Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1973

1973 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن طاووس عن ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه رخص للمرأة الحائض. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن مسدد ، وأخرجه مسلم عن سعيد بن منصور ، كلاهما عن سفيان ، عن ابن طاووس ، عن أبيه.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوُوسٍ، ← سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1973

شرح السنة للبغوي #1974

1974 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه. عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي زوج النبي [ ] حاضت ، فذكر ذلك للرسول فقال : ( أحابستنا هي ؟ ) فقيل له : إنها قد أفاضت فقال : ( فلا إذاً ). صفحة رقم 234 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن سفيان ، كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم.

عَائِشَۃَ اُمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1974

شرح السنة للبغوي #1975

1975 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمر بن حفص ، نا أبي نا الأعمش ، حدثني إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة قالت : حاضت صفية ليلة النفر ، فقالت ما أراني إلا حابستكم ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( عقري حلقى أطافت يوم النحر ؟ ) قيل : نعم ، قال : ( فانفري ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش. قوله : ( عقرى حلقى ) قيل : معناه : عقرها الله وحلقها ، أي : أصابها وجع في حلقها ، كما يقال رأسه وفاهه ، ويقال : حلقته : إذا صفحة رقم 235 أصبت حلقه ، ووجهته إذا أصبت وجهه. وقال الخطابي : هكذا يروى على فعلي ، وقياسه في الكلام عقراً وحلقاً ، كقولهم : تعساً ونكساً على مذهب الدعاء يعني : عثرها الله عثراً. وقيل : هو صحيح ، معناه : جعلها الله عقرى حلقى ، وقيل : هو دعاء عليها بأن تعقر ، أي : تصير عاقراً لا تلد. وأما حلقى ، يقال : أصبحت أمه حالقا ، أي : ثاكلاً حتى تحلق شعرها. وعلى الوجوه كلها ، فإنه دعاء لا يراد به وقوعه ، إنما هو عادة بينهم ، كقولهم لا أبالك ، وتربت يمينك ، ونحوها ، قال الأصمعي : يقال للأمر تعجب منه عقرى وحلقى. قال الإمام : الطواف ثلاث : طواف القدوم ، وهو سنة لا شيء على من تركه ، وطواف الإقامة ، ويسمى طواف الزيارة ركن من أركان الحج لا يحصل التحلل بدونه ، ولا يقوم الدم مقامه. والثالث : طواف الوداع لا رخصة في تركه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر ، مكياً كان أو آفاقياً ، حج أو لم يحج ، فإن خرج ولم يطف ، رجع إن كان قريباً ، روي أن عمر بن الخطاب رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت. ولو مضى ولم يرجع ، فلا دم عليه عند بعض أهل العلم ، وبه قال عروة ابن الزبير ، وهو مذهب مالك ، وقال بعضهم : من تركه ، فعليه دم ، وهو قول الشافعي إلا المرأة الحائض أو النفساء يجوز لها أن تنفر ، وتترك طواف الوداع ، ولا دم عليها ، وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم ، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروت عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن ، قدمتهن يوم النحر فأفضن ، فإن حضن بعد صفحة رقم 236 ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن ، تنفر بهن وهن حيض. وروي عن عمر بن الخطاب أن الحائض تجعل آخر عهدها بالبيت يعني : تصبر حتى تطهر وتطوف ، وقيل : ذلك منه على سبيل الاختيار إذا كان في الوقت مهلة أما إذا أعجلها السير ، فلها أن تنفر بلا وداع. وفي قوله لصفية ( أحابستنا هي ) حين أخبر أنها أفاضت دليل على وجوب طواف الإفاضة ، وأنه لا يتحلل بدونه ، وأنه يقبل التأخير حيث جعلها حابسة لهم إلى أن تطهر ، فتطوف ، ولم تكن قد أفاضت ولا يلزمه بالتأخير فدية عند عامة أهل العلم ، وقال أبو حنيفة ، إذا أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق ، لزمه دم.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1975

