1976 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ، ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران ولا ورس ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 238 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وأخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد ، عن الليث عن نافع بإسناده ، وزاد فيه ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ). القفازان : شيء يلبسه النساء في أيديهن لتغطية الأصابع والكف.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1976
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
