Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2180

2180 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا علي بن عبد الله ، نا سفيان قال عمرو : قلت لطاووس : لو تركت المخابرة ، فإنهم يزعمون أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، قال : أي عمرو ، إني أعطيهم وأعينهم ، وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينه عنه ، ولكن قال : " أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما ". هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان. فأخبر ابن عباس أن المراد منه ليس هو تحريم المزارعة ، إنما أراد أن يتمانحوا أراضيهم ، وأن يرفق بعضهم بعضا يدل عليه ما

سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2180

شرح السنة للبغوي #2181

2181 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان صفحة رقم 257 عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من كانت له أرض ، فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن عطاء ، عن جابر وأخرجه مسلم من طريق أبي سفيان. قال الإمام : والمخابرة في معنى المزارعة قد جوزها كثير من العلماء ومن ذهب إلى تحريم المزارعة يحرم المخابرة أيضا.

جَابِرٍ ← أبي سفيان صفحة رقم ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ← أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2181

شرح السنة للبغوي #2182

2182 - أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو عن ابن عمر قال : كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، فتركناها من أجل ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان. صفحة رقم 258 والمراد من المخابرة : المزارعة على النصف والثلث ونحوهما ، والخبر والخبرة : النصيب ، والخبير : الأكار ، وتأويل هذا الحديث عند من يجوزها ما سبق. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر ، فلهم كذا. وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما ، فينفقان جميعا فما خرج ، فهو بينهما ، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف ، وقال إبراهيم وابن سيرين ، وعطاء والحكم ، والزهري وقتادة : لا بأس أن يعطي الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه ، وبه قال أحمد. وقال معمر : لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع وروي صفحة رقم 259 عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه قال : كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه. قال الإمام : أما القراض وهو المضاربة ، فاتفق أهل العلم على جوازه ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم ، وهو أن يعطي شيئا منها إلى رجل ليعمل فيه ويتجر ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما مناصفة ، أو أثلاثا على ما يتشارطان ، والدليل عليه ما

ابْنِ عُمَرَ ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2182

شرح السنة للبغوي #2183

2183 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى العراق ، فلما قفلا ، مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة ، فقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به ، لفعلت ، ثم قال : بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع العراق ، ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون لكما الربح ، فلما قدما المدينة ، باعا ، فربحا ، فلما دفعاها إلى عمر قال لهما : أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما ؟ قالا : لا صفحة رقم 260 فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين ، فأسلفكما ، أديا المال وربحه فأما عبد الله ، فسكت ، وأما عبيد الله ، فقال : ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال ، أو نقص ، لضمناه ، فقال : أدياه ، فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا ، فقال عمر قد جعلته قراضا ، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. قال الإمام : وحديث المساقاة يدل على جواز مساقاة المسلم الذمي وكذلك المزارعة. واستدل به بعضهم على جواز مضاربة المسلم الكافر لأن المال فيهما في أحد الشقين ، والعمل في الشق الآخر ، ومنهم من كره مضاربة المسلم الذمي بخلاف المساقاة والمزارعة ، لأن العمل فيهما يتفق من المسلم والذمي ، وفي المضاربة قد يتصرف الذمي في الخمر والخنزير ، ويعامل بالربا فيكره معه لهذا. صفحة رقم 261 قوله : " ولهم شطر ما يخرج منها " وروى محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شطر ثمرها ". وفيه دليل على أن رب الأرض إذا بين حصة نفسه ، أو في المضاربة بين رب المال حصة نفسه ، كان الباقي للعامل ، كما لو بين حصة العامل كان الباقي لرب الأرض والمال ، وقال بعض أهل العلم : ذا بين حصة نفسه ، لم يكن الباقي للعامل ، ولا يصح حتى يبين حصة العامل. واختلف أهل العلم في المضارب إذا خالف رب المال ، فروي عن ابن عمر أنه قال : الربح لرب المال ، وعن أبي قلابة ونافع : الربح لرب المال ، والعامل ضامن للمال ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وكذلك قال أحمد في المودع إذا اتجر في مال الوديعة بغير إذن المالك. وقال أصحاب الرأي : الربح للعامل ، ويتصدق به ، والوضيعة عليه ، وهو ضامن لرأس المال ، وبه قال الأوزاعي ، وقال الشافعي : إن اشترى بعين مال القراض ، فالشراء فاسد ، وإن اشترى في الذمة ، فهو للمشتري فإن صرف مال القراض إليه ، صار ضامنا.