شرح السنة للبغوي #1976

1976 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ، ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران ولا ورس ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 238 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وأخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد ، عن الليث عن نافع بإسناده ، وزاد فيه ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ). القفازان : شيء يلبسه النساء في أيديهن لتغطية الأصابع والكف.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1976

شرح السنة للبغوي #1977

1977 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) واخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول : سمعت أبا الشعثاء يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب وهو يقول : ( إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين ، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة جميعاً ، عن سفيان بن عيينة. صفحة رقم 239 قال الإمام : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز للرجل المحرم لبس هذه الثياب ، ولو لبس عامداً ، وجب عليه الفدية وهو دم شاة ، ولا باس بالهميان طاف ابن عمر وقد حزم على بطنه بثوب. قال نافع : لم يكن ابن عمر عقد الثوب عليه ، إنما غرز طرفه على إزاره. وسأل رجل ابن عمر : أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ، ثم أعقد وأنا محرم ؟ فقال : لا تعتد شيئاً. ولم تر عائشة بالتبان بأساً. قال عطاء : يتختم ويلبس الهميان ، ويروى عن ابن عمر الكراهية في لبس المنطقة للمحرم ، وذلك جائز عند العامة. صفحة رقم 240 وفي قوله : ( ولا البرانس ) بعد ذكر العمائم دليل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس ولا بنادره ، فإن غطى شيئاً منه ، فعليه الفدية ، وقال أصحاب الرأي : لا فدية في ستر أقل من ربع الرأس. ويجوز للرجل المحرم ستر الوجه عند بعض أهل العلم ، روي عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أن حرم الرجل في رأسه ووجهه ، فلا يجوز له ستر واحد منهما ، يروى ذلك عن ابن عمر. أما المرأة ، فحرمها في وجهها لا يجوز لها ستر وجهها ، ويجوز لها ستر رأسها ، فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد ، أو منع أبصار الأجانب سدلت ثوباً على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه ، قالت عائشة ، كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفنا. وقالت : لا تلثم ولا تبرقع وممن قال : تسدل الثوب عطاء ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. صفحة رقم 241 ولو وضع المحرم يده على رأسه ، أو المحرمة على وجهها ، فلا شيء عليهما ، لأنه لا بد لهما منه في غسل الوجه ، ومسح الرأس في الوضوء. ولو وضع على رأسه مكتلاً أو طبقا ، فاختلفوا فيه. ولا بأس للمحرم أن يستظل لما روي عن أم الحصين قالت : رأي أسامة وبلالاً ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى يرمي جمرة العقبة. وهذا قول عامة أهل العلم ، وكره مالك وأحمد للمحرم أن