Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2106 chevron_right


2106 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع العربان. قال مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه : أنا أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل على أني إن أخذت السلعة صفحة رقم 136 أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك من ثمن السلعة ، أو كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة أو الكراء ، فهو لك بغير شيء. فهذا تفسير العربان. وفيه لغتان عربان وأربان ، ويقال : عربون وأربون ، وهو باطل عند أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ، ويروى عن عمر أيضا ، ومال أحمد إلى القول بإجازته ، وضعف الحديث فيه ، لأنه منقطع فقال : رواه مالك عن بلاغ.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2106

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • جَدِّهِ،
  • أَبِيهِ
  • عَمْرو ابْن شُعَيْب،
  • الثِّقَةِ عِنْدَهُ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books