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2183

شرح السنة للبغوي #2184

2184 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج ، عن كراء الأرض ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن كراء الأرض ، قال : أبالذهب والفضة ؟ قال : أما بالذهب والفضة فلا بأس به. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن ربيعة صفحة رقم 263 قال لإمام : فيه دليل على جواز إجارة الأراضي ، وذهب عامة أهل العلم إلى جوازها بالدراهم والدنانير ، وغيرها من صنوف الأموال ، سواء كان مما تنبت الأرض ، أو لا تنبت ، إذا كان معلوما بالعيان ، أو بالوصف كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب وغيرها. وجملته أن ما جاز بيعه ، جاز أن يجعل أجرة في الإجارة. ولو استأجر أجيرا ليتعهد نخيله على أن له ثمرة نخلة بعينها ، فإن كان قبل خروج الثمرة لا يجوز ، كما لا يجوز بيع المعدوم ، وإن كان بعد خروج الثمرة ، يجوز ثم إن كان قبل بدو الصلاح ، فلا يجوز إلا بشرط القطع إلا أن يشترط معه النخلة ، كما في البيع. وإن استأجره على جزء شائع من الثمرة ثلث أو ربع ، فإن كان بعد بدو الصلاح في الثمار يجوز ، وإن كان قبله لا يجوز ، كما لا يجوز بيعه ، لأنه لا بد من شرط القطع في بيع الثمار قبل بدو الصلاح ، ولا يمكن قطع الجزء الشائع إلا بقطع الكل أما المساقاة ، فلا تصح إلا قبل خروج الثمار ، فيكون للعامل جزء مما يحصل بعد عمله ، كما في المضاربة يكون للعامل جزء مما يحصل من الربح بعد عمله ، وقد جاء في الحديث النهي عن قفيز الطحان قيل : هو أن يقول : اطحن هذا بكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين ، فذلك غير جائز.

حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2184

شرح السنة للبغوي #2185

2185 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن محمد المكي ، نا عمرو بن يحيى ، عن جده صفحة رقم 265 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم " فقال أصحابه ، وأنت ؟ فقال : " نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : ومن استأجر شيئا ، فمات أحدهما ، لا تبطل الإجارة عند أكثر أهل العلم ، بل إن مات الآجر يترك في يد المستأجر ، وإن مات المستأجر ، ففي يد وارثه إلى انقضاء الأجل ، وبه قال ابن سيرين والحسن ، والحكم ، وإياس بن معاوية ، قال ابن عمر : أعطى النبي [ ] خيبر بالشطر ، وكان ذلك على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه تنفسخ الإجارة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← جده صفحة رقم ← عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَكِّيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2185

شرح السنة للبغوي #2186

2186 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يوسف بن محمد نا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد صفحة رقم 266 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا ، فاستوفى منه ، ولم يعطه أجره ". هذا حديث صحيح. وأخبرنا أبو الطيب طاهر بن محمد بن العلاء ، نا أبو معمر المفضل ابن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، نا جدي أحمد بن إبراهيم ، نا أبو محمد عبد الله بن العباس بن عبيد الله الطيالسي ، نا إبراهيم بن عبد الله الهروي ، نا يحيى بن سليم الطائفي بهذا الإسناد مثله وقال : " أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سعيد بن أبي سعيد صفحة رقم ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، ← يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2186