يستظل راكباً. واختلف أهل العلم في أنه هل يجوز للمرأة لبس القفازين ، فذهب بعضهم صفحة رقم 242 إلى أنه لا يجوز ، فإن لبست ، فعليها الفدية ، وحرمها في الوجه واليدين ، وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك ، ولا شيء عليها لو فعلت ، وهو أظهر قولي الشافعي ، وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر وقال مالك : عن نافع ، عن ابن عمر : ولا تنتقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين. صفحة رقم 243 ويجوز للمرأة لبس الخمار والقميص والسراويل والخف ، ولا شي عليها سئلت عائشة : ما تلبس المرأة في أحرامها ؟ قالت : تلبس من خزها وقزها وأصباغها وحليها. ولا يجوز للرجل المحرم لبس الخف ، بل يلبس النعلين ، فلو لم يجد النعلين ومعه خفان يقطعهما أسفل من الكعبين ، فيجعلهما كالمكعب ، ثم يلبسهما ، فلو لبس قبل القطع ، فعليه الفدية. واختلفوا في أنه لو لبس الخف المقطوع ، أو المكعب مع وجود النعلين ، فذهب قوم إلى وجوب الفدية لأنه لم يؤذن فيه إلا عند عدم النعل ، وقال بعضهم : لا شيء عليه ، لأنه في معنى النعل ، وممن قال بقطع الخف عند عدم النعل مالك والثوري ، والشافعي وإسحاق. وقال عطاء : إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ، ولا يقطعهما ، لأن في قطعهما فساداً ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، ولعله ذهب إلى حديث ابن عباس إذ ليس فيه ذكر قطع الخفين ، وحديث ابن عمر حديث صفحة رقم 244 صحيح ، وفيه أمر بقطع الخفين ، ولا فساد فيما أمر به الشرع ، أو أذن فيه ، إنما الفساد فيما نهت عنه الشريعة ، وليس على العباد في أمر الشريعة إلا الاتباع. ولا يجوز للمحرم لبس السراويل مع وجود الإزار ، فإن فعل ، فعليه الفدية ، فإن لم يجد الإزار يجوز له لبس السراويل عند أكثر أهل العلم ولا فدية عليه ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، لأن مطلق الإذن في لبس السراويل يوجب الإباحة بلا فدية وقال مالك : ليس له لبس السراويل ، وكذلك قال أبو حنيفة ، ويحكى عنه أنه قال : يفتق السراويل ، ويتزر به ، وهذا لا يصح ، لأن مطلق لبس السراويل يحمل على اللبس المعهود دون الاتزار به. قال الإمام في قوله عليه السلام : ( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه ورس أو زعفران ) دليل على أن المحرم ممنوع عن الطيب في بدنه وثيابه رجلاً كان أو امرأة ، ولا يجوز له أكل طعام فيه طيب ظاهر ، فإن فعل ، فعليه الفدية. ولو شم شيئاً من نبات الأرض مما يعد طيباً ، كالورد والزعفران والورس ، فعليه الفدية ولا شيء في الثمار التي لها رائحة كالسفرجل والتفاح والبطيخ والأترج شمها أو أكلها. واختلفوا في الريحان ، سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان ؟ قال : نعم ويشم الريحان ، وقال جابر : لا يشم. والعصفر ليس بطيب روي ذلك عن جابر. ولبست عائشة الثياب صفحة رقم 245 المعصفرة وهي محرمة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي هو طيب تجب به الفدية. ولو دهن المحرم شعر رأسه أو لحيته بأي دهن كان ، فعليه الفدية ، فإن دهن جسده ، فلا فدية عليه إلا أن يكون فيه طيب.

