفعله رفق أهل البلد ، فنهى الشرع عن ذلك ، فمن فعله - وهو بالنهي عالم - يعصي ، وإن لم يعلم ، فلا يعصي فإن كان لا يدخل به ضيق على أهل البلد لرخص الأسعار ، أو قلة ذلك المتاع وسعة البلد ، فهل يحرم أن يبيع له ؟ اختلفوا فيه ، منهم من حرمه لظاهر الحديث ، ومنهم من أباحه لعدم الضرر. وإذا التمس البدوي منه أن يتربص له ، فقد قيل : يجوز ذلك ، ولا يدخل تحت النهي.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد ابن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2098

شرح السنة للبغوي #2099

2099 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يبع حاضر لباد ، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ". صفحة رقم 124 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس ، عن زهير ، ويروى فيه عن أنس ، وابن عباس ، فقيل لابن عباس : ما قوله " لا يبع حاضر لباد ؟ " قال : لا يكون له سمسارا. وقال أنس : نهينا أن يبيع حاضر لباد ، وإن كان أخاه أو أباه وفي هذا الحديث دليل على أن الحضري إذا باع للبدوي لا يكون العقد فاسدا ، ولو كان فاسدا لم يكن فيه منع من ارتفاق بعضهم من بعض ، وذهب قوم إلى أن النهي عن بيع الحاضر للبدوي بمعنى الإرشاد دون الإيجاب ، وكان مجاهد يقول : لا بأس في هذا الزمان ، وإنما وقع النهي عنه في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 125 وقوله : " لا تصروا الإبل والغنم " التصرية فسرها الشافعي بأن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ، ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، ثم تباع ، فيظنها المشتري كثيرة اللبن ، فيزيد في ثمنها ، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثا ، وقف على التصرية والغرور. وقال أبو عبيد : هي من صريت الماء وهو حبس الماء وجمعه ، ولو كان من الربط ، لكان مصرورة أو مصررة. وما قال الشافعي صحيح في المعنى ، وذلك أن العرب كانت تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح ، ويسمون ذلك الرباط إصرارا ، فإذا أراحت ، حلت تلك الأصرة وحلبت ، ويجوز أن يكون أصل المصراة مصررة أبدلت إحدى الرائين ياء ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( وقد خاب من دساها ( [ الشمس : 10 ] وأصله : دسسها ، أي أخملها بمنع الخير. وتسمى المصراة ، محفلة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا " سميت محفلة لحفول اللبن واجتماعه في ضرعها ، والحفل : الجمع الكثير. ثم حكم المصراة اختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أن المشتري إذا علم بها بعد ما حلبها ، فله أن يردها بعيب التصرية ، ويرد معها صاعا من تمر مكان ما حلب من اللبن ، كما هو ظاهر الحديث ، وهو قول مالك والشافعي ، والليث بن سعد ، وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ، وأبي ثور. وقال أبو حنيفة : لا خيار له بسبب التصرية ، وليس له ردها بالعيب بعد صفحة رقم 126 ما حلبها ، وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف : يردها ويرد معها قيمة اللبن والحديث حجة عليهم. والمعنى في إيجاب صاع من التمر بعد الحلب أن اللبن لا يمكن رده لنقصانه بالحلب ، وقد حدث بعد البيع بعضه على ملك المشتري ، فلا يجب رده ، فيتنازعان في القدر الموجود يوم العقد ، فالشرع قطع الخصومة بينهما بإيجاب بدل مقدر من غير أن ينظر إلى قلة اللبن أو كثرته كما جعل دية النفس مائة من الإبل مع اختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف ، والصغر والكبر ، والجمال والقبح ، وسوى بين الأصابع في الدية مع اختلافها ، وهذا كما لو جنى على امرأة حامل ، فألقت جنينها ميتا أوجب الشرع على الجاني غرة : عبدا أو أمة ، على خلاف القياس ، لأنهما يتنازعان في حياته ، فيدعي الجاني أنه ميت لا شيء عليه فيه ، ويقول الولي : كان حيا قتلته فعليك الدية ، فقطع الشرع مادة النزاع بينهما بإيجاب الغرة ، كذلك ها هنا.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي #2100