شرح السنة للبغوي #2187

2187 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي ، نا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء ، حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك ، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مروا بماء فيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم ، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال رسول الله [ ] : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". هذا حديث صحيح. صفحة رقم 268 قال الشيخ الإمام : في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وجواز شرطه ، وإليه ذهب عطاء ، والحكم ، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور ، قال الحكم : ما سمعت فقيها يكرهه. وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن ، وبذكر الله ، وأخذ الأجرة عليه ، لأن القراءة والفقه من الأفعال المباحة ، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح ، وهو قول الزهري ، وأبي حنيفة ، وإسحاق ، وقال منصور عن إبراهيم : إنه كره أجر المعلم وقال جابر بن زيد : لا بأس به ما لم يشترط. واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت قال : قلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن ، وليست بمال ، فأرمي عليها في سبيل الله ؟ قال : " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ". ومن أباحه ، تأول الحديث على أنه كان تبرع به ، ونوى الاحتساب فيه ، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع ، فحذره النبي [ ] إبطال أجره وحسبته ، كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه عوضا ، فأما إذا لم يحتسب ، وطلب عليه الأجرة ، فجائز بدليل حديث ابن عباس. وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشرط ، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، والشعبي. صفحة رقم 269 وقال بعض أهل العلم : أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالان ، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به ، حل له أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، لأنه غير متعين عليه ، وإن كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره ، لم يحل له أخذ الأجرة عليه ، وتأول على هذا اختلاف الأخبار فيه. ويستدل بحديث ابن عباس من يرى بيع المصاحف ، وأخذ الأجرة على كتبتها. واختلف أهل العلم في بيع المصاحف ، قال ابن عمر : بئس التجارة بيع المصاحف وكتابتها بالأجر ، ويروى عنه أنه كان يقول : وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف ، وكره بيعها وشراءها علقمة وشريح وابن سيرين والنخعي ، وكرهت طائفة بيعها ، ورخصوا في شرائها ، روي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير والحكم ، وقال أحمد ابن حنبل : الأمر في شرائها أهون ، وما أعلم في بيعها رخصة. ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها ، وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك والشافعي ، وأصحاب الرأي.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ، ← أبو معشر يوسف بن يزيد البراء ← سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ البَاهِلِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي #2188

2188 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير نا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة. صفحة رقم 270 عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعمر أرضا ليست لأحد ، فهو أحق " قال عروة : قضى به عمر في خلافته. هذا حديث صحيح.

عَائِشَةَ ← عروة. صفحة رقم ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2188

شرح السنة للبغوي #2189

2189 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ". قال الإمام : هكذا رواه مالك مرسلا ، ورواه أيوب عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). والعمل على هذا صفحة رقم 271 عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم أن من أحيا مواتا لم يجر عليه ملك أحد في الإسلام ، يملكه ، وإن لم يأذن له السلطان فيه ، وهو قول أكثر أهل العلم ، روى ذلك عن عمر ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان ، وهو قول أبي حنيفة ، وخالفه صاحباه. وقوله : " ليس لعرق ظالم حق " هو أن يغصب أرض الغير ، فيغرس فيها أو يزرع ، فلا حق له ، ويقلع غراسه وزرعه. قال الإمام : وإحياء الموات يكون بالعمارة ، وذلك يختلف باختلاف مقصود المحيي من الأرض ، فإن أراد دارا ، فلا يملك حتى يبني حواليه ، ويسقف ، وإن أراد بستانا ، فبأن يحوط ويشق الأنهار ، ويغرس ويرتب له ماء ، وإن أراد الزراعة ، فبأن يجمع التراب محيطا بها ، ويحرث ويزرع ، ويعتبر في جميع مقاصده عرف الناس. وإذا ملك أرضا بالإحياء يملك حواليها قدر ما يحتاج إليه العامر للمرافق فلا يملكه غيره بالإحياء ، ويملك ما وراءه ، وإن كان قريبا من العامر فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخيل ، فقال بنو عبد بن زهرة : نكب عنا ابن أم عبد ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فلم ابتعثني الله إذا إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه " قوله نكب عنا ، أي : نحه عنا ، وقوله سبحانه وتعالى : ( إنهم عن الصراط لناكبون ( [ المؤمنون : 75 ] أي : عادلون عن القصد ، وقوله : " لا يقدس أمة " أي : لا يطهرها.

