Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2098 chevron_right


2098 - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد ابن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ به ما في إنائها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، وأخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهري. صفحة رقم 123 قوله : " ولا يبيع حاضر لباد " فذهب بعضهم إلى أن الحضري لا يجوز أن يبيع للبدوي شيئا ، ولا يشتري له ، وهو قول ابن سيرين وإبراهيم النخعي ، لأن اسم البيع يقع على البيع والابتياع ، يقال : بعت الشيء وشريته بمعنى اشتريته ، والكلمتان من الأضداد. وذهب جماعة إلى أنه لا يبيع للبدوي ، ويجوز أن يشتري له ، وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب الشافعي ، ومعنى النهي : هو التربص له بسلعته ، وذلك أن أهل البادية كانوا يحملون إلى البلد أمتعتهم ، فيبيعونها بسعر اليوم ، ويرجعون لكثرة المؤنة في البلد ، فيكون من بيعهم رفق لأهل البلد وسعة ، فكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوي ، ويقول له : ضع متاعك عندي حتى أتربص لك ، وأبيعه على مر الأيام بأغلى ، وارجع أنت إلى باديتك ، فيفوت بفعله رفق أهل البلد ، فنهى الشرع عن ذلك ، فمن فعله - وهو بالنهي عالم - يعصي ، وإن لم يعلم ، فلا يعصي فإن كان لا يدخل به ضيق على أهل البلد لرخص الأسعار ، أو قلة ذلك المتاع وسعة البلد ، فهل يحرم أن يبيع له ؟ اختلفوا فيه ، منهم من حرمه لظاهر الحديث ، ومنهم من أباحه لعدم الضرر. وإذا التمس البدوي منه أن يتربص له ، فقد قيل : يجوز ذلك ، ولا يدخل تحت النهي.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2098

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • ابْنِ الْمُسَيَّبِ
  • الزُّهْرِيِّ،
  • مَعْمَرٌ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
  • محمد بن أحمد ابن محمد بن معقل الميداني
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books