2100 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أخبرنا أبو طاهر الزيادي ، أنا محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : ثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة ، أو شاة مصراة ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي ، وإلا فليردها وصاعا من تمر صفحة رقم 127 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وروى أيوب عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من اشترى مصراة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء " أراد صاعا من تمر لا حنطة ، والتمر من طعام العرب. قال الإمام : اختلف أهل العلم في تقدير خيار التصرية بالثلاث ، فمنهم من قال : يتقدر بالثلاث حتى لو علم قبل مضي الثلاث ، فله الخيار إلى تمام الثلاث ، لأن الوقوف عليها قلما يمكن في أقل من ثلاثة ، فإن النقصان الذي يجده المشتري في مدة الثلاث قد يحمله على اختلاف اليد وتبدل المكان ، فجعل الشرع الثلاث حدا لا يجاوز ، كما في خيار الشرط ، ومنهم من ذهب إلى أنه لا تأخير له بعد العلم بالتصرية ، فإن أخر ، سقط حقه من الرد وهو القياس ، لأنه خيار عيب ، والتقدير بالثلاث بناء للأمر على الغالب ، لأن الغالب أنه لا يقف عليها قبل الثلاث ، لا أن زمان الرد يتقدر بها. وقوله : " لا سمراء " فيه دليل على أنه لا يعطي غير التمر ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز غير التمر ، وإن رضي به البائع ، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض ، وإن رضي به البائع ، وذهب قوم إلى أن الواجب هو التمر ولا يجوز إعطاء غيره إلا برضى البائع ، فإن رضي بجنس آخر فكأنه استبدل عن حقه فيجوز ، وذهب قوم - وهو أصح أقوال الشافعي صفحة رقم 128 - أن على كل إنسان صاعا مما يقتات ، حنطة كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا كما في زكاة الفطر ، وأول هذا القائل قوله " لا سمراء " أي : لا تجب السمراء وهي الحنطة. ولا فرق في ثبوت حق الرد بعيب التصرية بين النعم وسائر الحيوانات التي يحل شرب لبنها حتى لو اشترى جارية ذات لبن ، فوجدها مصراة ، فله الرد ، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن على أصح الوجهين ، لأن لبن الآدمية مما لا يعتاض عنه في العادة. ولو اشترى أتانا لبونا ، أو حيوانا لا يؤكل لحمه ، فوجدها مصراة ، فله الرد على الأصح ، لأن لبنها مقصود لتربية الولد ، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن ، لأن لبنها نجس لا يعتاض عنه. وفي حديث المصراة دليل على أنه لا يجوز بيع شاة لبون بلبن شاة ولا بشاة لبون في ضرعها لبن ، لأن الشرع جعل للبن في الضرع قسطا من الثمن ، فهو كبيع مال الربا بجنسه ومعهما ، أو مع أحدهما شيء آخر بخلاف ما لو باع السمسم بالسمسم يجوز ، وإن أمكن استخراج الدهن من كل واحد منهما ، لأن عين الدهن غير موجود فيهما ، واللبن ها هنا موجود في الضرع حتى لو حلب اللبون ، ثم في الحال قبل اجتماع اللبن في ضرعها باعها باللبن ، يجوز. والله أعلم.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← محمد بن الحسين القطان، ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2100

شرح السنة للبغوي #2101

2101 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الملامسة والمنابذة قال : والملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ، ولا ينشره ولا يتبين ما فيه ، أو أن يبتاعه ليلا ، وهو لا يعلم ما فيه. والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما يقول كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا ، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. صفحة رقم 130 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أويس وغيره ، وأخرجه مسلم عن يحيى ، كل عن مالك. قال الإمام : معنى الحديث أن يجعلا لمس الشيء ، أو النبذ إليه بيعا بينهما من غير رؤية وتأمل ، ثم لا يكون له فيه خيار ، وكان ذلك من بيوع أهل الجاهلية ، فنهى عنه النبي ( صلى الله عليه وسلم ). واختلف أهل العلم في المعاطاة ، فجعلها بعضهم بيعا إجراء للأمر على ما يتعارفونه بينهم ، واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا ، فقال : بكم ؟ فقال : بدانقين ، فركبه ، ثم جاء مرة أخرى ، فقال : الحمار فركبه ولم يشارطه ، فبعث إليه بنصف درهم. وفي النهي عن الملامسة دليل على أن شراء الأعمى وبيعه باطل ، لأنه لا طريق له إلى رؤيته ، فأما البصير إذا اشترى عينا غائبة لم يرها ، فاختلف أهل العلم في جوازه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2101

شرح السنة للبغوي #2102

2102 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الغرر. قال الإمام : هكذا رواه مالك مرسلا وقد صح موصولا.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2102

