Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2104 chevron_right


2104 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني ، نا أبو محمد عبد الله بن عروة ، ثنا زياد بن أيوب نا هشيم ، نا أبو عامر ، نا شيخ من بني تميم قال : قال : قال علي : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تبلغ صفحة رقم 133 قال الإمام : وإسناد هذا الحديث ضعيف ، وأبو عامر هو صالح ابن عامر. وبيع المضطر على وجهين : أحدهما : أن يكره الرجل بالباطل على بيع ماله ففعل ، فلا يصح بيعه ، والثاني أن تركبه الديون ، فيأمره الحاكم ببيع ماله ، فإن لم يبع ، يبيع الحاكم عليه بثمن المثل لحق الغرماء فيكون جائزا ، وإذا اضطر الرجل إلى بيع ماله بالوكس لمؤنة رهقته فسبيل هذا في حق الدين والمروءة أن لا يفتات عليه بماله ، ولكن يعان بالاقتراض والإمهال إلى أن يوسر ، أو يجد السبيل إلى بيع ماله من غير بخس يلحقه ، فإن لم يفعل ، باع ماله مع الضرورة ، فبيعه جائز. واختلف أهل العلم في جواز شراء ما لم يره ، فأجازه جماعة ، ثم إذا رآه المشتري ، فله الخيار بين فسخ البيع ، وإجازته ، وهو قول أصحاب الرأي ، وأصح قولي الشافعي ، وذهب بعضهم إلى أن البيع فاسد ، وبه قال الحكم وحماد وقال مالك : الساج المدرج في جرابه ، والثوب صفحة رقم 134 المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا ، وينظر إلى ما في أجوافهما. وجوز بيع الأعدال على البرنامج من غير أن ينشر ، وإذا نشره لا خيار له ، وقال : لأنه لا يراد به الغرر ، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا. وروي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم ، واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل. قال الإمام رحمه الله : بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز ، كبيع جزء معين منه ، ولا بيع اللبن في الضرع ، لأنه مجهول. وقوله : " إلا بكيل " معناه - والله أعلم - أن يسلم في لبن الغنم كيلا ، فجائز.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2104

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • شيخ من بني تميم
  • أَبُو عَامِرٍ
  • هُشَيْمٌ،
  • زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ،
  • أبو محمد عبد الله بن عروة
  • أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books