شرح السنة للبغوي #1978

1978 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، حدثنيه محمد بن كثير ، عن حماد بن سلمة ، عن فرقد السبخي ، عن الحسن أو سعيد بن جبير. عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. والمقتت : المطيب. ورواه أبو عيسى ، عن هناد بن السري ، عن وكيع عن حماد ، عن فرقد السبخي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقال ابن عباس : يشم المحرم الريحان ، وينظر في المرآة ، ويتداوى صفحة رقم 246 بما يأكل الزيت والسمن. وقال أصحاب الرأي : عليه الفدية إذا لدهن جسده. ولا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل لا طيب فيه من رمد وغيره قاله ابن عمر ، فإن اكتحل بما فيه طيب ، فعليه الفدية ، وهو قول أهل العلم. وكره الإثمد للمحرم سفيان وأحمد وإسحاق ، وروى أبان بن عثمان ، عن عثمان عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ، ضمدها بالصبر. وكان ابن عمر إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا.

ابْنِ عُمَرَ ← الحسن أو سعيد بن جبير. ← فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1978

شرح السنة للبغوي #1979

1979 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال : كنا عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالجعرانة ، فأتاه رجل ، وعليه مقطعة - يعني جبة - وهو متضمخ بالخلوق ، فقال : يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ما كنت تصنع في حجك ؟ ) قال كنت أنزع هذه المقطعة ، وأغسل هذا الخلوق ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( فما كنت صانعا في حجك ، فاصنعه في عمرتك ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن صفحة رقم 248 سفيان ، وأخرجاه من طرق عن عطاء. وفي الحديث دليل على أنه من أحرم في قميص ، أو جبة لا يمزق عليه بل إن نزعه في الحال لا شيء عليه ، وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال يشقه ، وعن الشعبي يمزق عليه ، والسنة بخلافه. وفيه دليل على أن المحرم إذا لبس ، أو تطيب ناسياً أو جاهلاً ، فلا فدية عليه ، لأن الرجل السائل كان جاهلاً بالحكم ، قريب العهد بالإسلام ولم يأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالفدية ، والناسي في معنى الجاهل ، وهو قول عطاء ، وبه قال الشافعي : أما ما كان من باب الإتلافات من محظورات الإحرام كالحلق والقلم وقتل الصيد ، فلا فرق فيها بين العامد والناسي والجاهل في لزوم الفدية واختلف القول في جماع الناسي هل يفسد الحج ، وهل يوجب الفدية أم لا. وقال إسحاق : لا شيء على من حلق رأسه ناسياً ، وقال الثوري وأصحاب الرأي : لا فرق بين العامد والناسي في شيء من محظورات الإحرام انه يوجب الفدية. ولو لبس المخيط ، أو الخف لشدة حر أو برد ، أو لبس السلاح لخوف فجائز ، وعليه الفدية ، وقد يحتج بهذا الحديث من لا يجوز للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام ، فإنه لما أخبر بغسل صفحة رقم 249 الخلوق لم ينكر عليه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد روي في هذا الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إنزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة ) ومن أباح التطيب للإحرام قال : لم يأمره بغسله من أجل أن استدامة الطيب بعد الإحرام حرام ، لكن من قبل أن التضمخ بالزعفران حرام على الرجال في حالتي حرمه وحله ، لأنه روي عن انس قال : نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل. وقوله : ( فما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك ) يريد اجتناب النساء والطيب واللباس دون أعمال النسك ، لأنه ليس في العمرة الوقوف بعرفة مع توابعه. ومن تكرر منه محظورات الإحرام ، فإن اختلف الجنس مثل أن لبس وتطيب وحلق وقلم ، تتعدد الفدية عليه ، وإن اتفق الجنس مثل أن لبس عمامة وقميصاً وخفاً ، أو حلق رأسه وشعر بدنه ، فإن اختلف المجلس تتعدد الفدية ، وإن فعل في مجلس واحد ، ففدية واحدة. قال محمد ابن إسماعيل : قال عكرمة : إذا خشي العدو لبس السلاح ، وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية.

أَبِيهِ ← صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي #1980

1980 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع مولى عبد الله ابن عمر ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أخبره. أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج ، وهما محرمان : إني قد أردت أن أنكح طلحة ابن عمر ابنة شيبة بن جبير ، وأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبان بن عثمان ، وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. قال الإمام : واختلف أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم في نكاح المحرم ، فذهب جماعة إلى أن نكاح المحرم فاسد ، سواء كان الزوج محرما أو المرأة أو الولي ، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر ، وإليه ذهب فقهاء التابعين سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، صفحة رقم 251 وسليمان بن يسار وغيرهم ، وبه قال مالك والشافعي ، وأحمد وإسحاق غير أن مالكا قال : إذا نكح المحرم يفسخ بطلقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نكاح المحرم صحيح ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما

نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، ← نافع مولى عبد الله ابن عمر ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1980

شرح السنة للبغوي #1981

1981 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا أبو المغيرة ، عن الأوزاعي ، عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تزوج ميمونة وهو محرم. أخرجه محمد عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، وأخرجاه جميعا من طريق أبي الشعثاء عن ابن عباس ، ورواه عكرمة أيضا عن ابن عباس. واختلفوا في تزوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ميمونة ، لأنه نكحها في طريق مكة عام عمرة القضاء ، فروى ابن عباس أنه نكحها محرماً ، حكي عن سعيد ابن المسيب أنه قال : وهم فيه ابن عباس. والأكثرون على أنه تزوجها حلالا ، فظهر أمر تزويجها وهو محرم ، صفحة رقم 252 ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ودفنت بسرف. والذي يؤكد قول من قال : تزوجها حلالاً ما

