Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2105 chevron_right


2105 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن لبستين وعن بيعتين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما عن غير صفحة رقم 135 نظر ولا تراض. واللبستان : اشتمال الصماء ، والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه ، وأحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى : احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2105

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • يونس،
  • اللَّيْثُ
  • يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books