Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2182 chevron_right


2182 - أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو عن ابن عمر قال : كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، فتركناها من أجل ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان. صفحة رقم 258 والمراد من المخابرة : المزارعة على النصف والثلث ونحوهما ، والخبر والخبرة : النصيب ، والخبير : الأكار ، وتأويل هذا الحديث عند من يجوزها ما سبق. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر ، فلهم كذا. وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما ، فينفقان جميعا فما خرج ، فهو بينهما ، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف ، وقال إبراهيم وابن سيرين ، وعطاء والحكم ، والزهري وقتادة : لا بأس أن يعطي الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه ، وبه قال أحمد. وقال معمر : لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع وروي صفحة رقم 259 عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه قال : كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه. قال الإمام : أما القراض وهو المضاربة ، فاتفق أهل العلم على جوازه ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم ، وهو أن يعطي شيئا منها إلى رجل ليعمل فيه ويتجر ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما مناصفة ، أو أثلاثا على ما يتشارطان ، والدليل عليه ما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2182

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • عَمْرٌو
  • سُفْيَانَ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books