Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2183 chevron_right


2183 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى العراق ، فلما قفلا ، مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة ، فقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به ، لفعلت ، ثم قال : بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع العراق ، ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون لكما الربح ، فلما قدما المدينة ، باعا ، فربحا ، فلما دفعاها إلى عمر قال لهما : أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما ؟ قالا : لا صفحة رقم 260 فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين ، فأسلفكما ، أديا المال وربحه فأما عبد الله ، فسكت ، وأما عبيد الله ، فقال : ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال ، أو نقص ، لضمناه ، فقال : أدياه ، فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا ، فقال عمر قد جعلته قراضا ، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. قال الإمام : وحديث المساقاة يدل على جواز مساقاة المسلم الذمي وكذلك المزارعة. واستدل به بعضهم على جواز مضاربة المسلم الكافر لأن المال فيهما في أحد الشقين ، والعمل في الشق الآخر ، ومنهم من كره مضاربة المسلم الذمي بخلاف المساقاة والمزارعة ، لأن العمل فيهما يتفق من المسلم والذمي ، وفي المضاربة قد يتصرف الذمي في الخمر والخنزير ، ويعامل بالربا فيكره معه لهذا. صفحة رقم 261 قوله : " ولهم شطر ما يخرج منها " وروى محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شطر ثمرها ". وفيه دليل على أن رب الأرض إذا بين حصة نفسه ، أو في المضاربة بين رب المال حصة نفسه ، كان الباقي للعامل ، كما لو بين حصة العامل كان الباقي لرب الأرض والمال ، وقال بعض أهل العلم : ذا بين حصة نفسه ، لم يكن الباقي للعامل ، ولا يصح حتى يبين حصة العامل. واختلف أهل العلم في المضارب إذا خالف رب المال ، فروي عن ابن عمر أنه قال : الربح لرب المال ، وعن أبي قلابة ونافع : الربح لرب المال ، والعامل ضامن للمال ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وكذلك قال أحمد في المودع إذا اتجر في مال الوديعة بغير إذن المالك. وقال أصحاب الرأي : الربح للعامل ، ويتصدق به ، والوضيعة عليه ، وهو ضامن لرأس المال ، وبه قال الأوزاعي ، وقال الشافعي : إن اشترى بعين مال القراض ، فالشراء فاسد ، وإن اشترى في الذمة ، فهو للمشتري فإن صرف مال القراض إليه ، صار ضامنا.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2183

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
  • مَالِكٍ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books