2106 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع العربان. قال مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه : أنا أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل على أني إن أخذت السلعة صفحة رقم 136 أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك من ثمن السلعة ، أو كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة أو الكراء ، فهو لك بغير شيء. فهذا تفسير العربان. وفيه لغتان عربان وأربان ، ويقال : عربون وأربون ، وهو باطل عند أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ، ويروى عن عمر أيضا ، ومال أحمد إلى القول بإجازته ، وضعف الحديث فيه ، لأنه منقطع فقال : رواه مالك عن بلاغ.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2106
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