شرح السنة للبغوي #2103

2103 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا زهير بن حرب ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر. هذا حديث صحيح. ومعنى بيع الحصاة : أن يقول البائع للمشتري : إذا نبذت إليك الحصاة ، فقد وجب البيع بيني وبينك فيما نبيعه وهو شبيه بالمنابذة. وقال أبو عبيد : المنابذة أن يقول : انبذ الحجر ، فإذا وقع الحجر ، فهذا لك بيعا ، وكذلك بيع الحصاة ، وقيل : الحصاة أن يرمي بحصاة صفحة رقم 132 في قطيع من الغنم ، ويقول : أي شاة أصابتها الحصاة كانت مبيعة منك. وأما الغرر ، فهو ما خفي عليك علمه ، مأخوذ من قولهم : طويت الثوب على غرة ، أي : على كسره الأول ، وقيل : سمي غررا من الغرور ، لأن ظاهره بيع يسر ، وباطنه مجهول يغر ، وسمي الشيطان غرورا لهذا ، لأنه يحمل الإنسان على ما تحبه نفسه ، ووراءه ما يسوؤه ، فكل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا ، أو معجوزا عنه ، غير مقدور عليه ، فهو غرر ، مثل أن يبيع الطير في الهواء ، والسمك في الماء ، أو العبد الآبق ، أو الجمل الشارد ، أو الحمل في البطن ، أو نحو ذلك ، فهو فاسد للجهل بالمبيع ، والعجز عن تسليمه. ومن جملة الغرر بيع تراب المعدن ، وتراب الصاغة لا يجوز ، لأن المقصود ما فيه من النقد ، وهو مجهول ، وممن ذهب إليه عطاء والشعبي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقد منع بعض أصحاب الشافعي المعاملة بالدراهم المغشوشة على هذا القياس ، للجهل بما فيها من النقرة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبُو الزِّنَادٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2103

شرح السنة للبغوي #2104

2104 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني ، نا أبو محمد عبد الله بن عروة ، ثنا زياد بن أيوب نا هشيم ، نا أبو عامر ، نا شيخ من بني تميم قال : قال : قال علي : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تبلغ صفحة رقم 133 قال الإمام : وإسناد هذا الحديث ضعيف ، وأبو عامر هو صالح ابن عامر. وبيع المضطر على وجهين : أحدهما : أن يكره الرجل بالباطل على بيع ماله ففعل ، فلا يصح بيعه ، والثاني أن تركبه الديون ، فيأمره الحاكم ببيع ماله ، فإن لم يبع ، يبيع الحاكم عليه بثمن المثل لحق الغرماء فيكون جائزا ، وإذا اضطر الرجل إلى بيع ماله بالوكس لمؤنة رهقته فسبيل هذا في حق الدين والمروءة أن لا يفتات عليه بماله ، ولكن يعان بالاقتراض والإمهال إلى أن يوسر ، أو يجد السبيل إلى بيع ماله من غير بخس يلحقه ، فإن لم يفعل ، باع ماله مع الضرورة ، فبيعه جائز. واختلف أهل العلم في جواز شراء ما لم يره ، فأجازه جماعة ، ثم إذا رآه المشتري ، فله الخيار بين فسخ البيع ، وإجازته ، وهو قول أصحاب الرأي ، وأصح قولي الشافعي ، وذهب بعضهم إلى أن البيع فاسد ، وبه قال الحكم وحماد وقال مالك : الساج المدرج في جرابه ، والثوب صفحة رقم 134 المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا ، وينظر إلى ما في أجوافهما. وجوز بيع الأعدال على البرنامج من غير أن ينشر ، وإذا نشره لا خيار له ، وقال : لأنه لا يراد به الغرر ، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا. وروي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم ، واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل. قال الإمام رحمه الله : بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز ، كبيع جزء معين منه ، ولا بيع اللبن في الضرع ، لأنه مجهول. وقوله : " إلا بكيل " معناه - والله أعلم - أن يسلم في لبن الغنم كيلا ، فجائز.

شيخ من بني تميم ← أَبُو عَامِرٍ ← هُشَيْمٌ، ← زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ← أبو محمد عبد الله بن عروة ← أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2104

شرح السنة للبغوي #2105

2105 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن لبستين وعن بيعتين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما عن غير صفحة رقم 135 نظر ولا تراض. واللبستان : اشتمال الصماء ، والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه ، وأحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى : احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس.

عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2105

شرح السنة للبغوي #2106

2106 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع العربان. قال مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه : أنا أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل على أني إن أخذت السلعة صفحة رقم 136 أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك من ثمن السلعة ، أو كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة أو الكراء ، فهو لك بغير شيء. فهذا تفسير العربان. وفيه لغتان عربان وأربان ، ويقال : عربون وأربون ، وهو باطل عند أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ، ويروى عن عمر أيضا ، ومال أحمد إلى القول بإجازته ، وضعف الحديث فيه ، لأنه منقطع فقال : رواه مالك عن بلاغ.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرو ابْن شُعَيْب، ← الثِّقَةِ عِنْدَهُ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2106

شرح السنة للبغوي #2107

2107 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف صفحة رقم 137 عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، كلاهما عن نافع. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن بيع نتاج النتاج لا يجوز ، لأنه معدوم مجهول ، وكان من بيوع أهل الجاهلية. ولو باع شيئا بثمن معلوم إلى نتاج الدابة ، فباطل أيضا للأجل المجهول. وروى مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، والملاقيح ، وعن حبل الحبلة. والمضامين : بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح : بيع ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة : بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه ، كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها. قال أبو عبيد : الملاقيح : المحمولات في البطن وهي الأجنة ، والواحدة منها ملقوحة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2107

Previous
678
Next

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2099

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book