2105 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن لبستين وعن بيعتين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما عن غير صفحة رقم 135 نظر ولا تراض. واللبستان : اشتمال الصماء ، والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه ، وأحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى : احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2105
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
