2185 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن محمد المكي ، نا عمرو بن يحيى ، عن جده صفحة رقم 265 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم " فقال أصحابه ، وأنت ؟ فقال : " نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : ومن استأجر شيئا ، فمات أحدهما ، لا تبطل الإجارة عند أكثر أهل العلم ، بل إن مات الآجر يترك في يد المستأجر ، وإن مات المستأجر ، ففي يد وارثه إلى انقضاء الأجل ، وبه قال ابن سيرين والحسن ، والحكم ، وإياس بن معاوية ، قال ابن عمر : أعطى النبي [ ] خيبر بالشطر ، وكان ذلك على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه تنفسخ الإجارة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2185
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