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2189

شرح السنة للبغوي #2190

2190 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لا حمى إلا لله ورسوله " قال الزهري : وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن ابن يونس ، عن ابن شهاب. صفحة رقم 273 قال الإمام : وكان الحمى جائزا ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لخاص نفسه ، لكنه لم يفعل ، إنما حمى النقيع لمصالح المسلمين للخيل المعدة لسبيل الله ، وما فضل من سهمان أهل الصدقات ، وما فضل من نعم الجزية. وهو موضع معروف بالمدينة ، مستنقع للماء ، ينبت فيه الكلأ عند نضوبه عنه. قال الشافعي : وهو بلد ليس بالواسع الذي إذا حمي ضاقت البلاد على أهل المواشي حوله ، ولا يجوز لأحد من الأئمة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يحمي لخاص نفسه. واختلفوا في أنه هل يحمي للمصالح ؟ منهم من لم يجوز ، لقوله عليه السلام : " لا حمى إلا لله ولرسوله " ومنهم من جوز ذلك على نحو ما حمى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لمصالح المسلمين بحيث لا يبين ضرره على من حماه عليه ، وهو قول الأكثرين ، وتأول هؤلاء الحديث على أن يحمي لخاص نفسه ، فإن عمر بن الخطاب قد حمى بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كما

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ← أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2190

شرح السنة للبغوي #2191

2191 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، نا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له ، يقال له : هني على الحمى ، فقال له : يا هني اضمم جناحك عن المسلمين صفحة رقم 274 واتق دعوة المظلوم ، فإن دعوة المظلوم مجابة ، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة ، وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى زرع ونخل ، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته ، يأتيني ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين. أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك ، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ، وايم الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم إنها لبلادهم ، قاتلوا عليها في الجاهلية ، وأسلموا عليها في الإسلام ، وايم الله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. وروي أن عمر حمى الشرف والربذة وتأول الشافعي قوله عليه السلام : " لا حمى إلا لله ولرسوله " على إبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية ، قال : كان الرجل العزيز إذا انتجع بلدا مخصبا ، أوفى بكلب على جبل إن كان به ، أو نشز إن لم يكن به ، ثم استعوى الكلب ، ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء ، فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ، ويرعى مع العامة فيما سواه ، ويمنع هذا من صفحة رقم 275 غيره لضعفاء ماشيته ، فنرى أن قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " لا حمى إلا لله ولرسوله " لا حمى على هذا المعنى الخاص ، وأن قوله : " لله " فلله كل محمي وغيره ، ورسول الله إنما يحمي لصلاح عامة المسلمين ، لا لما يحمي له غيره من خاصة نفسه. هذا قول الشافعي ذكره في كتابه. وحاصل المقصود منه أنه لا حمى لأحد إلا على الوجه الذي حماه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وفي بعض الأحاديث " لا حمى إلا في ثلاث : ثلة البئر ، وطول الفرس ، وحلقة القوم " قال أبو عبيد ثلة البئر : أن يحتفر الرجل بئرا في موضع ليس بملك لأحد ، فله من حوالي البئر من الأرض ما يكون ملقى لثلة البئر ، وهو ما يخرج من ترابها لا يدخل فيه عليه أحد. وطول الفرس : أن يكون الرجل في العسكر ، فيربط فرسه ، فله من ذلك المكان مستدار لفرسه في طول يحميه من الناس. وحلقة القوم يعني لا يجلس في وسط حلقتهم ، ويقال : هو أن يتخطى الحلقة ، فإنها حمى لأهلها.

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2191

Previous
1314
Next
bookmark

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2187

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book