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبُو الْمُغِيرَةِ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1981

شرح السنة للبغوي #1982

1982 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محميش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدارابجردي ، نا أبو نعيم ، نا حماد هو ابن زيد ، عن مطر الوراق ، عن ربيعة ، عن سليمان بن يسار. عن أبي رافع قال : تزوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ميمونة حلالاً ، وبنى بها حلالا ، وكنت أنا الرسول بينهما. صفحة رقم 253 وهذا حديث حسن. ورواه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار مولى ميمونة مرسلا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعث أبا رافع مولاه ، ورجلا من الأنصار ، فزوجاه ميمونة و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة قبل أن يخرج. وصح عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة ، عن ميمونة أن رسول الله [ ] تزوجها وهو حلال ، وبنى بها حلالاً ، وماتت بسرف ، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها. وأما المراجعة للمحرم فجوزوا جميعاً.

أَبِي رَافِعٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← رَبِیعَۃَ، ← مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، ← حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابْجِرْدِيُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محميش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1982

شرح السنة للبغوي #1983

1983 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء ، فقال عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه ، فقال المسور بن مخرمة : لا يغسل المحرم رأسه ، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك ، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب ، فسلمت عليه فقال : من هذا ، فقلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك : كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغسل رأسه وهو محرم ؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه : إصبب ، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيته ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل. صفحة رقم 255 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد جميعاً عن مالك. وقوله : بين القرنين : يريد العمودين اللذين تشد فيهما الخشبة التي يعلق عليها البكرة ، ويقال : قرنا البئر : مناراتان تبنيان من حجارة أو مدر على رأس البئر من جانبيها ، فإن كانتا من خشب ، فهما زر نوقان. قال الإمام : يجوز للمحرم الاغتسال ، ودخول الحمام ، ودخول الماء ، وتغييب رأسه فيه عند عامة العلماء ، روى عكرمة عن ابن عباس قال : ربما قال لي عمر بن الخطاب : تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. ودخل ابن عباس حماما بالجحفة وهو محرم ، وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. صفحة رقم 256 وقال جابر : المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء ، حكي عن مالك أنه كان يكره للمحرم أن يغيب رأسه في الماء ، لعله شبهه بتغطية الرأس بالثياب ، والعامة على خلافه. ولو حلق المحرم ثلاث شعور من جسده أو رأسه ، أو نتف ، فعليه دم شاة ، وكذلك لو قلم ثلاثة أظافير ، ففي واحد مد من طعام ، وفي اثنين مدان ، وقيل : في واحد ثلث شاة ، وفي اثنين ثلثا شاة ، وقيل : في واحد درهم ، وفي اثنين درهمان ، ثم في الثلاثة شاة على ما وصفنا في ترك الرمي والمبيت بمنى. ولو حلق محرم شعر حلال ، فاختلفوا في وجوب الفدية ، فأوجبها بعضهم ، وهو قول أصحاب الرأي ، ولم يوجبها بعضهم ، وهو قول الشافعي قال خصيف عن مجاهد وسعيد في المحرم يأخذ من شارب الحلال : قال أحدهما : ليس شيء ، وقال الآخر : يهدي. فأما الحلال إذا حلق شعر محرم تجب الفدية ، ثم إن فعل بأمر المحرم فالفدية عليه ، وإن كان دون أمره ، فعلى الحالق ، وقيل : فدى المحرم ، ثم رجع على الحالق. قال مالك : المحرم لا يصلح له أن يقلم أظفاره ، ولا يقتل قملة ، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ، ولا من جلده ، ولا من ثوبه ، فإن طرحها ، فليطعم حفنة من طعام.

أَبِيهِ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1983

شرح السنة للبغوي #1984

1984 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء وطاووس. عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) احتجم وهو محرم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره جميعاً عن سفيان بن عيينة.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٍ وَطَاوُوس ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1984

Previous
111213
Next
bookmark

ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1977

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1979

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book