Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2184 chevron_right


2184 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج ، عن كراء الأرض ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن كراء الأرض ، قال : أبالذهب والفضة ؟ قال : أما بالذهب والفضة فلا بأس به. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن ربيعة صفحة رقم 263 قال لإمام : فيه دليل على جواز إجارة الأراضي ، وذهب عامة أهل العلم إلى جوازها بالدراهم والدنانير ، وغيرها من صنوف الأموال ، سواء كان مما تنبت الأرض ، أو لا تنبت ، إذا كان معلوما بالعيان ، أو بالوصف كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب وغيرها. وجملته أن ما جاز بيعه ، جاز أن يجعل أجرة في الإجارة. ولو استأجر أجيرا ليتعهد نخيله على أن له ثمرة نخلة بعينها ، فإن كان قبل خروج الثمرة لا يجوز ، كما لا يجوز بيع المعدوم ، وإن كان بعد خروج الثمرة ، يجوز ثم إن كان قبل بدو الصلاح ، فلا يجوز إلا بشرط القطع إلا أن يشترط معه النخلة ، كما في البيع. وإن استأجره على جزء شائع من الثمرة ثلث أو ربع ، فإن كان بعد بدو الصلاح في الثمار يجوز ، وإن كان قبله لا يجوز ، كما لا يجوز بيعه ، لأنه لا بد من شرط القطع في بيع الثمار قبل بدو الصلاح ، ولا يمكن قطع الجزء الشائع إلا بقطع الكل أما المساقاة ، فلا تصح إلا قبل خروج الثمار ، فيكون للعامل جزء مما يحصل بعد عمله ، كما في المضاربة يكون للعامل جزء مما يحصل من الربح بعد عمله ، وقد جاء في الحديث النهي عن قفيز الطحان قيل : هو أن يقول : اطحن هذا بكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين ، فذلك غير جائز.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2184

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ،
  • رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books